للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ، وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ.

(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِزَوَالِ فِرَاشٍ) لَهُ (عَنْ أَمَةٍ) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (بِعِتْقِهَا) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ أَوْ بِمَوْتِهِ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ مُدَبَّرَةً كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُفَارَقَةِ عَنْ نِكَاحٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَوْ التَّزْوِيجِ، وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ (وَلَوْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْعِتْقِ (مُسْتَوْلَدَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ لِمَا مَرَّ (لَا) إنْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ (غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِمَّنْ زَالَ عَنْهَا الْفِرَاشُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا؛ إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا.

(وَحَرُمَ قَبْلَ.

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا قَيَّدَ بِهَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ يُسَنُّ أَمَّا لَوْ مَلَكَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا يَجِبُ، وَلَا يُسَنُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ وَطِئَهَا إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَطَأْهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَيُزَوِّجُهَا حَالًا اهـ (قَوْلُهُ: يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا) أَيْ لِمَالِكِ أَمَةٍ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ أَيْ بِمِلْكِهِ تَبَعًا لِمِلْكِ أُمِّهِ الْحَاصِلِ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَدُهُ لَوْ مَلَكَهُ وَلَا تَصِيرُ أَمَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ، وَمِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّنْيِ لِقُرْبِهِ حَرِّرْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَخْ) إنَّمَا نَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى الْعَامِلِ هُنَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ اهـ (قَوْلُهُ: بِزَوَالِ فِرَاشٍ لَهُ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْفِرَاشِ، وَهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ فِي الْمَفْهُومِ لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِعِتْقِهَا) خَرَجَ مَا لَوْ زَالَ الْفِرَاشُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بِزَوَالِ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَةٍ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ وَكَتَبَ شَيْخُنَا خَرَجَ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ إذَا أَعْتَقَهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ قَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا مَا لَمْ يُرِدْ تَزْوِيجَهَا مِنْ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ ثُمَّ قَوْلُهُ: بِعِتْقٍ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ فِيهِ قُصُورٌ؛ إذْ لَوْ زَالَ الْفِرَاشُ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ بِالْفِرَاقِ أَوْ زَالَ فِرَاشُ الْأَبِ عَنْ وَطْءِ جَارِيَةِ الِابْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ فَعُلِمَ مَا فِي إطْلَاقِ الْأَمَةِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْمُسْتَوْلَدَةِ، فَإِنَّ غَيْرَهَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ لِلسَّيِّدِ، وَيَكُونُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُدَبَّرَةَ وَالْمُسْتَوْلَدَةَ اهـ فَقَوْلُهُ هُنَا: بِأَنْ كَانَتْ إلَخْ بَيَانٌ لِذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ مُزَوَّجَةٍ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ مَاتَا مَعًا اعْتَدَّتْ كَالْحُرَّةِ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ الزَّوْجِ مَوْتَ سَيِّدِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِدَّةِ لَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ.

وَإِنْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مَوْتًا وَأَشْكَلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا اعْتَدَّتْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ مَوْتِ آخِرِهِمَا مَوْتًا ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ الْمَوْتَيْنِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ جُهِلَ قَدْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ لَزِمَهَا حَيْضَةٌ إنْ لَمْ تَحِضْ فِي الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ السَّيِّدِ آخِرًا؛ وَلِهَذَا لَا تَرِثُ مِنْ الزَّوْجِ وَلَهَا تَحْلِيفُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا حُرِّيَّتَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ قَالَ زي: وَعَلَى هَذَا يُقَدَّمُ الِاسْتِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ نَظِيرُ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ ثُمَّ بَعْدَهُ تُكْمِلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاطِئَ بِالشُّبْهَةِ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ فِي زَمَنِ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ) أَيْ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْوَطْءِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا فِيهِ تَكُونُ فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حِينَئِذٍ وَكَذَا مَا دَامَتْ الشُّبْهَةُ قَائِمَةً كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَكَتَبَ أَيْضًا اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ مُسْتَوْلَدَةً إلَخْ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى مُسْتَوْلَدَةٍ غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ وَجَبَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْأَصَحِّ كَمَا تَلْزَمُ الْعِدَّةُ مَنْ زَالَ نِكَاحُهَا، وَإِنْ مَضَى أَمْثَالُهَا قَبْلَ زَوَالِهِ وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: وَلَوْ اسْتَبْرَأَ السَّيِّدُ أَمَةً مَوْطُوءَةً لَهُ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجِبْ إعَادَةُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَتَتَزَوَّجُ فِي الْحَالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْتَوْلَدَةِ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَا تُشْبِهُ هَذِهِ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ تِلْكَ لِثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لَهَا فَكَانَ فِرَاشُهَا أَشْبَهَ بِفِرَاشِ الْحُرَّةِ الْمَنْكُوحَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ) وَلَوْ أَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اللُّحُوقِ أَنْ يَنْفِيَهُ أَمْ يَكْفِي دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ الظَّاهِرُ الثَّانِي اهـ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ لِلسَّبَبِ الثَّانِي؛ إذْ تَقَدَّمَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لَهُ سَبَبَانِ: أَحَدُهُمَا حِلُّ التَّمَتُّعِ، وَالثَّانِي: رَوْمُ التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قَبْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>