(وَيَزِيدُ) عَلَى ذَلِكَ (فِي شِتَاءٍ نَحْوَ جُبَّةٍ) كَفَرْوَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكْفِ وَاحِدَةٌ زِيدَ عَلَيْهَا كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ (بِحَسَبِ عَادَةِ مِثْلِهِ) أَيْ الزَّوْجِ مِنْ قُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَحَرِيرٍ وَصَفَاقَةٍ وَنَحْوِهَا نَعَمْ لَوْ اُعْتِيدَ رَقِيقٌ لَا يَسْتُرُ لَمْ يَجِبْ بَلْ يَجِبُ صَفِيقٌ يُقَارِبُهُ، وَيُفَاوَتُ فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ وَاعْتُبِرَتْ الْكِفَايَةُ فِي الْكِسْوَةِ دُونَ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْكِسْوَةِ مُحَقَّقَةٌ بِالرُّؤْيَةِ بِخِلَافِهَا فِي النَّفَقَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا تَوَابِعُ مَا ذُكِرَ مِنْ تِكَّةِ سَرَاوِيلَ وَكُوفِيَّةٍ لِلرَّأْسِ وَزِرٍّ لِلْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ وَنَحْوِهَا (وَنَحْوَ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) يَجِبُ (لِقُعُودِهَا عَلَى مُعْسِرٍ لِبَدٌ فِي شِتَاءٍ وَحَصِيرٌ فِي صَيْفٍ وَ) عَلَى (مُتَوَسِّطٍ زِلِيَّةٌ) فِيهِمَا وَهِيَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ شَيْءٌ مُضْرَبٌ صَغِيرٌ وَقِيلَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ (وَ) عَلَى (مُوسِرٍ طَنْفَسَةٌ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَبِضَمِّهِمَا وَبِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ بِسَاطٌ صَغِيرٌ ثَخِينٌ لَهُ وَبَرَةٌ كَبِيرَةٌ وَقِيلَ كِسَاءٌ (فِي شِتَاءٍ وَنَطْعٌ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الطَّاءِ وَفَتْحِهَا (فِي صَيْفٍ تَحْتَهُمَا زِلِيَّةٌ أَوْ حَصِيرٌ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُبْسَطَانِ وَحْدَهُمَا، وَهَذَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا عَلَى الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) يَجِبُ (لِنَوْمِهَا) عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْكَيْفِيَّةِ بَيْنَهُمْ (فِرَاشٌ) تَرْقُدُ عَلَيْهِ كَمِضْرَبَةٍ وَثِيرَةٍ أَيْ لَيِّنَةٍ أَوْ قَطِيفَةٍ وَهِيَ دِثَارٌ مُخَمَّلٌ (وَمِخَدَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (مَعَ لِحَافٍ أَوْ كِسَاءٍ فِي شِتَاءٍ وَ) مَعَ (رِدَاءٍ فِي صَيْفٍ) وَكُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ حَتَّى قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَوْ كَانُوا لَا يَعْتَادُونَ فِي الصَّيْفِ لِنَوْمِهِمْ غِطَاءً غَيْرَ لِبَاسِهِمْ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا يُجَدَّدُ وَقْتَ تَجْدِيدِهِ عَادَةً وَذِكْرُ الْكِسَاءِ مَعَ قَوْلِي وَرِدَاءٍ فِي صَيْفٍ مِنْ زِيَادَتِي وَكَالشِّتَاءِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَحَالُّ الْبَارِدَةُ وَكَالصَّيْفِ فِيهِ الْمَحَالُّ الْحَارَّةُ (وَ) يَجِبُ لَهَا (آلَةُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ كَقَصْعَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ (وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَقِدْرٍ) وَمِغْرَفَةٍ مِنْ خَزَفٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ (وَ) يَجِبُ لَهَا (آلَةُ تَنْظِيفٍ كَمُشْطٍ وَدُهْنٍ) مِنْ زَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فِي شِتَاءٍ إلَخْ) وَلَوْ احْتَاجَتْ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ إلَى حَطَبٍ أَوْ فَحْمٍ وَاعْتَادَتْهُ وَجَبَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ اعْتَادَتْ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ زِبْلَ نَحْوِ بَقَرٍ أَوْ إبِلٍ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَحْوَ جُبَّةٍ) بِوَزْنِ غُرْفَةٍ اهـ مِصْبَاحٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ صَفِيقٌ يُقَارِبُهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا بِتَوْسِعَةِ ثِيَابِهِمْ إلَى حَدٍّ تَظْهَرُ مَعَهُ الْعَوْرَةُ أُعْطِيت مِنْهُ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ مَعَ مُقَارَبَتِهِ لِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: تَوَابِعُ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقَمِيصِ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَكُوفِيَّةٍ لِلرَّأْسِ) وَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخِمَارِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِمَا أَوْ اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ اهـ شَرْحُ م ر وَالْكُوفِيَّةُ شَيْءٌ يُلْبَسُ فِي الرَّأْسِ كَعَرْقَبَةٍ مُبَطَّنَةٍ.
(قَوْلُهُ: شَيْءٌ مُضْرَبٌ صَغِيرٌ) كَالْمَرْتَبَةِ، وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ فِي الْمِصْبَاحِ الزِّلِّيَّةُ بِكَسْرِ الزَّايِ نَوْعٌ مِنْ الْبُسُطِ، وَالْجَمْعُ الزَّلَالِيُّ اهـ وَقَوْلُهُ: وَنَطْعٌ فِي صَيْفٍ أَيْ جِلْدٌ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ النَّطْعُ الْمُتَّخَذُ مِنْ الْأَدِيمِ مَعْرُوفٌ، وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ فَتْحُ النُّونِ وَكَسْرُهَا، وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ فَتْحُ الطَّاءِ وَسُكُونُهَا، وَالْجَمْعُ أَنْطَاعٌ وَنُطُوعٌ اهـ (قَوْلُهُ: مُخَمَّلٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ لَهُ خَمْلٌ يُقَال خَمَّلَهُ إذَا جَعَلَهُ مُخَمَّلًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: مُخْمَلٌ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَسُكُونِ الْخَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ مُخَفَّفَةً اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَخْمَلَهُ إذَا جَعَلَ لَهُ خَمْلًا أَيْ وَبَرَةً كَبِيرَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: وَمِخَدَّةٌ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمُلَاصِقَتِهَا لِلْخَدِّ، وَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي اللِّحَافِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي شِتَاءٍ) يَعْنِي فِي وَقْتِ الْبَرْدِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الشِّتَاءِ اهـ شَيْخُنَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَالشِّتَاءِ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَعَ رِدَاءٍ فِي صَيْفٍ) الْمُرَادُ بِالرِّدَاءِ مَا يُرْتَدَى بِهِ فِي أَعْلَى الْبَدَنِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ لَهَا آلَةُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) وَيَجِبُ لَهَا أَيْضًا مَا تَشْرَبُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: آلَاتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الظَّرْفُ وَجَبَ الْمَظْرُوفُ وَأَمَّا قَدْرُهُ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْكِفَايَةُ قَالَا: وَيَكُونُ إمْتَاعًا لَا تَمْلِيكًا حَتَّى لَوْ مَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ، وَلَمْ تَشْرَبْ بِهِ لَمْ تَمْلِكْهُ وَإِذَا شَرِبَ غَالِبُ أَهْلِ الْبَلَدِ مَاءً مِلْحًا، وَخَوَاصُّهَا عَذْبًا وَجَبَ مَا يَلِيقُ بِالزَّوْجِ اهـ لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (تَنْبِيهٌ)
جَمِيعُ مَا وَجَبَ لَهَا مِمَّا مَرَّ إذَا دَفَعَهُ لَهَا يَجُوزُ أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ، وَلَوْ فِي نَحْوِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِهِ، وَلَوْ بِالْحَاكِمِ وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِهَا، وَلَا يَسْقُطُ لَوْ تَبَرَّعَتْ بِهِ مِنْ مَالِهَا وَلَوْ انْكَسَرَ مَثَلًا لَمْ يَجِبْ إبْدَالُهُ إلَّا فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِبْدَالِهِ
(فَرْعٌ) لَوْ مَكَّنَتْ فِي أَثْنَاءِ فَصْلٍ فَلَهَا مِمَّا يُنَاسِبُهُ بِقِسْطِ مَا يَفِي مِنْهُ إنْ أَمْكَنَ التَّقْسِيطُ، وَإِلَّا سَلَّمَهُ لَهَا، وَيُحَاسِبُهَا بِمَا زَادَ عَمَّا يَلْزَمُهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَهَذَا قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي النَّفَقَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ سم أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِيهِ، وَهِيَ أَوْضَحُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَأَوْلَى إلَّا إنْ تَرَاضَيَا بِالْأَوَّلِ، وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا الْمُقْتَضَى لِلِاعْتِرَاضِ وَالْإِشْكَالِ لَا يَنْبَغِي الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ، وَلَوْ نَشَزَتْ فِي بَعْضِ فَصْلٍ سَقَطَ وَاجِبُهُ وَإِنْ عَادَتْ فِيهِ، وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ كَمَا مَرَّ فِي النَّفَقَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَشُرْبٍ) بِتَثْلِيثِ الشِّينِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ، وَبِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ اسْمَا مَصْدَرٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْقَافِ) وَفِي الْمَثَلِ لَا تَفْتَحْ الْخِزَانَةَ وَلَا تَكْسِرْ الْقَصْعَةَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ خَزَفٍ إلَخْ) كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ نَعَمْ إنْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا بِكَوْنِهَا نُحَاسًا وَجَبَ لَهَا كَذَلِكَ؛ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِيمَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ عَادَةً أَمْثَالُهَا اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَآلَةُ تَنْظِيفٍ) أَيْ لِبَدَنِهَا وَثِيَابِهَا، وَيُرْجَعُ فِي قَدْرِ ذَلِكَ وَوَقْتِهِ لِلْعَادَةِ وَقَوْلُهُ كَمُشْطٍ قَالَ الْقَفَّالُ وَخِلَالٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ وُجُوبُ السِّوَاكِ بِالْأَوْلَى، وَالْأَوْجَهُ - كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ - عَدَمُ وُجُوبِ آلَةِ تَنْظِيفٍ لِبَائِنٍ حَامِلٍ، وَإِنْ أَوْجَبْنَا نَفَقَتَهَا كَالرَّجْعِيَّةِ نَعَمْ يَجِبُ لَهَا مَا يُزِيلُ شَعَثَهَا فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَمُشْطٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute