للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ حَامِلٌ مِمَّنْ ذُكِرَ (نِصْفُهَا) ، وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَيَأْتِي فِي الِانْكِسَارِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهِ وَبِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.

(وَلِحَامِلٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا (وَلَوْ مَجْبُوبًا) بَقِيَ أُنْثَيَاهُ (أَوْ مَسْلُولًا) بَقِيَ ذَكَرُهُ (وَضَعَهُ) أَيْ الْحَمْلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَفَارَقَ الْمَجْبُوبُ وَالْمَسْلُولُ الْمَمْسُوحَ فَإِنَّ الْمَجْبُوبَ بَقِيَ فِيهِ أَوْعِيَةُ الْمَنِيِّ، وَقَدْ يَصِلُ إلَى الْفَرْجِ بِغَيْرِ إيلَاجٍ وَالْمَسْلُولُ بَقِيَ ذَكَرُهُ، وَقَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيلَاجِ فَيَلْتَذُّ وَيُنْزِلُ مَاءً رَقِيقًا بِخِلَافِ الْمَمْسُوحِ.

(وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ) مُعَيَّنَةً عِنْدَهُ أَوْ مُبْهَمَةً (وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ) لِلْمُعَيَّنَةِ (أَوْ تَعْيِينٍ) لِلْمُبْهَمَةِ وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً، وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا، أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ وَطِئَهُمَا، وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَوْ ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ فِي رَجْعِيٍّ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ) وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا عِدَّةٌ فِي الْأُولَى، وَأَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ وَفِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَهْرٍ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْجَمِيعِ (لَا فِي) طَلَاقٍ (بَائِنٍ) وَوَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا (فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ، وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ وَفَاةٍ (وَ) عِدَّةِ (أَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ) لِذَلِكَ وَتَعْتَدُّ غَيْرُهَا لِوَفَاةٍ لِمَا تَقَرَّرَ، وَذِكْرُ حُكْمِ وَطْءِ إحْدَاهُمَا فِي الْجَمِيعِ مِنْ زِيَادَتِي، وَوَجْهُ

ــ

[حاشية الجمل]

الظَّنُّ كَمَا نَقَلَهَا مِنْ الْأَقَلِّ إلَى الْأَكْثَرِ فِي الْحَيَاةِ فَكَذَا فِي الْمَوْتِ وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَطْءِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ عِنْدَهُ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ حَامِلٌ مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَمْسُوحِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلِحَامِلٍ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَعِدَّةُ حَامِلٍ لِوَفَاةٍ بِوَضْعِهِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ، وَهُوَ انْفِصَالُ كُلِّهِ، وَنِسْبَتُهُ إلَى صَاحِبِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَصُورَتُهُ أَنَّهُ لَاعَنَهَا لِنَفْيِ حَمْلِهَا ثُمَّ طَلَّقَ زَوْجَةً لَهُ أُخْرَى ثُمَّ اشْتَبَهَتْ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ بِالْمُلَاعَنَةِ الْحَامِلِ أَيْضًا أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ تَنْظِيرًا انْتَهَتْ أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَوْ احْتِمَالًا نَظِيرُ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إلَى النَّافِي احْتِمَالًا لَكِنْ يُنْظَرُ مَا صُورَةُ الْمَنْسُوبِ لِلْمَيِّتِ فِي مَسْأَلَتِنَا احْتِمَالًا اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْلُولًا) أَيْ خُصْيَتَاهُ، وَقَوْلُهُمْ: الْخُصْيَةُ الْيُمْنَى لِلْمَاءِ وَالْيُسْرَى لِلشَّعْرِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَقَدْ وُجِدَ مَنْ لَهُ الْيُسْرَى فَقَطْ، وَلَهُ مَاءٌ كَثِيرٌ وَشَعْرٌ كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَضَعَهُ) أَيْ وَلَوْ ثَانِيَ تَوْأَمَيْنِ انْفَصَلَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَدَخَلَ فِي وَضْعِهِ مَا لَوْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ انْفِصَالِهِ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ) وَعَلَى هَذَا لَا يُنَاسِبُ حَمْلَهَا عَلَى الْغَالِبِ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مَعَ أَنَّ الصَّوَابَ التَّعْبِيرُ بِأَنَّهُ مُخَصِّصٌ فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ تِسْعُ صُوَرٍ سَبْعَةٌ فِي قَوْلِهِ اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ، وَثِنْتَانِ فِي قَوْلِهِ: لَا فِي بَائِنٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا، وَبَيَانُ التِّسْعِ أَنَّ مَنْ لَمْ تُوطَأْ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ إحْدَاهُمَا لَا يُقَالُ فِيهَا: ذَاتُ أَشْهُرٍ وَلَا ذَاتُ أَقْرَاءٍ، وَلَا يُقَالُ فِي طَلَاقِهَا: إنَّهُ تَارَةً بَائِنٌ وَتَارَةً رَجْعِيٌّ فَحِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا صُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَا غَيْرُ وَإِذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ يَتَأَتَّى فِي الْمَوْطُوءَةِ صُوَرٌ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهَا إمَّا ذَاتُ أَشْهُرٍ أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ، وَعَلَى كُلٍّ فَطَلَاقُهَا إمَّا بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌّ وَإِذَا وَطِئَهُمَا مَعًا تَتَأَتَّى فِيهِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ أَيْضًا، وَإِذَا ضَمَمْت وَاحِدَةً إلَى أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعَةٍ كَانَتْ الْجُمْلَةُ تِسْعَةً (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ، وَفِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ، وَقَوْلُهُ: وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَيْ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ فَفِي هَذَا صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ لَا فِي بَائِنٍ وَفِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ أَوْ وَطِئَهُمَا إلَخْ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزِ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ فِي بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَفِي هَذَا صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ إلَخْ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ لَا فِي بَائِنٍ، وَفِيهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَهَذِهِ صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ تُضَمُّ لِلْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَجُمْلَةُ الْمَفَاهِيمِ سَبْعُ صُوَرٍ وَبَقِيَ لِمَنْطُوقِ قَوْلِهِ لَا فِي بَائِنٍ إلَخْ صُورَتَانِ تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَيْ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ دُونَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَطْعًا فَعِدَّةُ الْوَفَاةِ أَحْوَطُ سَوَاءٌ انْتَقَلَتْ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا فِي الرَّجْعِيَّةِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبَائِنِ وَقَوْلُهُ أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهَا إلَخْ) هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا يَتَأَتَّى فِيمَا إذَا كَانَتْ رَجْعِيَّةً؛ لِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ فَقَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا أَيْ فِي مَجْمُوعٍ غَيْرِهَا لِتَخْرُجَ صُوَرُ الرَّجْعِيِّ اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ إلَى قَوْلِهِ وَفِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَاتَ الْأَقْرَاءِ لَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا فِي الرَّجْعِيِّ فَالْحَقُّ بَقَاءُ الْإِيرَادِ اهـ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا إذَا مَاتَ زَوْجُهَا فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ فِي حَقِّهَا هَذَا الِاحْتِمَالُ أَعْنِي أَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ اخْتِصَاصَ هَذَا الِاحْتِمَالِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ اهـ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: لَا فِي بَائِنٍ) تَقَدَّمَ مُحْتَرَزُهُ، وَقَوْلُهُ: مَنْ وُطِئَتْ تَقَدَّمَ مُحْتَرَزُهُ أَيْضًا، وَكَذَا مُحْتَرَزُ: وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ فَالصُّوَرُ السَّبْعُ الْمُتَقَدِّمَةُ مَفَاهِيمُ هَذِهِ الْقُيُودِ (قَوْلُهُ: بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ إلَخْ) وَلَوْ مَضَتْ جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَعِدَّةُ أَقْرَاءٍ) أَيْ بِتَمَامِهَا إنْ لَمْ يَمْضِ مِنْهَا قَبْلَ الْوَفَاةِ شَيْءٌ أَوْ بَعْضُهَا الْبَاقِي إنْ مَضَى مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ الْوَفَاةِ فَفِي هَذِهِ يُقَابَلُ بَيْنَ الْبَاقِي مِنْ الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>