للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ) وَلَوْ بِلَمْسٍ (إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ) فِيهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهِيَ كِبَرُ الذَّكَرِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ الزَّوْجَةُ (وَمَرَضٍ) بِهَا (يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ) وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَا تَسْقُطُ الْمُؤَنُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا عُذْرٌ دَائِمٌ أَوْ يَطْرَأُ أَوْ يَزُولُ وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهِ، وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ الْمُمْكِنُ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (وَكَخُرُوجٍ) مِنْ مَسْكَنِهَا (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ وُجُوبِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ قِيلَ بِالتَّقْسِيطِ عَلَى زَمَنِ التَّمَتُّعِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَعُودُ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ فِي بَقِيَّةِ اللَّيْلَةِ أَوْ الْيَوْمِ أَوْ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ

(قَوْلُهُ كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ) قَالَ الْإِمَامُ إلَّا إنْ كَانَ امْتِنَاعَ دَلَالٍ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ) وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا أَوْ بِحَقٍّ، وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ بِاعْتِدَادِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ، وَمِنْ النُّشُوزِ أَيْضًا امْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ مَا لَمْ تَغْلِبْ فِيهِ السَّلَامَةُ وَلَمْ يُخْشَ مِنْ رُكُوبِهِ مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ أَوْ يَشُقُّ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَمْسٍ) أَيْ أَوْ نَظَرٍ كَأَنْ غَطَّتْ وَجْهَهَا أَوْ تَوَلَّتْ عَنْهُ، وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَعَبَالَةٍ) وَكَبَخَرٍ أَوْ صُنَانٍ بِهَا أَوْ جِرَاحَةٍ بِفَرْجِهَا وَعَلِمَتْ أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهَا وَاقَعَهَا بِخِلَافِ مَنْعِهَا مِنْ التَّمَتُّعِ لِنَحْوِ بَخَرِهِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا فَيَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ، وَإِنْ كَانَ بِهِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَعَبَالَةٍ) هُوَ مِثَالٌ لِلْعُذْرِ لَكِنْ بِغَيْرِ اللَّمْسِ؛ إذْ الْعَبَالَةُ لَيْسَتْ عُذْرًا فِي مَنْعِ اللَّمْسِ فَلَا حَاجَةَ لِلِاعْتِرَاضِ اهـ وَتَثْبُتُ الْعَبَالَةُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَتُهَا إلَّا بِنَظَرِهِنَّ إلَيْهِمَا مَكْشُوفَيْ الْفَرْجَيْنِ حَالَ انْتِشَارِ عُضْوِهِ جَازَ لِيَشْهَدْنَ وَلَيْسَ لَهَا امْتِنَاعٌ مِنْ الزِّفَافِ لِعَبَالَةٍ بِخِلَافِ الْمَرَضِ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَرَضُ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ كَثْرَةُ جِمَاعِهِ وَتَكَرُّرُهُ وَبُطْءُ إنْزَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ) وَالرَّجُلُ يُقَالُ لَهُ عَبْلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْبَاءِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ عَبُلَ الشَّيْءُ عَبَالَةً فَهُوَ عَبْلٌ مِثْلُ ضَخُمَ ضَخَامَةً فَهُوَ ضَخْمٌ وَزْنًا وَمَعْنًى، وَرَجُلٌ عَبْلُ الذِّرَاعِ ضَخْمُ الذِّرَاعِ وَامْرَأَةٌ عَبْلَةٌ تَامَّةُ الْخَلْقِ، وَالْعَبَالُ بِوَزْنِ سَلَامٍ الْوَرْدُ الْجَبَلِيُّ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إمَّا عُذْرٌ دَائِمٌ) أَيْ كَالْعَبَالَةِ أَوْ يَطْرَأُ وَيَزُولُ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ غُصِبَتْ بَالِغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ حَيْثُ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَارَقَ مَا لَوْ غُصِبَتْ بِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَةِ الزَّوْجِ وَفَوَاتِ التَّمَتُّعِ بِالْكُلِّيَّةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَكَخُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ) أَخَذَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ لَهَا اعْتِمَادَ الْعُرْفِ الدَّالِّ عَلَى رِضَا أَمْثَالِهِ بِمِثْلِ الْخُرُوجِ الَّذِي تُرِيدُهُ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا وَلَوْ نَشَزَتْ كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مَنَعَتْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا فَغَابَ فَأَطَاعَتْ فِي غَيْبَتِهِ بِنَحْوِ عَوْدِهَا لِبَيْتِهِ لَمْ تَجِبْ مُؤْنَتُهَا مَا دَامَ غَائِبًا لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ تَسْلِيمٍ وَتَسَلُّمٍ وَلَا يَحْصُلَانِ مَعَ الْغَيْبَةِ وَبِهِ فَارَقَ نُشُوزَهَا بِالرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا مُطْلَقًا لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ كَأَنْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا وَغَابَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ وَحَاصِلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَالنُّشُوزِ الْخَفِيِّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ إرْسَالُ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِلطَّاعَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَإِعْلَامِهِ، وَطَرِيقُهَا فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ كَمَا سَبَقَ فِي ابْتِدَاءِ التَّسْلِيمِ

فَإِذَا عَلِمَ وَعَادَ وَأَرْسَلَ مَنْ يَتَسَلَّمُهَا أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرِهَا عَادَ الِاسْتِحْقَاقُ وَلَوْ الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا عَلَيْهِ اعْتَبَرَ ثُبُوتَ النِّكَاحِ وَإِقَامَتَهَا فِي مَسْكَنِهِ وَحَلَّفَهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ تُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُحْتَمَلُ ظُهُورُ مَالٍ لَهُ تَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِرَفْعٍ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَكَخُرُوجٍ مِنْ مَسْكَنِهَا) أَيْ طَائِعَةً أَوْ مُكْرَهَةً بِحَقٍّ وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ مُؤْنَتُهَا لِلْعُذْرِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَكَخُرُوجٍ مِنْ مَسْكَنِهَا بِلَا إذْنٍ) لَوْ خَرَجَتْ مِنْهُ غَضَبًا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ حُبِسَتْ ظُلْمًا فَلَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ أَقْوَى وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي سِيَاقِ عَدَمِ السُّقُوطِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ غَصْبًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ بَالِغَيْنِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ حَتَّى يُخَالِفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>