للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (، وَإِنْ بَانَتْ وَلَا وَلَدَ) لِحَاجَتِهِ إلَى إظْهَارِ الصِّدْقِ وَالِانْتِقَامِ مِنْهَا (إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ) لِكَذِبٍ مَعْلُومٍ كَقَذْفِ طِفْلَةٍ لَا تُوطَأُ أَوْ لِصِدْقٍ ظَاهِرٍ كَقَذْفِ كَبِيرَةٍ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ لِعَانٍ مِنْهُ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ فَلَا يُلَاعِنُ فِيهِمَا لِدَفْعِهِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَيُعَزَّرُ لَا لِلْقَذْفِ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِيهِ قَطْعًا فَلَمْ يُلْحِقْ بِهَا عَارًا بَلْ مَنْعًا لَهُ مِنْ الْإِيذَاءِ وَلِلْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ اللِّعَانَ لِإِظْهَارِ الصِّدْقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لَهُ وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ فِيهِ لِلسَّبِّ وَالْإِيذَاءِ فَأَشْبَهَ التَّعْزِيرَ بِقَذْفِ صَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ وَالتَّعْزِيرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يُقَالُ بِهِ تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ بِأَنْ كَانَ لِكَذِبٍ ظَاهِرٍ كَقَذْفِ ذِمِّيَّةٍ وَأَمَةٍ وَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ وَلَا يُسْتَوْفَى هَذَا التَّعْزِيرُ إلَّا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً اُعْتُبِرَ طَلَبُهَا بَعْدَ كَمَالِهَا وَتَعْزِيرُ التَّأْدِيبِ فِي الطِّفْلَةِ الْمَذْكُورَةِ يَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي مَنْعًا لِلْقَاذِفِ مِمَّا مَرَّ وَفِي غَيْرِهَا لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِطَلَبِ الْغَيْرِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ لِكَذِبٍ.

(فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا) بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ (أَوْ عَفَتْ عَنْ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ) أَيْ الْعُقُوبَةَ (أَوْ جَنَتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ) فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (فَلَا لِعَانَ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْعُقُوبَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَسُقُوطِهَا فِي الْبَقِيَّةِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ كَمَا عُرِفَ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْعُقُوبَةِ الشَّامِلَةِ لِلتَّعْزِيرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَدِّ (وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ انْفِسَاخٌ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَالرَّضَاعِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفُرْقَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَوْ تَعْزِيرًا لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ تَعْزِيرُ غَيْرِ التَّأْدِيبِ، وَهُوَ تَعْزِيرُ التَّكْذِيبِ فَيُلَاعِنُ فِيهِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلِدَفْعِهَا) أَيْ الْعُقُوبَةِ شَمِلَتْ الْعُقُوبَةُ التَّعْزِيرَ فَيُفِيدُ جَوَازَ اللِّعَانِ لِدَفْعِ التَّعْزِيرِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِأَنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ كَالذِّمِّيَّةِ وَالرَّقِيقَةِ وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا اهـ.

قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللِّعَانِ، وَأَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ تُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) تَوَقَّفَ عَمِيرَةُ فِي هَذَا وَقَالَ لَمْ يَأْتِ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ هَذَا التَّعْمِيمُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ حَيْثُ بَنَاهُ لِلْمَفْعُولِ لِقَرِينَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ الْعُقُوبَةَ وَحَذْفُ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا طُلِبَتْ مِنْهَا أَوْ مِنْ الزَّانِي يُلَاعِنُ لِدَفْعِهَا. اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ أَيْ الْعُقُوبَةَ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَلَا وَلَدَ) أَيْ وَالْحَالُ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْغَايَةِ إذْ هَذَا هُوَ الْمُتَوَهَّمُ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْمِيمِ. (قَوْلُهُ: إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ) أَيْ لَا تَعْزِيرًا سَبَبُهُ التَّأْدِيبُ أَيْ إرَادَتُهُ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لِكَذِبٍ مَعْلُومٍ) هَذِهِ اللَّامُ وَمَا بَعْدَهَا لِلتَّعْلِيلِ لَكِنَّهُ فِي هَذِهِ ظَاهِرٌ وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا يَحْتَاجُ إلَى مَعُونَةٍ، وَهِيَ مُلَاحَظَةُ نَفْيِ الْحَدِّ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَا يُحَدُّ لِلصِّدْقِ الظَّاهِرِ، وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ كُلًّا مِنْ اللَّامَيْنِ لِلتَّوْقِيتِ، وَبَعْضُهُمْ أَنَّ الْأُولَى لِلتَّعْلِيلِ وَالثَّانِيَةَ لِلْعَاقِبَةِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بَلْ مَنْعًا لَهُ مِنْ الْإِيذَاءِ) أَيْ إيذَاءِ أَهْلِهَا كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ تَعْرِيفِ الْقَذْفِ عَنْ عِ ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ فِيهِ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَذُكِرَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا قِسْمًا وَقَوْلُهُ: وَالتَّعْزِيرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ عَلَى نَمَطِ مَا قَبْلَهُ أَيْ تَعْزِيرٌ سَبَبُهُ التَّكْذِيبُ مِنَّا لَهُ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِالْعَكْسِ لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ تَعْزِيرٌ يَنْشَأُ عَنْهُ إظْهَارُ التَّكْذِيبِ فَالتَّكْذِيبُ سَبَبٌ، وَإِظْهَارُهُ مُسَبَّبٌ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَوْجِيهِ بَعْضِهِمْ التَّسْمِيَةَ بِأَنَّ فِي التَّعْزِيرِ إظْهَارَ كَذِبِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَعَ قَوْلِهِ لِكَذِبٍ ظَاهِرٍ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّعْزِيرُ لِإِظْهَارِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: كَقَذْفِ ذِمِّيَّةٍ) أَيْ زَوْجَةٍ ذِمِّيَّةٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ. اهـ شَيْخُنَا أَيْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُحْصَنٍ وَقَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْوَاجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ. اهـ ح ل فَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ خَارِجٌ مِنْ تَعْرِيفِ الْمُحْصَنِ بِقَوْلِهِ مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَذْفَ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ فِيهِ التَّعْزِيرُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَوْفَى هَذَا التَّعْزِيرُ إلَخْ) قَدْ يُتَخَيَّلُ أَنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَضَى بِطَلَبٍ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهَذَا مَدْفُوعٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ ذُكِرَ هُنَاكَ قَيْدًا فِي اللِّعَانِ، وَهُنَا قَيْدًا فِي الِاسْتِيفَاءِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَتَنَبَّهْ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الطِّفْلَةِ الْمَذْكُورَةِ) أَيْ الَّتِي لَا تُوطَأُ وَقَوْلُهُ: إلَّا بِطَلَبِ الْغَيْرِ، الْغَيْرُ هُوَ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ لِعَانِهِ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: فَيَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ لَمْ يَطْلُبْ. اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ عَدَمُ شُمُولِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ لِلصِّدْقِ الظَّاهِرِ الثَّانِي شُمُولُ الْكَذِبِ فِيهَا لِلظَّاهِرِ وَالْمَعْلُومِ. اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلِدَفْعِهَا أَيْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهَا وَطَلَبَتْ الْعُقُوبَةَ وَلَمْ تَعْفُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ) مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مَا دَامَ الْجُنُونُ وَعَدَمُ الطَّالِبِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ وَالصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْأَرْبَعَةِ هِيَ قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَهِيَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا حَصَلَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِالْفِعْلِ أَوْ حَصَلَ الْإِقْرَارُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: كَمَا عُرِفَ رَاجِعٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ عُرِفَ أَنَّهُ يُلَاعِنُ فِيهَا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا إذْ الْإِمْكَانُ هُنَاكَ صَادِقٌ بِمَا إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا أَوْ لَمْ تُلَاعِنْ هِيَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِهَذِهِ الْمُتَعَلِّقَاتِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) أَيْ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَقَوْلُهُ: وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ أَيْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ نَظَرُهَا فِي هَذِهِ كَالْمَحْرَمِ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَالرَّضَاعِ) أَيْ بِجَامِعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>