للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ فَرِيضَةً لِيَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّي بَدَلَهَا (أَفْضَلُ) مِنْ إتْمَامِهَا لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَ إتْمَامَهَا (وَحَرُمَ) أَيْ قَطْعُهَا (فِي فَرْضٍ) إنْ (ضَاقَ وَقْتُهُ) عَنْهُ لِئَلَّا يُخْرِجَهُ عَنْ وَقْتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَدَائِهِ فِيهِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ جَزَمَ فِي التَّحْقِيقِ، وَإِنْ ضَعَّفَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ قَطْعِهَا لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ بِقَوْلِهِ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ قَطْعَهَا أَفْضَلُ مِنْ قَلْبِهَا نَفْلًا وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى وَمُنِعَ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا نَوَاهُ، وَإِنَّمَا غَيَّرَ صِفَةَ النِّيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ قَطْعَهَا أَفْضَلُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحِلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ ابْتَدَأَهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَانْفَرَدَ وَإِلَّا فَالْمُضِيُّ فِيهَا فِي جَمَاعَةٍ أَوْلَى اهـ ح ل.

وَقَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ حَجّ إلَخْ مِثْلُهُ الزِّيَادِيُّ وَع ش وسم، وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ قَلْبِهَا نَفْلًا اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَقَطْعُهَا أَفْضَلُ) أَيْ فِيمَا إذَا وُجِدَ الْمَاءُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِيَتَوَضَّأْ إلَخْ أَمَّا إذَا جَوَّزَهُ فِيهَا فَلَا يَقْطَعُهَا، إذْ لَا مَعْنَى لَهُ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا حِينَئِذٍ اهـ م ر اهـ إطْفِيحِيٌّ وَمَحِلُّ كَوْنِ الْقَطْعِ أَفْضَلَ مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأُولَى فَضِيلَةٌ خَلَتْ عَنْهَا الثَّانِيَةُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْأُولَى فَضِيلَةٌ كَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَتْ الثَّانِيَةُ خَالِيَةً عَنْ الْجَمَاعَةِ فَإِتْمَامُهَا بِالتَّيَمُّمِ أَفْضَلُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاعْلَمْ أَنَّ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِأَنَّ قَطْعَهَا أَفْضَلُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ مُنْفَرِدًا وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنْ ابْتَدَأَهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَانْفَرَدَ فَالْمُضِيُّ فِيهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ، وَإِنْ ابْتَدَأَهَا مُنْفَرِدًا، وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَصَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ أَوْ ابْتَدَأَهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَصَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ أَوْ ابْتَدَأَهَا مُنْفَرِدًا، وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَصَلَّاهَا مُنْفَرِدًا فَقَطْعُهَا أَفْضَلُ انْتَهَتْ (وَقَوْلُهُ، وَلَوْ فَرِيضَةً) قَدْ تُوهِمُ الْغَايَةُ أَنَّ قَطْعَ النَّفْلِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ قِيلَ إنَّ الْأَفْضَلَ إتْمَامُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ لِيَخْرُجَ إلَخْ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ رِعَايَةُ مَنْ حَرَّمَ الْقَطْعَ لِقُوَّةِ مُدْرِكِهِ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ إتْمَامَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ كَمَا حَكَاهُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِهِ وَعَلَى الْوَجْهِ الْجَارِي عَلَى أَنَّ إتْمَامَهَا وَاجِبٌ كَمَا حَكَاهُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحِهِ.

وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِقَوْلٍ ثَالِثٍ وَهُوَ وُجُوبُ الْقَطْعِ بِقَوْلِهِ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَ إتْمَامَهَا فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَتْنِ وَهُوَ أَنَّ قَطْعَهَا أَفْضَلُ مُتَلَخِّصٌ أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ هَذَا مَا أَمْكَنَ اسْتِنْبَاطُهُ مِنْ صَنِيعِهِمْ هُنَا. وَأَمَّا النَّفَلُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُمْ فِيهِ عِبَارَةٌ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيرِ الْخِلَافِ الَّذِي فِيهِ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ لِيَتَوَضَّأْ وَيُصَلِّي بَدَلَهَا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرٌ، فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ تَغَيُّرٌ مَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِتْمَامَ أَفْضَلُ، وَإِنْ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرٌ أَصْلًا مُسَارَعَةً إلَى دَفْنِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ لِيَتَوَضَّأْ أَيْ وَلَوْ وُضُوءً مُكَمَّلًا بِالتَّيَمُّمِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ إنْ ضَاقَ وَقْتُهُ) مَالَ م ر إلَى أَنَّ الْمُرَادَ ضِيقُهُ عَنْ وُقُوعِهَا أَدَاءً حَتَّى لَوْ كَانَ إذَا قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ قَطَعَهَا وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعِبَارَةِ النَّاشِرِيّ فِي ذَلِكَ اهـ سم اهـ ع ش، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمُرَادَ ضِيقُهُ عَنْ إدْرَاكِ جَمِيعِهَا اهـ شَيْخُنَا وَقَدَّرَ الشَّارِحُ أَدَاةَ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ تَخْصِيصُ التَّحْرِيمِ بِفَرْضٍ اتَّصَفَ بِأَنَّ وَقْتَهُ ضَيِّقٌ وَلَيْسَ لَنَا وَقْتٌ كَذَلِكَ إلَّا الْمَغْرِبَ عَلَى قَوْلٍ فَأَشَارَ بِالتَّقْدِيرِ إلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ لَيْسَتْ صِفَةً وَكَتَبَ أَيْضًا قَدَّرَ أَدَاةَ الشَّرْطِ هُنَا وَتَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّيَمُّمِ وَيَأْتِي فِي الْحَيْضِ وَفِي مَبْحَثِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَفِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَفِي بَابِ الْقَرْضِ وَفِي بَابِ الْفَلَسِ وَفِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ وَفِي إتْلَافِ الدَّوَابِّ وَفِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَفِي فَصْلِ التَّفْوِيضِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَفِي الْجِزْيَةِ وَفِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَفِي بَابِ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ وَفِي بَابِ الشُّفْعَةِ وَفِي بَابِ الِاعْتِكَافِ وَفِي بَابِ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ وَفِي أَوَاخِرِ بَابِ اللِّعَانِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ ضَاقَ وَقْتُهُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسَعْهَا كُلَّهَا، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ نَاصِرُ الدِّينِ الْبَابِلِيُّ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُهَا تَامَّةً إنْ أَرَادَ الْإِتْمَامَ وَمَقْصُورَةً إنْ أَرَادَ الْقَصْرَ بِأَقَلَّ مُجْزِئٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْعَلَّامَةُ حَجّ وَكَلَامُ الْعَلَّامَةِ م ر فِي شَرْحِهِ يُفِيدُ أَنَّ مَحِلَّهُ إذَا أَخَّرَهَا عَنْ الْأَدَاءِ وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ سم.

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ يَمَّمَ مَيِّتًا وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ كَانَ حُكْمُ تَيَمُّمِهِ كَتَيَمُّمِ الْحَيِّ وَحُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حُكْمُ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَيَصِحُّ تَيَمُّمُهُ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ أَوْ لَا فَالْوَجْهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ الْفَرْضُ أَوْ لَا قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي لَكِنْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ وَكَانَ ثَمَّ مَنْ تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ وَجَبَ عَلَى مَنْ تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>