للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مُعَارًا وَاعْتُبِرَ بِحَالِهَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ حَيْثُ اعْتَبَرْنَا بِحَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِمَا التَّمْلِيكُ، وَفِيهِ الْإِمْتَاعُ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَلِيقَا بِهَا يُمْكِنُهَا إبْدَالُهُمَا بِلَائِقٍ فَلَا إضْرَارَ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهَا مُلْزَمَةٌ بِمُلَازَمَتِهِ فَاعْتُبِرَ بِحَالِهَا (وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ بِهِ رِقٌّ (إخْدَامُ حُرَّةٍ تُخْدَمُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مِثْلُهَا يُخْدَمُ (عَادَةً) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (فِي بَيْتِ أَبِيهَا) مَثَلًا لَا أَنْ صَارَتْ كَذَلِكَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا (بِمَنْ) أَيْ بِوَاحِدٍ (يَحِلُّ نَظَرُهُ) وَلَوْ مُكْتَرًى أَوْ فِي صُحْبَتِهَا (لَهَا) كَحُرَّةٍ وَأَمَةٍ وَصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ غَيْرِ مُرَاهِقٍ وَمَمْسُوحٍ وَمَحْرَمٍ لَهَا وَلَا يَخْدُمُهَا بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ غَالِبًا وَتَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ كَصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا، وَحَمْلِهِ إلَيْهَا لِلْمُسْتَحَمِّ أَوْ لِلشُّرْبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ، وَأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ أَمَّا غَيْرُ الْحُرَّةِ فَلَا يَجِبُ إخْدَامُهَا، وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً لِنَقْصِهَا (فَيَجِبُ لَهُ إنْ صَحِبَهَا) لِخِدْمَةٍ (مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ دُونِ مَا لِلزَّوْجَةِ نَوْعًا مِنْ غَيْرِ كِسْوَةٍ) مِنْ نَفَقَةٍ وَأُدْمٍ وَتَوَابِعِهِمَا (وَ) مِنْ (دُونِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْكِسْوَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّقْيِيدِ بِدُونِ مَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِي (فَلَهُ مُدٌّ وَثُلُثٌ عَلَى مُوسِرٍ وَمُدٌّ عَلَى غَيْرِهِ) مِنْ مُتَوَسِّطٍ وَمُعْسِرٍ كَالْمَخْدُومَةِ فِي الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَقُومُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَاعْتِبَارًا بِثُلْثَيْ نَفَقَةِ الْمَخْدُومَةِ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَقَدْرُ الْأُدْمِ بِحَسَبِ الطَّعَامِ، وَقَدْرُ الْكِسْوَةِ قَمِيصٌ، وَنَحْوُهُ مُكَعَّبٌ، وَلِلذَّكَرِ نَحْوُ قَمْعٍ وَلِلْأُنْثَى مُقَنَّعَةٌ وَخُفٌّ وَرِدَاءٌ لِحَاجَتِهَا إلَى الْخُرُوجِ وَلِكُلٍّ جُبَّةٌ فِي الشِّتَاءِ لَا سَرَاوِيلُ وَلَهُ مَا يَفْرُشُهُ وَمَا يَتَغَطَّى بِهِ كَقِطْعَةِ لِبَدٍ وَكِسَاءٍ فِي الشِّتَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَتْحِهَا وَإِلَّا فَلَهُ السَّدُّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَخْذًا مِنْ إفْتَاءِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِوُجُوبِهِ فِي طَاقَاتٍ تَرَى الْأَجَانِبَ مِنْهَا أَيْ وَعَلِمَ مِنْهَا تَعَمُّدَ رُؤْيَتِهِمْ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ مُعَارًا) وَمِنْهُ مَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مِلْكهَا أَوْ مِلْكِ نَحْوِ أَبِيهَا نَعَمْ إنْ سَكَنَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَلَا مَنْعٍ مِنْ خُرُوجِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِخْدَامُ حُرَّةٍ إلَخْ) وَلَهُ مَنْعُ مَنْ لَا تُخْدَمُ مِنْ إدْخَالِ وَاحِدَةٍ، وَمَنْ تُخْدَمُ وَلَيْسَتْ مَرِيضَةً مِنْ إدْخَالِ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ دَارِهِ سَوَاءٌ أَكُنَّ مِلْكَهَا أَمْ بِأُجْرَةٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ بِأَنْ كَانَ مِثْلُهَا يُخْدَمُ) أَيْ حَقُّهَا ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تُخْدَمْ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِثْلُهَا لَا يُخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا لَكِنَّ هَذِهِ خُدِمَتْ فِيهِ بِالْفِعْلِ لَا يَجِبُ إخْدَامُهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْ بِوَاحِدٍ) أَيْ لَا بِأَكْثَرَ، وَإِنْ احْتَاجَتْ لِلْأَكْثَرِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِخْدَامِ لِلْمَرَضِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ قَدْرُ الْكِفَايَةِ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَلِذَلِكَ قَيَّدَهَا بِالْوَاحِدِ وَقَالَ هُنَاكَ، وَإِنْ تَعَدَّدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: بِمَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ لَهَا) وَلَهَا الِامْتِنَاعُ إذَا أَخْدَمَهَا أَحَدَ أُصُولِهَا كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَلَّى خِدْمَتَهَا بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ غَالِبًا أَوْ تَتَعَيَّرُ بِهِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَنْ تَتَوَلَّى خِدْمَةَ نَفْسِهَا لِتَتَوَافَرَ لَهَا مُؤْنَةُ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِذَلِكَ مُبْتَذِلَةً وَلَوْ قَالَ أَنَا أَخْدُمُك لِتَسْقُطَ عَنِّي مُؤْنَةُ الْخَادِمِ لَمْ تُجْبَرْ هِيَ وَلَوْ فِيمَا لَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ كَغَسْلِ ثَوْبٍ وَاسْتِيفَاءِ مَا يُطْبَخُ؛ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ وَتَسْتَحْيِي مِنْهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ قَطْعًا تَبِعَ فِيهِ الْقَفَّالَ وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَحُرَّةٍ) أَيْ وَلَوْ مُتَبَرِّعَةً، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ: لَهَا الِامْتِنَاعُ لِلْمِنَّةِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمِنَّةَ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا تَبَرَّعَتْ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي الْجَمِيلَةِ وَجْهٌ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ، وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ، وَإِنْ وُجِدَ فَهُوَ لِعُرُوضِ سَبَبِ مَحَبَّةٍ وَنَحْوِهَا فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ

(قَوْلُهُ: لِنَقْصِهَا) أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ سَيِّدِهَا، وَمِثْلُهَا يُخْدَمُ عَادَةً فِي بَيْتِ سَيِّدِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ دُونِ مَا لِلزَّوْجَةِ) مِنْ هَذِهِ، وَاَلَّتِي قَدَّرَهَا الشَّارِحُ لِلْبَيَانِ، وَالْمُبَيَّنُ مَا يَلِيقُ فَبَيَّنَهُ بِشَيْئَيْنِ، وَقَوْلُهُ: نَوْعًا تَمْيِيزٌ لِلدُّونِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ كِسْوَةٍ حَالٌ مِنْ الدُّونِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ كَائِنًا مِنْ غَيْرِ كِسْوَةٍ فَقَوْلُهُ جِنْسًا وَنَوْعًا تَمْيِيزَانِ مِنْ الدُّونِ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ مِنْهَا حَالٌ مِنْهُ عَلَى نَمَطِ مَا قَبْلَهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ إلَخْ) سَكَتُوا عَنْ اللَّحْمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ لُزُومِهِ اهـ ح ل قَالَ م ر وَأَوْجُهُ الْوَجْهَيْنِ وُجُوبُ اللَّحْمِ لَهُ أَيْ الْخَادِمِ حَيْثُ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ مُدٌّ وَثُلُثٌ عَلَى مُوسِرٍ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ تَفْرِيعُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَالْأَصْلُ ذِكْرُهُ بِعِبَارَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارًا بِثُلْثَيْ نَفَقَةِ الْمَخْدُومَةِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِلْخَادِمَةِ وَالْمَخْدُومَةِ فِي النَّفَقَةِ حَالَةَ كَمَالٍ وَحَالَةَ نَقْصٍ وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الثَّانِيَةِ وَيُزَادُ فِي الْأُولَى لِلْمَفْضُولَةِ ثُلُثُ مَا يُزَادُ لِلْفَاضِلَةِ كَالْأَبَوَيْنِ فِي الْإِرْثِ لَهُمَا حَالَةُ نَقْصٍ يَسْتَوِيَانِ فِيهَا، وَهُوَ السُّدُسُ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ الذَّكَرِ وَحَالَةُ كَمَالٍ عِنْدَ فَقْدِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْأَبِ فِيهَا ثُلُثَانِ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَقَدْ زِيدَ لِلْأَبِ ثُلُثُ مَا لِلْأُمِّ فَتَأَمَّلْ (فَائِدَةٌ)

عُلِمَ مِمَّا ذَكَرُوهُ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ مُسَاوِيَةٌ لِنَفَقَةِ الْمَخْدُومَةِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ، وَنَاقِصَةٌ فِي الْقَدْرِ وَأَنَّ الْأُدْمَ لَهَا مُسَاوٍ فِي الْجِنْسِ وَنَاقِصٌ فِي الْقَدْرِ وَالنَّوْعِ، وَأَنَّ الْكِسْوَةَ لَهَا مُسَاوِيَةٌ فِي الْقَدْرِ لِكَوْنِهَا بِالْكِفَايَةِ وَنَاقِصَةٌ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ تَوَابِعُهَا مِثْلَهَا وَكَذَا تَوَابِعُ غَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ مِنْ الظُّرُوفِ وَغَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ مُسَاوِيَةٌ لِنَفَقَةِ الْمَخْدُومَةِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ هَذَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ دُونِ مَا لِلزَّوْجَةِ نَوْعًا مِنْ غَيْرِ كِسْوَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِلذَّكَرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ، وَقَدْرُ الْكِسْوَةِ لَهُمَا إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: قَمْعٍ) بِالْمِيمِ وَقِيلَ بِالْبَاءِ الطُّرْطُورُ الَّذِي يُلْبَسُ فِي الرَّأْسِ لَهُ وَبَرَةٌ، وَالْمُقَنَّعَةُ شَيْءٌ مِنْ الْقُمَاشِ مَثَلًا تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ رَأْسِهَا كَالْفُوطَةِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَمُقَنَّعَةٌ وَهِيَ الْخِمَارُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْمَخْدُومَةِ وَقِيلَ إنَّهَا فَوْقَ الْخِمَارِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَقِنَاعُ الْمَرْأَةِ مَا تَلْبَسُهُ فَوْقَ الْخِمَارِ وَجَمْعُهُ قُنُعٌ مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَتَقَنَّعَتْ لَبِسَتْ الْقِنَاعَ اهـ (قَوْلُهُ: لَا سَرَاوِيلُ) هَذَا كَانَ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْقَدِيمِ وَنُسِخَ وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهُ الْآنَ لِاعْتِيَادِ ذَلِكَ، وَفِيهِ الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَهُ مَا يَفْرُشُهُ) بِضَمِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>