للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ) لِتَكَافُئِهِمَا حَالَ الْجِنَايَةِ (وَيَقْتَصُّ فِي هَذِهِ) الْمَسْأَلَةِ (إمَامٌ بِطَلَبِ وَارِثٍ) وَلَا يُفَوِّضُهُ إلَى الْوَارِثِ حَذَرًا مِنْ تَسْلِيطِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ) لِمَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي هُنَا بِذَلِكَ وَفِيمَا مَرَّ بِكَافِرٍ وَذِي أَمَانٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ هُنَا بِذِمِّيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَثَمَّ بِذِمِّيٍّ (وَلَا) يُقْتَلُ (حُرٌّ بِغَيْرِهِ) وَلَوْ مُبَعَّضًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ (وَلَا مُبَعَّضٌ بِمِثْلِهِ وَإِنْ فَاقَهُ حُرِّيَّةً) كَأَنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا وَرُبُعُ الْقَاتِلِ حُرًّا إذْ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ فَيَلْزَمُ قَتْلُ جُزْءِ حُرِّيَّةٍ بِجُزْءِ رِقٍّ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ (وَيُقْتَلُ رَقِيقٌ) وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ (بِرَقِيقٍ وَإِنْ عَتَقَ الْقَاتِلُ) وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ لِتَكَافُئِهِمَا بِتَشَارُكِهِمَا فِي الْمَمْلُوكِيَّةِ حَالَ الْجِنَايَةِ (لَا مُكَاتَبٌ بِرَقِيقِهِ) الَّذِي لَيْسَ أَصْلَهُ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِرَقِيقِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ كَانَ رَقِيقُهُ أَصْلَهُ فَالْأَصَحُّ

ــ

[حاشية الجمل]

ع ش (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ) وَكَمَا لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِذَلِكَ لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَقَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يُفَوِّضُهُ إلَى الْوَارِثِ) أَيْ إذَا لَمْ يُسْلِمْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَارِثُ فَوَّضَهُ إلَيْهِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ) فَيُقَدَّمُ قَتْلُهُ بِالْقِصَاصِ عَلَى قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ قُتِلَ لِلرِّدَّةِ وَأُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ مَا عَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ مُرْتَدًّا أَيْضًا وَالْقَتْلُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ لَمْ يَثْبُتْ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الْمُرْتَدِّ مَنْ تَهَوَّدَ بَعْدَ تَنَصُّرِهِ أَوْ عَكْسُهُ فَيُقْتَلُ بِالْمُرْتَدِّ لِتُسَاوِيهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، وَلَا يُقَرُّ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ اهـ ح ل (فَرْعٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ تَصَوَّرَ إنْسَانٌ وَلَوْ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَقَتَلَهُ شَخْصٌ وَعَمَّا لَوْ قَتَلَ شَخْصٌ جِنِّيًّا، وَعَمَّا لَوْ قَتَلَ الْجِنِّيُّ شَخْصًا هَلْ يُقْتَلُ بِهِ أَوْ لَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ إنْ عَلِمَ الْقَاتِلُ حِينَ الْقَتْلِ أَنَّ الْمَقْتُولَ وَلِيٌّ تَصَوَّرَ فِي صُورَةِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ قُتِلَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا قَوَدَ بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ كَمَا لَوْ قَتَلَ إنْسَانًا يَظُنُّهُ صَيْدًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَقَضِيَّةُ اعْتِبَارِ الْمُكَافَأَةِ بِأَنْ لَا يَفْضُلَ الْقَاتِلُ قَتِيلَهُ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ إلَخْ أَنَّ الْقَاتِلَ إنْ عَلِمَ حِينَ الْقَتْلِ أَنَّ مَا قَتَلَهُ جِنِّيٌّ قُتِلَ بِهِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلِيًّا تَصَوَّرَ إلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ لَكِنْ نَقَلَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ أَنَّ الْآدَمِيَّ لَا يُقْتَلُ بِالْجِنِّيِّ مُطْلَقًا اهـ.

(أَقُولُ) وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّا لَمْ نَعْرِفْ أَحْكَامَ الْجِنِّ وَلَا خُوطِبْنَا بِهَا قَالَ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ إنَّمَا هِيَ لِلْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ لَا مُطْلَقًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ قَتْلُ مُرْتَدٍّ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ جِنَايَةٍ بِذِمِّيٍّ وَذِي أَمَانٍ لِتُسَاوِيهِمَا فِي الْكُفْرِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَكَانَا كَالذِّمِّيِّينَ، وَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الذِّمِّيِّ لِإِهْدَارِ دَمِهِ وَعَدَمِ حِلِّ ذَبِيحَتِهِ وَعَدَمِ تَقْرِيرِهِ بِالْجِزْيَةِ فَأَوْلَى أَنْ يُقْتَلَ بِالذِّمِّيِّ الثَّابِتِ لَهُ ذَلِكَ، وَالثَّانِي لَا لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْإِسْلَامِ وَرُدَّ بِأَنَّ بَقَاءَهَا يَقْتَضِي التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَامْتِنَاعُ بَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا لِكَافِرٍ مِنْ جُمْلَةِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ إذْ لَوْ صَحَّحْنَاهُ لِلْكَافِرِ فَوَّتَ عَلَيْنَا مُطَالَبَتَهُ بِالْإِسْلَامِ بِإِرْسَالِهِ لِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِإِغْرَائِهِ عَلَى بَقَائِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ بَاطِنًا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ) مِنْ جُمْلَةِ الْغَيْرِ الْمُرْتَدُّ فَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِمِثْلِهِ لِمَا مَرَّ نَعَمْ عِصْمَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى مِثْلِهِ إنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ خَاصَّةً فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَلَا دِيَةَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ) مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مُرْتَدًّا لَكِنْ لَوْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الْمَالِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنْ لَا دِيَةَ وَنَقَلَ فِي زِيَادَاتِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّ فِيهِ أَقَلَّ الدِّيَاتِ وَهِيَ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ كَذَا ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ الْإِرْشَادُ عَدَمُ الضَّمَانِ بِالدِّيَةِ سَوَاءٌ قُتِلَ خَطَأً أَوْ حَصَلَ الْعَفْوُ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا دِيَةَ فِي مُرْتَدٍّ وَإِنْ قَتَلَهُ مِثْلُهُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَأَقُولُ قَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ يَهُودِيٌّ تَنَصَّرَ أَوْ عَكْسُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ لَكِنْ اُنْظُرْ عَكْسَهُ أَعْنِي هَلْ يُقْتَلُ الْيَهُودِيُّ الْمَذْكُورُ بِالْمُرْتَدِّ لِتُسَاوِيهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ وَلَا يُقَرُّ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِلتَّعْمِيمِ الَّذِي مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَفِي الْقَاتِلِ الْتِزَامٌ حَيْثُ قَالَ أَوْ مُرْتَدٍّ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ مُكَافَأَتِهِ لَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ وَإِنْ أَسْلَمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالْمُرْتَدِّ هُنَا أَيْضًا وَإِنْ أَسْلَمَ الْجَارِحُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ مُكَافَأَتُهُ لَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ أَمَّا عَلَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ أَسْوَأُ حَالًا فَلَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِغَيْرِهِ) فَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَفِي حَوَاشِي زي أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ، وَكَذَا حُكْمُهُ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى سم (قَوْلُهُ بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ إلَخْ) قَالَ م ر بَعْدَ مِثْلِ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعَدَلَ عَنْهُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ لِبَدَلِهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمَالِ حَيْثُ يَجِبُ عِنْدَ تُسَاوِي رُبُعِ الدِّيَةِ وَرُبُعِ الْقِيمَةِ فِي مَالِهِ، وَيَتَعَلَّقُ الرُّبْعَانِ الْبَاقِيَانِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ) بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ فِيمَنْ نِصْفُهُ رَقِيقٌ وَنِصْفُهُ حُرٌّ نِصْفُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ بِأَنْ قَتَلَهُ شَخْصٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ لَا نَقُولُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ فِي رَقَبَتِهِ بَلْ الَّذِي فِي مَالِهِ رُبُعُ كُلٍّ وَفِي رَقَبَتِهِ رُبُعُ كُلٍّ اهـ ز ي وح ل. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ رَقِيقُهُ أَصْلَهُ فَالْأَصَحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا اشْتَرَى أَصْلَهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ مُعْتَمَدٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا مُكَاتَبٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>