فَلَا قَوَدَ بَلْ هُوَ هَدَرٌ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ (أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَمَاتَ) فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَمَّدَا قَتْلَهُ (فَإِنْ وَجَبَتْ دِيَةٌ) بِالْقَتْلِ إكْرَاهًا كَأَنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَيْهَا (وُزِّعَتْ) عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الْقَتْلِ (فَإِنْ اُخْتُصَّ أَحَدُهُمَا بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ) دُونَ الْآخَرِ فَلَوْ أَكْرَهَ حُرٌّ عَبْدًا أَوْ عَكْسَهُ عَلَى قَتْلِ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ أَكْرَهَ مُكَلَّفٌ غَيْرَهُ أَوْ عَكْسَهُ عَلَى قَتْلِ آدَمِيٍّ فَقَتَلَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ آدَمِيٌّ وَظَنَّهُ الْآخَرُ صَيْدًا فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى مَنْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (يَقْتُلُ غَالِبًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَمَاتَ) سَوَاءٌ أَقَالَ إنَّهُ مَسْمُومٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
وَلَا قَوَدَ جَزْمًا وَمَحِلُّهُ أَيْضًا عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ فَإِنْ قَتَلَهُ دَفْعًا انْتَفَى الضَّمَانُ جَزْمًا، وَلَوْ قَالَ اقْذِفْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَذَفَهُ فَلَا حَدَّ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَ الْآذِنُ عَبْدًا لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ، وَهَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ عَبْدًا وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا عَدَمُهُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إكْرَاهِ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ رَابِعًا فَفَعَلَا اُقْتُصَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ بَلْ هُوَ هَدَرٌ) فَلَوْ عَدَلَ عَنْ قَتْلِهِ إلَى قَطْعِ طَرَفِهِ فَمَاتَ قَالَ الْقَاضِي سَأَلْت عَنْهَا الْقَفَّالَ فَخَرَّجَهَا عَلَى مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِأَلْفٍ فَزَادَ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا وَنَازَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ الْإِذْنُ فِي إتْلَافِ الْكُلِّ إذْنٌ فِي إتْلَافِ الْبَعْضِ فَلَا ضَمَانَ خِلَافًا لِتَخْرِيجِ الْقَفَّالِ كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ مَا فِي الزَّرْكَشِيّ، وَلَك أَنْ تَرُدَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي إتْلَافِ الْجُمْلَةِ إذْنٌ فِي إتْلَافِ الْبَعْضِ فِي ضِمْنِهَا لَا اسْتِقْلَالًا وَارْتَضَى م ر الضَّمَانَ اهـ سم وَقَوْلُهُ بَلْ هُوَ هَدَرٌ أَيْ لَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ بَلْ فِيهِ كَفَّارَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْ وُجُوبِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَمِنْ وُجُوبِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِفَتْحِهَا فَقَوْلُهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ لَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ إلَخْ وَعَلَى قَوْلِهِ هُنَا لَا إنْ قَالَ اُقْتُلْنِي أَشَارَ لِهَذَا الْحَلَبِيُّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةٍ وَفِي الْعُبَابِ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّامِي فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ اهـ ح ل وَاقْتَصَرَ ع ش وَالشَّوْبَرِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَعِبَارَةُ ع ش وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ وَجَبَتْ دِيَةٌ وُزِّعَتْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ فَيَجِبُ عَلَى مُكْرَهٍ، وَيَجِبُ عَلَى مُكْرِهٍ أَيْ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَؤُلْ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَإِنْ اُخْتُصَّ أَحَدُهُمَا تَقْيِيدٌ لَهُمَا أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر
فَإِنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ لِنَحْوِ خَطَأٍ أَوْ عَدَمِ مُكَافَأَةٍ أَوْ عَفْوٍ وَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْمُخْطِئِ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ وَعَلَيْهِ مُخَفَّفَةٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الْقَتْلِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا اُخْتُصَّتْ بِالْآمِرِ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ قِنَّهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ شَيْءٌ بَلْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ مَحْضَةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وُزِّعَتْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ مِنْ الْآخَرِ نِصْفَ الدِّيَةِ اهـ سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَبْدِ) وَجَدْت بِخَطِّ الشَّيْخِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّنَوَانِيِّ مَا نَصُّهُ وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الْقِيمَةِ اهـ وَقَوْلُهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَيْ وَعَلَى الْآخَرِ نِصْفُ دِيَةِ عَمْدٍ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ أَيْ وَعَلَى عَاقِلَةِ الظَّانِّ نِصْفُ دِيَةِ الْخَطَأِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ) لِأَنَّ الظَّانَّ آلَةُ مُكْرِهِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ يُؤْثِرُ نَفْسَهُ فَهُوَ شَرِيكٌ وَمَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ لَا إيثَارَ فَهُوَ آلَةٌ وَعَلَى عَاقِلَةِ الظَّانِّ نِصْفُ دِيَةِ الْخَطَأِ كَمَا تَقَدَّمَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَالِمُ الْمُكْرِهَ بِالْكَسْرِ وَالظَّانُّ الْمُكْرَهَ بِالْفَتْحِ أَوْ عَكْسَهُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَعَلَى مَنْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ إلَخْ) هَذَا مِنْ السَّبَبِ الْعُرْفِيِّ وَلَمْ يَقُولُوا أَوْ دَسَّهُ فِي طَعَامِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَا قَالُوا فِي الْمُمَيِّزِ اهـ ح ل لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ س ل أَنَّ دَسَّ السُّمَّ فِي طَعَامِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَتَضْيِيفِهِ بِالْمَسْمُومِ فَيَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ، وَلَعَلَّهُ عَدَمُ الْقَوَدِ بَلْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَأَمَّا فِي الْمُمَيِّزِ فَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ بِحَالِهَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَوْضٌ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ يَقْتُلُ غَالِبًا أَيْ وَقَدْ عَلِمَ الْمُضِيفُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ فَيَجِبُ فِيهِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُضِيفُ مُمَيِّزًا أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ يَرَى أَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَدِيَةُ عَمْدٍ وَإِلَّا فَدِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ انْتَهَتْ فَعَلَى هَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ ضَيَّفَ بِهِ رَاجِعٌ لِلْمَسْمُومِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ يَقْتُلُ غَالِبًا إذْ هَذَا الْقَيْدُ لَا مُحْتَرَزَ لَهُ إلَّا فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ اهـ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ قَالَ إنَّهُ مَسْمُومٌ أَمْ لَا) كَذَا عَبَّرَ بِهِ كَثِيرُونَ مَعَ فَرْضِهِمْ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَهُوَ عَجِيبٌ إذْ لَا تُعْقَلُ مُخَاطَبَةُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ فِيهِ فَرْقًا بَيْنَ الْقَوْلِ وَعَدَمِهِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ تَنَاوَلَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ فَحَدُّ الْعَمْدِ صَادِقٌ عَلَى هَذَا اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ أَيْ لِأَنَّ الضَّيْفَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ يَأْكُلُ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ وَهُوَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ حَالَةِ الْأَكْلِ وَعَدَمِهَا فَكَانَ التَّقْدِيمُ لَهُ إلْجَاءً عَادِيًّا اهـ.
(فَائِدَةٌ)
السَّمُّ بِالْفَتْحِ فِي الْأَكْثَرِ وَجَمْعُهُ سُمُومٌ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَسِمَامٌ كَسَهْمٍ وَسِهَامٍ وَالضَّمُّ لُغَةُ أَهْلِ الْعَالِيَةِ وَالْكَسْرُ لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ وَسَمَّيْتُ الطَّعَامُ سَمًّا