للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسِدْرٍ) وَنَحْوِهِ (وَنَحْوِ مَرْتَكٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا (تَعَيَّنَ لِصُنَانٍ) أَيْ لِدَفْعِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي تَعَيَّنَ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ فَلَا يَجِبُ (وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ اُعْتِيدَ) دُخُولًا وَقَدْرًا كَمَرَّةٍ فِي شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَعْتَادُ دُخُولَهُ لَمْ يَجِبْ (وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلٍ بِسَبَبِهِ) أَيْ الزَّوْجِ كَوَطْئِهِ وَوِلَادَتِهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ مِنْ قِبَلَ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِي، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَاءُ الْوُضُوءِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِمَسِّهِ، وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِهِ (لَا مَا يَزِينُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (كَكُحْلٍ وَخِضَابٍ) فَلَا يَجِبُ فَإِنْ أَرَادَ الزِّينَةَ بِهِ هَيَّأَهُ لَهَا فَتَتَزَيَّنُ بِهِ وُجُوبًا (وَ) لَا (دَوَاءُ مَرَضٍ وَأُجْرَةُ نَحْوِ طَبِيبٍ) كَحَاجِمٍ وَفَاصِدٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِحِفْظِ الْبَدَنِ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ طَبِيبٍ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) يَجِبُ لَهَا (مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا) عَادَةً مِنْ دَارٍ أَوْ حُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَالْمُعْتَدَّةِ بَلْ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ كَأَنْ يَكُونَ مُكْتَرًى

ــ

[حاشية الجمل]

ثَانِيهِ أَوْ ضَمِّهِ وَبِكَسْرِ أَوَّلِهِ مَعَ سُكُونِ ثَانِيهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَسِدْرٍ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَمَا يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ وَكَذَا مَا يُغْسَلُ بِهِ الثِّيَابُ وَالْأَيْدِي وَالْأَوَانِي مِنْ نَحْوِ صَابُونٍ أَوْ أُشْنَانٍ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ أَوْ لُبْسِهِ مَثَلًا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ خَالَفَتْ نَشَزَتْ اهـ (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ) بِالرَّفْعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِ أَصْلِهِ، وَقَوْلُهُ: لَا مَا يَزِينُ، مَعْطُوفٌ عَلَى أُجْرَةِ حَمَّامٍ، وَقَوْلُهُ: وَدَوَاءُ مَرَضٍ، مَعْطُوفٌ عَلَى (مَا) مِنْ قَوْلِهِ: لَا مَا يَزِينُ، وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصْدَاغِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لَكِنْ إذَا أَحْضَرَهُ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ إذَا طَلَبَ تَزْيِينَهَا بِهِ اهـ ع ش م ر (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ اُعْتِيدَ) وَلَوْ كَانَتْ مِنْ وُجُوهِ النَّاسِ بِحَيْثُ اقْتَضَتْ عَادَةُ مِثْلِهَا إخْلَاءَ الْحَمَّامِ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إخْلَاؤُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَفْتَى فِيمَنْ يَأْتِي أَهْلُهُ فِي الْبَرْدِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ بَذْلِ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ، وَلَا يُمْكِنُهَا الْغُسْلُ فِي الْبَيْتِ لِخَوْفِ نَحْوِ هَلَاكٍ بِعَدَمِ جَوَازِ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا لَيْلًا لَمْ تَغْتَسِلْ وَقْتَ الصُّبْحِ وَتَفُوتُهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَيَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ وَقْتَ الصَّلَاةِ، وَفِي فَتَاوَى الْأَحْنَفِ نَحْوُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلٍ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْأَصَالَةِ الْمَاءُ لَا ثَمَنُهُ اهـ م ر

(قَوْلُهُ: بِسَبَبِهِ) أَيْ الزَّوْجِ كَوَطْئِهِ وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَهُ وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَلَا يُقَالُ: الْحَيْضُ يَقْطَعُ أَثَرَ الْوَطْءِ، وَلَوْ وَطِئَ ثُمَّ حَاضَتْ وَجَبَ مَاءُ غُسْلِهَا، فَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ، وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ حَبِلَتْ لَمْ يَجِبْ مَاءُ غُسْلِهَا لِعَدَمِ فِعْلِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَوِلَادَتِهَا مِنْهُ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ انْقَطَعَ دَمُ النِّفَاسِ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ غَالِبِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَأَخَذَتْ مِنْهُ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ عَادَ عَلَيْهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إبْدَالُ الْأُجْرَةِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مِنْ بَقَايَا الْأَوَّلِ وَعُذْرُهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجِبُ إبْدَالُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَفَعَ لَهَا مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْكِسْوَةِ وَنَحْوِهَا وَتَلِفَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُجَدَّدُ فِيهِ عَادَةً حَيْثُ لَا يُبَدَّلُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَاءُ الْوُضُوءِ) أَيْ وَمَاءُ غُسْلِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ بَدَنِهَا أَوْ ثِيَابِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ كَمَاءِ نَظَافَتِهَا بَلْ أَوْلَى اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَوْ ثِيَابِهَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَهَاوَنَتْ فِي سَبَبِ ذَلِكَ وَتَكَرَّرَ مِنْهَا وَخَالَفَتْ عَادَةَ أَمْثَالِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَثُرَ الْوَسَخُ فِي بَدَنِهَا لِكَثْرَةِ نَحْوِ عَرَقِهَا مُخَالِفًا لِلْعَادَةِ؛ لِأَنَّ إزَالَتَهُ مِنْ التَّنْظِيفِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ الزِّينَةَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ أَرَادَهُ هَيَّأَهُ وَلَزِمَهَا اسْتِعْمَالُهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَهُ هَيَّأَهُ إلَخْ قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْهَا صَرِيحًا بَلْ يَكْفِي فِي اللُّزُومِ الْقَرِينَةُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا دَوَاءُ مَرَضٍ إلَخْ) ، وَمِنْهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِمَا يُزِيلُ مَا يُصِيبُهَا مِنْ الْوَجَعِ الْحَاصِلِ فِي بَاطِنِهَا وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الدَّوَاءِ، وَكَذَا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْعَصِيدَةِ وَاللُّبَابَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ لِمَنْ يَجْتَمِعُ عِنْدَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفَقَةِ بَلْ وَلَا مِمَّا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ أَصْلًا وَلَا نَظَرَ لِتَأَذِّيهَا بِتَرْكِهِ فَإِنْ أَرَادَتْهُ فَعَلَتْهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَا دَوَاءُ مَرَضٍ إلَخْ) وَلَهَا طَعَامُ أَيَّامِ الْمَرَضِ وَإِدَامُهَا وَكِسْوَتُهَا وَآلَةُ تَنْظِيفِهَا وَتَصْرِفُهُ لِلدَّوَاءِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لَهُ.

(قَوْلُهُ وَمَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا عَادَةً) أَيْ بِحَيْثُ تَأْمَنُ فِيهِ لَوْ خَرَجَ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا، وَإِنْ قَلَّ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ بَلْ لِلضَّرُورَةِ وَكَالْمُعْتَدَّةِ بَلْ أَوْلَى اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِمُؤْنِسَةٍ حَيْثُ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَلَوْ لَمْ تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهَا أَبْدَلَ لَهَا الْمَسْكَنَ بِمَا تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِيهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِيهِ الْغَلَطُ كَثِيرًا اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَلَهُ مَنْعُهَا مُطْلَقًا مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا، وَإِنْ احْتَضَرَا وَشُهُودِ جِنَازَتِهِمَا، وَمَنْعُهُمَا مِنْ دُخُولِهِمَا عَلَيْهَا كَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ لَهُ نَقْلَ زَوْجَتِهِ مِنْ حَضَرٍ لِبَادِيَةٍ، وَإِنْ خَشُنَ عَيْشُهَا؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا مُقَدَّرَةٌ أَيْ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ وَأَمَّا خُشُونَةُ عَيْشِ الْبَادِيَةِ فَهِيَ بِسَبِيلٍ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْهَا بِالْإِبْدَالِ كَمَا مَرَّ قَالَ وَلَيْسَ لَهُ سَدُّ طَاقَاتِ مَسْكَنِهَا عَلَيْهَا، وَلَهُ إغْلَاقُ الْبَابِ عَلَيْهَا عِنْدَ خَوْفِ لُحُوقِ ضَرَرٍ لَهُ فِي فَتْحِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ نَحْوِ غَزْلٍ وَخِيَاطَةٍ فِي مَنْزِلِهِ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ زَمَنِ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي يُرِيدُهُ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ بِهِ وَفِي سَدِّ الطَّاقَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى طَاقَاتٍ لَا رِيبَةَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>