للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَرَضَهَا الْقَاضِي) فِي مَالِهِ وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ الْمَانِعُ مِنْهُ فَإِنْ جُهِلَ مَوْضِعُهُ كَتَبَ الْقَاضِي لِقُضَاةِ الْبِلَادِ الَّذِينَ تَرِدُ عَلَيْهِمْ الْقَوَافِلُ مِنْ بَلَدِهِ عَادَةً لِيَطْلُبَ وَيُنَادِيَ بِاسْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا يَصْرِفُهُ إلَيْهَا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ.

(وَتَسْقُطُ) مُؤَنُهَا (بِنُشُوزٍ) أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ، وَالنُّشُوزُ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَنْهَجِ.

(فَرْعٌ) إذَا تَرَاضَيَا أَنْ يُقَرِّرَ الْقَاضِي لَهُمَا دَرَاهِمَ عَنْ الْكِسْوَةِ مَثَلًا جَازَ فَإِذَا حَكَمَ بِشَيْءٍ لَزِمَ مَا دَامَ رِضَاهُمَا بِذَلِكَ حَتَّى إذَا مَضَى زَمَنٌ اسْتَقَرَّ وَاجِبُهُ بِمُقْتَضَى التَّقْرِيرِ فَيُلْزَمُ بِدَفْعِهِ فَإِذَا رَجَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ التَّقْرِيرِ ارْتَفَعَ حُكْمُهُ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ لَا فِيمَا مَضَى أَيْضًا قَالَهُ م ر ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا قَبَضَتْ لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا، وَأَنَّ الْحُكْمَ بِذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا حَقِيقَةً، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ) أَيْ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمُعْسِرِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بِخِلَافِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: فَرَضَهَا الْقَاضِي فَرْضُ الْقَاضِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ بَلْ تَجِبُ بِبُلُوغِ الْخَبَرِ وَمُضِيِّ مُدَّةِ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهَا عَادَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ جُهِلَ مَوْضِعُهُ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَى قَاضِي بَلَدِهِ الْمُشْعِرِ بِأَنَّهُ عُلِمَ لَهُ بَلَدٌ وَصَلَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ مِنْ بَلَدِهِ أَيْ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ: وَيُنَادَى بِاسْمِهِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا) أَيْ يَكْفُلُ بَدَنَهَا بِسَبَبِ مَا يَصْرِفُهُ لِيُحْضِرَهَا إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهَا اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ أَخْذَهُ الْكَفِيلَ وَاجِبٌ ثُمَّ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَ لَهَا وَيُشْكِلُ بِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ فَإِنْ قُلْتَ هُوَ مِنْ ضَمَانِ الدَّرَكِ الْمُتَقَدِّمِ قُلْت لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ضَمَانَ الدَّرَكِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُقَابِلِ، وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِيرَادَ مِنْ أَصْلِهِ لَا يَرِدُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ضَمَانِ الْإِحْضَارِ لَا مِنْ ضَمَانِ الدَّيْنِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْحَلَبِيِّ أَيْ يَكْفُلُ بَدَنَهَا بِسَبَبِ مَا يَصْرِفُهُ لِيُحْضِرَهَا إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهَا.

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ) أَيْ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهِ، وَلَوْ لَحْظَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاسْتِمْتَاعُ، وَلَوْ كَانَتْ مُصِرَّةً عَلَى النُّشُوزِ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا كَمَا صَدَّرَ بِهِ م ر " فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُهُ فَهَذَا تَفْصِيلٌ حَسَنٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ وَالْعَزِيزِيُّ وَخَالَفَ الْحَلَبِيُّ وَقَالَ: لَا يَجِبُ لَهَا إلَّا قَدْرُ زَمَنِ الِاسْتِمْتَاعِ فَقَطْ.

وَعِبَارَةُ م ر: وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ النَّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ مُؤْنَتُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ، وَيَصِيرُ تَمَتُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النَّقْلَةِ حِينَئِذٍ أَيْ كَأَنَّهُ عَفَا عَنْ النَّقْلَةِ وَرَضِيَ بِبَقَائِهَا فِي مَحَلِّهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَمَا مَرَّ فِي مُسَافَرَتِهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا بِتَمْكِينِهَا، وَإِنْ أَثِمَتْ بِعِصْيَانِهِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا زَمَنَ التَّمَتُّعِ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ وَكَذَا اللَّيْلُ اهـ بِالْحَرْفِ لَكِنْ كَتَبَ الْمُحَشِّي عَلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُنَافِي التَّقْرِيرَ السَّابِقَ اهـ وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا بِالنُّشُوزِ فَأَنْفَقَ رَجَعَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ مَنْ نَكَحَ أَوْ اشْتَرَى فَاسِدًا، وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي عَقْدِهِمَا عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ ذَلِكَ بِوَضْعِ الْيَدِ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ جَهِلَ نُشُوزَهَا فَأَنْفَقَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ بَعْدُ اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا) أَيْ مُؤَنُهَا الْعَشَرَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فَكُلُّهَا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ وَمَا بَعْدَهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَتَسْقُطُ الْمُؤَنُ كُلُّهَا بِنُشُوزٍ مِنْهَا حَتَّى لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِفَجْرِهِ أَوْ أَثْنَاءَ فَصْلٍ سَقَطَتْ كِسْوَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِأَوَّلِهِ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا لِمَا بَعْدَ يَوْمَ وَفَصْلُ كِسْوَةِ النُّشُوزِ بِالْأَوْلَى انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ: كِسْوَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِأَوَّلِهِ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا لِمَا بَعْدَ يَوْمٍ وَفَصْلُ كِسْوَةِ النُّشُوزِ بِالْأَوْلَى انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ يَوْمٍ إلَخْ بَقِيَ النُّشُوزُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ وَيُسْتَرَدُّ بِالنُّشُوزِ وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَلِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَاحْتِمَالَاتٌ تُرَاجَعُ وَيُحَرَّرُ التَّرْجِيحُ، وَبَقِيَ سَكَنُ الْمَسْكَنِ فَانْظُرْ مَا يَسْقُطُ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سَكَنُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ أَوْ الْفَصْلِ أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سَكَنِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ اهـ م ر اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ) أَيْ، وَإِنْ رَجَعَتْ لِلطَّاعَةِ فِيهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَمَتَى نَشَزَتْ لَحْظَةً فِي اللَّيْلَةِ أَوْ الْيَوْمِ سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْيَوْمِ بِتَمَامِهَا وَكَذَا كِسْوَةُ الْفَصْلِ بِتَمَامِهَا، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا فَإِنْ تَمَتَّعَ بِهَا وَلَوْ لَحْظَةً لَمْ تَسْقُطْ بَلْ تَجِبُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ بِكَمَالِهَا وَكِسْوَةُ الْفَصْلِ بِكَمَالِهَا عَلَى مُعْتَمَدِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>