سَيَأْتِي (بَطَلَتْ) فَلَا يُتِمُّهَا، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي إتْمَامِهَا لِوُجُوبِ إعَادَتِهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ جَوَّزَ وُجُودَهُ فِيهَا أَوْ وَجَدَهُ وَكَانَتْ تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ بِمَحِلٍّ لَا يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ كَمَا سَيَأْتِي (فَلَا) تَبْطُلُ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا فَلَهُ إتْمَامُهَا لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إتْمَامِهِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ فِي الصَّوْمِ نَعَمْ إنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ فِي مَقْصُورَةٍ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ بَطَلَتْ لِحُدُوثِ مَا لَمْ يَسْتَبِحْهُ، إذْ الْإِتْمَامُ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى (وَقَطْعُهَا)
ــ
[حاشية الجمل]
بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ ذِمَّتَهُ مَشْغُولَةٌ، وَلَمْ تَبْرَأْ بِيَقِينٍ لَا يُقَالُ قَدْ مَنَعُوا الْمِلَاحَ الْمُدِيمَ لِلسَّفَرِ مِنْ الْفِطْرِ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا مَنَعُوهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرْضِ رَأْسًا وَهُنَا قَدْ أُتِيَ بِمَقْدُورِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهَا وَيُعِيدُهَا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَطَلَ أَيْ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ وَيَلْزَمُهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ، وَقَدْ يُقَالُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بَطَلَتْ رَاجِعٌ لِلصَّلَاةِ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ السِّيَاقِ الْمَذْكُورِ، إذْ الْمَبْحَثُ إنَّمَا هُوَ فِي مُبْطِلِهِ لَا فِي مُبْطِلِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يُتِمُّهَا) لَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مَنْ قَوْلِهِ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ وَضْعُ التَّفْرِيعِ أَنْ يَكُونَ لِمَا عُلِمَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ بُطْلَانَهَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْإِتْمَامِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا أَوْقَعَهُ مِنْهَا فَيُثَابُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ إعَادَتِهَا) أَيْ لَوْ كَانَتْ فَرْضًا فَحِينَئِذٍ سَقَطَ مَا يُقَالُ إنَّ الْعِلَّةَ قَاصِرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَكَانَتْ تَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ أَوْ وَجَدَهُ فِيهَا، وَلَمْ تَسْقُطْ لَكِنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مُقَارِنٌ فَهَذِهِ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ مِنْ مَصْدُوقٍ إلَّا أَسْقَطَهَا الشَّارِحُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَلَا تَبْطُلُ) أَيْ وَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِمُجَرَّدِ سَلَامِهِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ تَلِفَ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ أَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي الصَّلَاةِ لِسُجُودِ سَهْوٍ بِخِلَافِهِ لِتَذَكُّرِ رُكْنٍ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَلَا يَبْقَى تَيَمُّمُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ سَلَامِهِ لِوُجُودِ الْمَاءِ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَلَوْ نَاسِيًا، وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ بِالسَّلَامِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ حَجّ كَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا الشبراملسي وَنَقَلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحَالَةِ التَّجْوِيزِ. وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْوُجُودِ فَلَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ النَّفَلَ لَا يُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَسْقُطَ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمِثْلُ الْفَرْضِ النَّفَلُ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ فِي حَالِ التَّجْوِيزِ لَا حَالِ الْوُجُودِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَإِنْ أَسْقَطَهَا التَّيَمُّمُ فَلَا تَبْطُلُ، وَقِيلَ يَبْطُلُ النَّفَلُ الَّذِي يَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لِقُصُورِ حُرْمَتِهِ عَنْ حُرْمَةِ الْفَرْضِ، إذْ الْفَرْضُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ بِخِلَافِ النَّفْلِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ) إنْ قُلْت هَذَا التَّعْلِيلُ يَشْمَلُ الصَّلَاةَ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تَبْطُلُ فَأَشَارَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إتْمَامِهِ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ إتْمَامِهَا وَهُوَ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ قَوْلُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي بِالْخُفِّ إذَا تَخَرَّقَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ مَعَ تَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ وَالْمُعْتَدَّةُ بِالْأَشْهُرِ إذَا حَاضَتْ فِيهَا فَتَنْتَقِلُ لِلْحَيْضِ مَعَ التَّلَبُّسِ بِالْمَقْصُودِ أَيْضًا وَالْأَعْمَى إذَا صَلَّى بِالتَّقْلِيدِ، ثُمَّ أَبْصَرَ الْقِبْلَةَ فِيهَا، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ فَدَفَعَ هَذَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِتْمَامِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَذْكُورَاتِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ فِيهَا وَهُوَ فِي الْأُولَى عَدَمُ جَوَازِ افْتِتَاحِهَا بِحَالٍ مَعَ تَخَرُّقِ الْخُفِّ وَفِي الثَّانِيَةِ قَدَّرْتهَا عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ فَرَاغِهَا مِنْ الْبَدَلِ وَفِي الثَّالِثَةِ زَوَالُ مَا يَجُوزُ مَعَهُ التَّقْلِيدُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ) أَيْ أَوْ مَعَهُ لَا قَبْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
(فَرْعٌ)
لَوْ تَيَمَّمَ وَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ دَفَنَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ، وَهَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشِ الْمَيِّتِ وَغَسْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ الْعَلَّامَةُ م ر لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشٍ وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ سم وَفِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ حَجّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي وَهُوَ الْقِيَاسُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَقَطَعَهَا) أَيْ الصَّلَاةَ الَّتِي لَا تَبْطُلُ، وَلَوْ فَرِيضَةً أَيْ بِالتَّيَمُّمِ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ تَعْمِيمُهُ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا تَبْطُلُ بِتَجْوِيزِ الْمَاءِ أَوْ وُجُودِهِ الشَّامِلِ لِلْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ النَّافِلَةَ تَبْطُلُ بِوُجُودِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَحِلُّ تَسْقُطُ فِيهِ الْفَرِيضَةُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَحَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ النَّافِلَةُ فَقَطْعُهَا أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَ إتْمَامَهَا؛ لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ لِإِتْمَامِ الْفَرِيضَةِ مُحَرِّمٌ لِإِتْمَامِ النَّفْلِ بِالْأَوْلَى، وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ تَحْرِيمُ إتْمَامِ الْفَرِيضَةِ دُونَ النَّافِلَةِ وَيُفَرَّقَ وَقَوْلُهُ أَفْضَلُ أَيْ حَيْثُ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِلْفَرِيضَةِ أَيْ، وَإِنْ أَرَادَ إعَادَتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ وَقَلَبَ الْفَرِيضَةَ نَفْلًا وَيُسَلِّمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute