للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الْتِزَامٌ) لِلْأَحْكَامِ وَلَوْ مِنْ سَكْرَانَ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ (فَلَا قَوَدَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَحَرْبِيٍّ وَلَوْ قَالَ كُنْت وَقْتَ الْقَتْلِ صَبِيًّا وَأَمْكَنَ) صِبَاهُ فِيهِ (أَوْ مَجْنُونًا وَعُهِدَ) جُنُونُهُ قَبْلَهُ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصِّبَا وَالْجُنُونِ سَوَاءٌ أَتَقَطَّعَ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ صِبَاهُ وَلَمْ يُعْهَدْ جُنُونُهُ (أَوْ) قَالَ (أَنَا صَبِيٌّ) الْآنَ وَأَمْكَنَ (فَلَا قَوَدَ) وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ صَبِيٌّ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ لِإِثْبَاتِ صِبَاهُ وَلَوْ ثَبَتَ لَبَطَلَتْ يَمِينُهُ فَفِي تَحْلِيفِهِ إبْطَالٌ لِتَحْلِيفِهِ وَسَيَأْتِي هَذَا فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ مَعَ زِيَادَةٍ (وَمُكَافَأَةٌ) أَيْ مُسَاوَاةٌ (حَالَ جِنَايَتِهِ) بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ قَتِيلَهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ أَوْ سِيَادَةٍ

(فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ) وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا (بِكَافِرٍ) وَلَوْ ذِمِّيًّا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» وَإِنْ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ بِحَالِهَا (وَيُقْتَلُ ذُو أَمَانٍ بِمُسْلِمٍ وَبِذِي أَمَانٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا دِينًا) كَيَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ (أَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ وَلَوْ

ــ

[حاشية الجمل]

وَمَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ لِقَاتِلِهِ أَيْ وَلَوْ غَلَطًا أَيْ خَطَأً لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ (فَرْعٌ)

اسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ خَطَأً فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْمَوْقِعُ اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَفِي كَوْنِهِ مُسْتَوْفِيًا خِلَافٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَوْفٍ كَمَا جَزَمْت بِهِ تَبَعًا لِجَزْمِ الْأَصْلِ بِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ الْتِزَامٌ لِلْأَحْكَامِ وَلَوْ مِنْ سَكْرَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ وَكُلِّ مَنْ تَعَدَّى بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، أَمَّا غَيْرُ الْمُتَعَدِّي كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ أَوْ شَرِبَ مَا ظَنَّهُ دَوَاءً أَوْ مَاءً فَإِذَا هُوَ مُسْكِرٌ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَفِي قَوْلٍ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ فِي تَصَرُّفِهِ انْتَهَتْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ قَتَلَ الْبَاغِي شَخْصًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ حَالَ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَوْ مُرْتَدٍّ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَوْكَةٌ كَمَا قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ فَلَوْ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَقُوَّةٌ وَأَتْلَفُوا مَالًا أَوْ نَفْسًا فِي قِتَالٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِالنَّصِّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى صَبِيٍّ) أَيْ حَالَ الْقَتْلِ وَقَوْلُهُ وَحَرْبِيٍّ بِأَنْ أَسْلَمَ أَوْ عَقَدَ لَهُ ذِمَّةً، وَإِلَّا فَهُوَ مَقْتُولٌ وَفِيهِ أَنَّهُ مَقْتُولٌ لِلْحِرَابَةِ لَا لِلْقَتْلِ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَمَجْنُونٍ) كَتَبَ شَيْخُنَا فِي هَامِشِ الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ إذَا وَجَبَ يَعْنِي الْقِصَاصَ وَطَرَأَ الْجُنُونُ بَعْدَ ذَلِكَ اُسْتُوْفِيَ مِنْهُ حَالَ الْجُنُونِ وَلَوْ كَانَ ثُبُوتُهُ بِإِقْرَارِهِ اهـ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَغَيْرِهِ اهـ سم وَالْمُرَادُ الْمَجْنُونُ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي. أَمَّا الْمُتَعَدِّي فَيُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عِبَارَةِ م ر حَيْثُ قَالَ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ، وَكُلُّ مَنْ تَعَدَّى بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ وَحَرْبِيٍّ) أَيْ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَيْضًا، وَإِنْ أَسْلَمَ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَجْنُونًا وَعُهِدَ جُنُونُهُ) وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى زَوَالِ عَقْلِهِ وَادَّعَى الْجُنُونَ وَالْوَلِيُّ السُّكْرَ صُدِّقَ الْقَاتِلُ بِيَمِينِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّحْلِيفَ لِإِثْبَاتِ صِبَاهُ وَلَوْ ثَبَتَ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَحْلِيفُ كَافِرٍ أَنْبَتَ وَأُرِيدَ قَتْلُهُ، وَادَّعَى اسْتِعْجَالَ ذَلِكَ بِدَوَاءٍ وَإِنْ تَضَمَّنَ حَلِفُهُ إثْبَاتَ صِبَاهُ لِوُجُودِ أَمَارَةِ الْبُلُوغِ فَلَمْ يُتْرَكْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ وُجُوبُ تَحْلِيفِهِ هُنَا لَوْ أَنْبَتَ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْإِنْبَاتَ مُقْتَضٍ لِلْقَتْلِ ثَمَّ أَيْ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجَرِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْإِنْبَاتَ مُقْتَضٍ لِلْقَتْلِ ثَمَّ أَيْ لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الْبُلُوغِ فِي الْكَافِرِ دُونَ الْمُسْلِمِ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا نَبَتَتْ عَانَتُهُ وَشُكَّ فِي بُلُوغِهِ لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ فَلَا يُقْتَلُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبَالِغِينَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ إذَا نَبَتَتْ عَانَتُهُ وَشُكَّ فِي بُلُوغِهِ قُتِلَ اكْتِفَاءً بِنَبَاتِ الْعَانَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ لِإِثْبَاتِ صِبَاهُ) وَفِيهِ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَنْفِي تَحْلِيفَهُ حَالَ صِبَاهُ أَيْ لَا يَحْلِفُ الْآنَ أَنَّهُ صَبِيٌّ الْآنَ، وَذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إلَى أَنَّ الْيَمِينَ تُؤَخَّرُ إلَى بُلُوغِهِ وَإِطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَحْلِفُ شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُهُ لَا يُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ قَتِيلَهُ) فِي الْمُخْتَارِ فَاضَلَهُ فَفَضَلَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ غَلَبَهُ بِالْفَضْلِ اهـ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَأَمَّا فَضَلَ بِمَعْنَى بَقِيَ فَتَقَدَّمَ فِي الْفَرَائِضِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِلَّا رُدَّ مَا فَضَلَ عَلَى ذَوِي فُرُوضٍ عَنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ فِيهِ لُغَاتٍ ثَلَاثًا مِنْ بَابِ نَصَرَ وَفَهِمَ، وَالثَّالِثَةُ مُلَفَّقَةٌ فَضِلَ بِالْكَسْرِ يَفْضُلُ بِالضَّمِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ أَصْلِيَّةٍ) وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا مُكَافَأَةَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَفَرْعِهِ وَهَذَا يَرُدُّ دَعْوَى بَعْضِهِمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُكَافَأَةً؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُكَافِئُ عَمَّهُ مَثَلًا وَالْعَمَّ يُكَافِئُ الْأَبَ وَمُكَافِئُ الْمُكَافِئِ مُكَافِئٌ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إذَا أُرِيدَ بِالْمُكَافَأَةِ الْمُسَاوَاةَ لَا هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ أَنْ لَا يَفْضُلَ الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ بِنَحْوِ الْأَصَالَةِ تَأَمَّلْ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ لَا مُكَافَأَةَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَفَرْعِهِ أَيْ فِيمَا إذَا قَتَلَ الْأَصْلُ الْفَرْعَ، وَقَوْلُهُ إنَّ بَيْنَهُمَا مُكَافَأَةً هَذَا الْقَوْلُ صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ رَدُّهُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْفَرْعَ يُكَافِئُ أَصْلَهُ فَإِذَا قَتَلَ الْفَرْعُ أَصْلَهُ قُتِلَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَدُلُّ لِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُكَافِئُ عَمَّهُ إلَخْ فَرَدُّ الْمُحَشِّي عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ ابْنًا لِلْقَتِيلِ) وَقَوْلُهُ بِكَافِرٍ وَلَوْ أَبًا لَهُ فَإِنْ اقْتَصَّ وَلِيُّ دَمٍ بِلَا حُكْمِ قَاضٍ أُقِيدَ عب اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنْ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ) تَعْمِيمٌ فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ كَمَا تُوهِمُهُ الْعِبَارَةُ وَعَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا دِينًا، وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ الْمُكَافَأَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ، وَقَدْ وُجِدَتْ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ طُرُوُّ الْإِسْلَامِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجِنَايَةِ بِإِصَابَتِهِ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>