للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْمُتَنَفِّلُ) الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ (إنْ نَوَى قَدْرًا) رَكْعَةً فَأَكْثَرَ (أَتَمَّهُ) لِانْعِقَادِ نِيَّتِهِ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ قَدْرًا (ف) لَا يُجَاوِزُ (رَكْعَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَحَبُّ وَالْمَعْهُودُ فِي النَّفْلِ نَعَمْ إنْ وَجَدَهُ فِي ثَالِثَةٍ فَمَا فَوْقَهَا أَتَمَّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ.

(وَلَا يُؤَدَّى بِهِ) أَيْ بِتَيَمُّمِهِ لِفَرِيضَةٍ عَيْنِيَّةٍ (مِنْ فُرُوضٍ عَيْنِيَّةٍ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَوْ نَذْرًا)

ــ

[حاشية الجمل]

وَصَحَّتْ لِمَنْ لَا تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ كَنَافِلَتِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَالْمُتَنَفِّلُ إنْ نَوَى قَدْرًا إلَخْ) هَذَا عَامٌّ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الْمَحِلُّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ أَوْ الْفَقْدُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ النَّفْلِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهِ فِي الْحَالَيْنِ اهـ قُلْت وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا فِي النَّفْلِ يُخَالِفُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي إجْرَاءِ التَّفْصِيلِ فِيهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ تَسْقُطُ بِهِ أَوْ لَا تَسْقُطُ بِهِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ إسْقَاطُ الطَّلَبِ وَعَدَمُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُجَوِّزَ لَهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَلْ يُصَلِّي مَا شَاءَ، وَهَذَا يُسَاعِدُ تَقْيِيدَ الْحَلَبِيِّ كَوْنَ التَّيَمُّمِ يَبْطُلُ بِالسَّلَامِ بِصُورَةِ الْوُجْدَانِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَتَمَّهُ) أَيْ جَوَازًا، وَالْأَفْضَلُ قَطْعُهُ لِيُصَلِّيَهُ بِالْوُضُوءِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِانْعِقَادِ نِيَّتِهِ عَلَيْهِ) هَذَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِقِرَاءَةِ قَدْرٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا، وَإِنْ كَانَ مَا انْتَهَى إلَيْهِ يَحْرُمُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ لَا مُسْتَمِرٌّ حَتَّى يَحْرُمُ الْوَقْفُ كَمَنْ أَجْنَبَ عِنْدَمَا يَحْرُمُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ، وَكَذَا الطَّوَافُ لِجَوَازِ تَفْرِيقِهِ قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَتَمَّهَا إذَا لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا، وَلَوْ رَأَتْ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ جِمَاعِهَا حَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ النَّزْعُ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ هُوَ الْأَحَبُّ وَالْمَعْهُودُ فَلَا وَجْهَ لِمُجَاوَزَتِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا يُؤَدِّي) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ وَغَيْرِ مَفْعُولٍ أَوْ نَائِبِ فَاعِلٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنْ نَوَى فَرْضًا إلَخْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُبَيِّنٌ لِلْفَرْضِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُحْتَمَلِ لِجِنْسِ الْفَرْضِ الصَّادِقِ بِفَرْضَيْنِ وَأَكْثَرَ وَتَوْطِئَةٌ لِاسْتِثْنَاءِ تَمْكِينِ الْحَلِيلِ اهـ ع ش وَأَيْضًا مَا تَقَدَّمَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ النِّيَّةِ وَمَرَاتِبِهَا وَمَا هُنَا فِي بَيَانِ مَا تَسْتَبِيحُهُ بِهِ تَأَمَّلْ.

(فَرْعٌ)

لَوْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ مَكْتُوبَةً مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ بِهِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَافِلَةٍ أَوْ صَلَّاهَا حَيْثُ تَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا كَمَرْبُوطٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا بِهِ جَازَ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَرْضَهُ الْمُعَادَةُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يُقَالُ الْأَوْلَى أَتَى بِهَا فَرْضًا وَالْفَرْضَانِ لَا يُجْمَعَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هِيَ كَالْمَنْسِيَّةِ مِنْ خَمْسٍ يَجُوزُ جَمْعُهَا بِتَيَمُّمٍ، وَإِنْ كَانَتْ فُرُوضًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ بِالذَّاتِ وَاحِدٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مُصَلِّيَ الْجُمُعَةِ بِالتَّيَمُّمِ لَوْ لَزِمَهُ أَعَادَةُ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْ بِتَيَمُّمِهِ) أَيْ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ فَلَوْ تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ، ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ انْتَقَضَ طُهْرُهُ الْأَصْغَرُ لَا الْأَكْبَرُ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَنَا جُنُبٌ تُبَاحُ لَهُ الْقِرَاءَةُ وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ دُونَ الصَّلَاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ إلَّا هَذَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِفَرِيضَةٍ عَيْنِيَّةٍ) هَذَا الْقَيْدُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ، فَإِنْ نَوَى فَرْضًا أَوْ نَفْلًا إلَخْ وَانْدَفَعَ بِهِ مَا تُوهِمُهُ الْعِبَارَةُ مِنْ أَنَّهُ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ نَوَى بِهِ فَرْضًا عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا أَوْ غَيْرَهُمَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ فُرُوضٍ عَيْنِيَّةٍ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُتَعَلِّقَةً بِيُؤَدِّي وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً فِي الْمَفْعُولِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بَيَانِيَّةً وَالْمُبَيَّنُ غَيْرُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ غَيْرَ وَاحِدٍ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ أَدَاءً كَانَ أَوْ قَضَاءً.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذْرًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالنَّذْرُ كَفَرْضٍ عَيْنِيٍّ فِي الْأَظْهَرِ عَلَى النَّاذِرِ سُلُوكًا بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْضٍ آخَرَ بِتَيَمُّمٍ أَدَاءً كَانَ أَوْ قَضَاءً وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لِعَارِضٍ فَلَا يُلْحَقُ بِالْفَرْضِ أَصَالَةً فَلَهُ مَا ذَكَرَ وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ جَنَائِزَ أَوْ جِنَازَتَيْنِ أَوْ جِنَازَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مَعَ فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ لِعَدَمِ كَوْنِهَا مِنْ جِنْسِ فَرَائِضِ الْأَعْيَانِ، وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الْقِيَامُ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ أَرْكَانِهَا وَتَرْكُهُ يَمْحَقُ صُورَتَهَا وَالثَّانِي لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ وَالْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ وَالثَّالِثُ إنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ فَكَالْفَرْضِ وَإِلَّا فَكَالنَّفَلِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ نَذْرًا) أَيْ سُلُوكًا بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ وَجَبَ تَيَمُّمَانِ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ، وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ صَلَاةٍ دَخَلَ فِيهَا فَلَهُ فِعْلُهَا مَعَ فَرْضٍ آخَرَ عَيْنِيٍّ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا نَفْلٌ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>