فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِنُسَخِ أَصْلِهَا السَّقِيمَةِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَالْأَقْوَى فِي نُسَخِهِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَقَدْ يُؤَيَّدُ الْأَوَّلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَجْبُرُ النَّقِيصَةَ.
(وَلَا قَوَدَ بَيْنَ رَقِيقٍ مُسْلِمٍ وَحُرٍّ كَافِرٍ) بِأَنْ قَتَلَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ أَوْ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ وَلَا الْحُرُّ بِالرَّقِيقِ وَلَا تَجْبُرُ فَضِيلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَقِيصَتَهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ.
(وَيُقْتَلُ) فَرْعٌ (بِأَصْلِهِ) كَغَيْرِهِ (لَا) أَصْلٌ (بِفَرْعِهِ) لِخَبَرِ «لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ» صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبِنْتُ كَالِابْنِ وَالْأُمُّ كَالْأَبِ وَكَذَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْوَالِدَ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِ الْوَلَدِ فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ وَهَلْ يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ الْمَنْفِىِّ بِلِعَانٍ وَجْهَانِ فِي نُسَخِ الرَّوْضَةِ الْمُعْتَمَدَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى النَّفْيِ قُلْت وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَوَقَعَ فِي نُسَخِ الرَّوْضَةِ السَّقِيمَةِ مَا يَقْتَضِي تَصْحِيحَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ فَاغْتَرَّ بِهَا الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ فَعَزَوْا تَصْحِيحَهُ إلَى نَقْلِ الشَّيْخَيْنِ لَهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي (وَلَا) أَصْلَ (لَهُ) أَيْ لِأَجْلِ فَرْعِهِ كَأَنْ قَتَلَ رَقِيقَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ عَتِيقَهُ أَوْ زَوْجَةَ نَفْسِهِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْتَلْ بِجِنَايَتِهِ عَلَى فَرْعِهِ فَلَأَنْ لَا يُقْتَلَ بِجِنَايَتِهِ عَلَى مَنْ لَهُ فِي قَتْلِهِ حَقٌّ أَوْلَى (وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولًا وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا) (فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ فَلَا قَوَدَ) عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إنْ أُلْحِقَ بِالْآخَرِ أَوْ بِثَالِثٍ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْأَصْلِ عَدَمَهُ فِي الثَّالِثِ فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا أَوْ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدٍ فَلَا قَوَدَ حَالًا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ.
(وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ) أَخَوَيْنِ (شَقِيقَيْنِ حَائِزَيْنِ الْأَبَ وَالْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا وَكَذَا) إنْ قَتَلَا (مُرَتَّبًا وَلَا زَوْجِيَّةَ) بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْمَعِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ بِزَهُوقِ الرُّوحِ (فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوَدٌ) عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ (وَقُدِّمَ فِي مَعِيَّةٍ) مُحَقَّقَةٍ أَوْ مُحْتَمَلَةٍ (بِقُرْعَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
بِعَبْدِهِ وَلَوْ أَبَاهُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِنُسَخِ أَصْلِهَا السَّقِيمَةِ) أَيْ الضَّعِيفَةِ وَقَوْلُهُ وَالْأَقْوَى فِي نُسْخَةٍ أَيْ نُسَخِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا هُوَ الْعَزِيزُ شَرْحُ الْوَجِيزِ لِلْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ وَالْوَجِيزُ مِنْ الْوَسِيطِ وَهُوَ مِنْ الْبَسِيطِ وَهُوَ مِنْ النِّهَايَةِ شَرْحٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَمُخْتَصَرُ الْمُزَنِيّ مِنْ الْأُمِّ لِلشَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ الْفَضِيلَةَ) وَهِيَ هُنَا الْأَصْلِيَّةُ لَا تَجْبُرُ النَّقِيصَةَ وَهِيَ هُنَا الرِّقُّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَا قَوَدَ بَيْنَ رَقِيقٍ مُسْلِمٍ إلَخْ) فَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ.
(قَوْلُهُ لَا أَصْلٌ بِفَرْعِهِ) فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ حُكْمُهُ إلَّا فِيمَا لَوْ أَضْجَعَ الْفَرْعَ وَذَبَحَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ) قَدْ يُقَالُ لَوْ اُقْتُصَّ بِقَتْلِ الْوَلَدِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ بَلْ السَّبَبُ جِنَايَتُهُ أَعْنِي الْوَالِدَ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْلَا تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ بِهِ لَمَا قُتِلَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ تَصْحِيحَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا) كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ لِجَوَازِ الْعَرْضِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَوْلُهُ أَحَدُهُمَا لَا مَفْهُومَ لَهُ إذْ لَوْ قَتَلَاهُ فَالْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ شَرِيكَ الْأَبِ يُقْتَصُّ مِنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ) رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ قَالَ لِأَنَّ إلْحَاقَ الْقَائِفِ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ لِاعْتِمَادِهِ الْأَمَارَةَ فَلَا يَتَعَدَّى لُحُوقِ النَّسَبِ الَّذِي يَثْبُتُ بِالْإِمْكَانِ كَالْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ لَا يَتَعَدَّاهُ لِلْآجَالِ وَنَحْوِهَا اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْأَصْلِ عَدَمَهُ فِي الثَّالِثِ) بَنَاهُ عَلَى قِرَاءَةِ اُقْتُصَّ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ لَا لِلْفَاعِلِ كَمَا شَرَحَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ وَجَرَى الْبُلْقِينِيُّ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ قَالَ؛ لِأَنَّ إلْحَاقَ الْقَائِفِ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ لِاعْتِمَادِهِ الْأَمَارَةَ فَلَا يَتَعَدَّى لُحُوقُ النَّسَبِ الَّذِي يَثْبُتُ بِالْإِمْكَانِ كَالْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ لَا يَتَعَدَّى لِلْأَمْوَالِ وَنَحْوِهَا اهـ وَعَلَى بِنَائِهَا لِلْفَاعِلِ التَّقْدِيرُ وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِالْآخَرِ فَلَا يُقْتَصُّ الْآخَرُ وَهُوَ صَادِقٌ بِانْتِفَاءِ الْقِصَاصِ مُطْلَقًا بِأَنْ أَلْحَقهُ بِالْقَاتِلِ وَبِثُبُوتِهِ لِغَيْرِهِمَا بِأَنْ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِمَا تَأَمَّلْ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولًا وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالْآخَرِ اُقْتُصَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ بِنَاءَهُ لِلْفَاعِلِ الْمُفْهِمَ مَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْهُ لِلْمَفْعُولِ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ أَصْلًا حَيْثُ لَمْ يُلْحِقْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ حَالًا) أَيْ وَيُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَصْطَلِحَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ حَائِزِينَ) قَالَ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ اشْتِرَاطُ الْحِيَازَةِ لَا وَجْهَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِي، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِمَا شَقِيقَيْنِ فَلِصِحَّةِ قَوْلِهِ فَلِكُلٍّ قَوَدٌ إلَى آخِرِ التَّفَارِيعِ الْآتِيَةِ لِيَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ الْقَوَدُ عَلَى الْآخَرِ دَائِمًا وَأَبَدًا، وَقَدْ يُقَالُ التَّقْيِيدُ بِحَائِزَيْنِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ الْقِصَاصِ بِحَيْثُ لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ حَتَّى يَسْقُطَ بِعَفْوِ ذَلِكَ الْغَيْرِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ حَائِزَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أَمَّا اشْتِرَاطُ الْحِيَازَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِي (أَقُولُ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ قَوْلَهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا قِصَاصٌ عَلَى الْآخَرِ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ انْفِرَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقِصَاصِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ كَانَا حَائِزَيْنِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَا زَوْجِيَّةَ) أَيْ مَعَهَا إرْثٌ بِأَنْ لَا تَكُونَ زَوْجِيَّةٌ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ وُجِدَتْ الزَّوْجِيَّةُ وَانْتَفَى الْإِرْثُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَالْمَعِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ بِزَهُوقِ الرُّوحِ) مِثْلُ الزَّهُوقِ مَا فِي مَعْنَاهُ بِأَنْ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ كَأَنْ أَخْرَجَ حَشْوَتَهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوَدٌ عَلَى الْآخَرِ) وَيَجُوزُ لَهُمَا التَّوْكِيلُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَيُقْرَعُ بَيْنَ الْوَكِيلَيْنِ وَبِقَتْلِ أَحَدِهِمَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ لِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ أَنَّهُمَا لَوْ قَتَلَاهُمَا مَعًا لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعُ لِتَبَيُّنِ انْعِزَالِ كُلٍّ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ اقْتَصَّ بَعْدَ عَفْوِ مُوَكِّلِهِ أَوْ عَزْلِهِ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ انْعَزَلَ كُلٌّ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ دَوَامِ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ أَنْ يَبْقَى عِنْدَ قَتْلِهِ حَيًّا وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي ذَلِكَ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَالَ الْإِقْدَامِ كَانَ لَهُ الْفِعْلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ وَمَوْتُ مُوَكِّلِهِ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ الثَّانِي، وَإِنَّمَا وَقَعَ قِصَاصًا فِي الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ قَطْعَ كُلٍّ