(وَمُتَلَاحِمَةٌ تَغُوصُ فِيهِ) أَيْ فِي اللَّحْمِ (وَسِمَاحِقُ) بِكَسْرِ السِّينِ (تَصِلُ جِلْدَةَ الْعَظْمِ) أَيْ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّحْمِ وَتُسَمَّى الْجِلْدَةَ بِهِ أَيْضًا وَكَذَا كُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ (وَمُوضِحَةٌ تَصِلُهُ) أَيْ تَصِلُ الْعَظْمَ بَعْدَ خَرْقِ الْجِلْدَةِ (وَهَاشِمَةٌ تُهَشِّمُهُ) أَيْ الْعَظْمَ وَإِنْ لَمْ تُوضِحْهُ (وَمُنَقِّلَةٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (تَنْقُلُهُ) مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ وَإِنْ لَمْ تُوضِحْهُ وَتُهَشِّمْهُ (وَمَأْمُومَةٌ) وَتُسَمَّى آمَّةً (تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ) الْمُحِيطَةِ بِهِ وَهِيَ أُمُّ الرَّأْسِ (وَدَامِغَةٌ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ (تَخْرِقُهَا) أَيْ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَتَصِلُ إلَيْهِ وَهِيَ مُذَفِّفَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (وَلَا قَوَدَ) فِي الشِّجَاجِ (إلَّا فِي مُوضِحَةٍ وَلَوْ) كَانَتْ (فِي بَاقِي الْبَدَنِ) لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا وَاسْتِيفَاءِ مِثْلِهَا.
(وَيَجِبُ) الْقَوَدُ (فِي قَطْعِ بَعْضِ نَحْوِ مَارِنٍ) كَأُذُنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَحَشَفَةٍ (وَإِنْ لَمْ يُبَنْ) لِذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
لَا الْأَرْشُ الْمَذْكُورُ هُنَا فِيهَا كَمَا يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أَوْضَحَ وَاحِدٌ وَهَشَمَ آخَرُ وَنَقَلَ ثَالِثٌ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ وَمَا هُنَا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمُسَمَّى الشَّجَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْأَرْشِ بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر
وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ أَيْ الظَّرْفِ وَهُوَ قَوْلُهُ بَعْدَ الْجِلْدِ حَالًا مِنْ اللَّحْمِ، وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِتَقْطَعُ فَيَكُونُ فِعْلُ الثَّانِي بَاضِعَةً وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ الْجِلْدِ وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ مُسَمَّاهَا حَقٌّ لَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ الْجِلْدَ بِتَمَامِهِ وَآخَرُ اللَّحْمَ لَا يَكُونُ عَلَى الثَّانِي أَرْشُ بَاضِعَةٍ بَلْ مَا يَلِيقُ بِجِنَايَتِهِ، وَتَكُونُ الْبَاضِعَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ وَمُتَلَاحِمَةً) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ اللَّاحِمَةُ أَيْ الْقَاطِعَةُ لِلَّحْمِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَؤَوَّلُ إلَيْهِ أَيْ عَلَى تَفَاؤُلِ الِالْتِصَاقِ وَالِالْتِحَامِ اهـ سم (قَوْلُهُ تَغُوصُ فِيهِ) أَيْ فِي اللَّحْمِ وَلَا تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ بَعْدَهُ فَسُمِّيَتْ بِمَا تَؤَوَّلُ إلَيْهِ مِنْ التَّلَاحُمِ تَفَاؤُلًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى الْجِلْدَةُ بِهِ أَيْضًا) أَيْ أَخْذًا مِنْ سَمَاحِيقِ الْبَطْنِ وَهُوَ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ ثُمَّ هِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَيُسَمُّونَهَا الْمَلْطِيَّ وَالْمِلْطَاةَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمُوضِحَةٌ) أَيْ وَلَوْ بِغَرْزِ إبْرَةٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ تُهَشِّمُهُ) أَيْ الْعَظْمَ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ الْعَظْمُ لِلْأَعْيُنِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُنْزَعَ بِمِرْوَدٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا) وَلَعَلَّ الْمَعْنَى عَلَى الْفَتْحِ مُنَقَّلٌ بِهَا بِالتَّشْدِيدِ فَحُذِفَ الْجَارُّ وَاتَّصَلَ الضَّمِيرُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ تُنَقِّلُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُثَقَّلَةِ وَقِيلَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الْقَافِ الْمُخَفَّفَةِ، وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ اسْمَهَا الْمَذْكُورَ، وَإِنَّمَا يُنَاسِبُهُ لَوْ قِيلَ لَهَا نَاقِلَةٌ وَالْمُرَادُ بِنَقْلِهِ إزَالَتُهُ عَنْ مَحِلِّهِ، وَلَوْ بِلَا هَشْمٍ وَلَا إيضَاحٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَمَأْمُومَةٌ) جَمْعُهَا مَآمِيمُ كَمَكَاسِيرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى آمَّةً) وَهُوَ قِيَاسُ أَسْمَاءِ الْبَوَاقِي اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ) الدِّمَاغُ هُوَ الدُّهْنُ الْمُجْتَمِعُ فِي دَاخِلِ تِلْكَ الْخَرِيطَةِ.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الرَّأْسِ اثْنَا عَشَرَ اسْمًا لِمُسَمَّيَاتٍ سِتَّةٍ مُتَلَاصِقَةٍ مَعَ بَعْضِهَا فَالْجِلْدُ اسْمٌ لِمَا نَبَتَ فِيهِ الشَّعْرُ الْمَحْلُوقُ وَاللَّحْمُ اسْمٌ لِمَا تَحْتَهُ وَالسِّمْحَاقُ وَاللَّاطِيَةُ وَالْمِلْطَاةُ وَالْمُلْطَةُ اسْمٌ لِلْجِلْدَةِ الَّتِي تَحْتَهُ وَالْقِحْفُ وَالْعَظْمُ اسْمٌ لِمَا تَحْتَهَا وَأُمُّ الرَّأْسِ وَالْخَرِيطَةُ وَالْآمَّةُ بِالْمَدِّ اسْمٌ لِلْجِلْدَةِ الَّتِي تَحْتَهُ وَالدِّمَاغُ اسْمٌ لِلدُّهْنِ فِيهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُتَصَوَّرُ كُلُّهَا فِي الْجَبْهَةِ وَمَا سِوَى الْأَخِيرِينَ فِي الْخَدِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلَّا فِي مُوضِحَةٍ) أَيْ فَتُقَاسُ طُولًا وَعَرْضًا بِلَا عُدْوَانٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ تَكُونُ بِالْمِسَاحَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي عِلَّةُ ذَلِكَ وَلَا نَظَرَ إلَى غِلَظِ مَا فَوْقَهَا مِنْ اللَّحْمِ وَرِقَّتِهِ كَالْعُضْوِ الْكَبِيرِ يُؤْخَذُ بِالصَّغِيرِ اهـ شَيْخُنَا أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا إذْ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ؛ لِأَنَّا نَعْتَبِرُ الْمُمَاثَلَةَ بِالْجُزْئِيَّةِ لَا بِالْمِسَاحَةِ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى أَخْذِ مُوضِحَةٍ بِمُتَلَاحِمَةٍ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُهْتَدَى إلَى غَايَةِ الْعَظْمِ لِيُضْبَطَ بِالْجُزْئِيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي بَاقِي الْبَدَنِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إيضَاحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَمَا أَنَّ الْيَدَ الشَّلَّاءَ فِيهَا الْقِصَاصُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ اهـ سم وَتَأَمَّلْ هَذَا التَّعْمِيمَ مَعَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ جَرَى فِي هَذَا التَّعْمِيمِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الشِّجَاجُ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِالْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، أَوْ إنَّهُ جَرَّدَ الشِّجَاجَ عَنْ بَعْضِ مَدْلُولِهَا فَاسْتَعْمَلَهَا فِي مُطْلَقِ الْجِرَاحِ اهـ ع ش بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ وَيَرِدُ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ مِنْ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْعَشَرَةَ غَيْرُ خَاصَّةٍ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، وَإِنَّمَا الْخَاصُّ اسْمُ الشَّجَّةِ فَقَطْ وَالتَّعْمِيمُ هُنَا فِي الْمُوضِحَةِ وَهِيَ تُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى الْجُرْحِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ بِالضَّابِطِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ بَعْضِ نَحْوِ مَارِنٍ) خَرَجَ الْمَفَاصِلُ إذَا قُطِعَ بَعْضُهَا فَلَا قَوَدَ لِمَكَانِ الْعُرُوقِ وَالْأَعْصَابِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُبِنْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ كَمَا ضَبَطَهُ الشَّيْخُ خَضِرٌ بِالْقَلَمِ وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إذَا لَمْ يُبَنْ لَا يَجِبُ فِيهِ قَوَدٌ كَمَا لَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَوْضَحَ فِي بَاقِي الْبَدَنِ كَسَاعِدٍ وَصَدْرٍ أَوْ قَطَعَ بَعْضَ مَارِنٍ أَوْ بَعْضَ أُذُنٍ أَوْ لِسَانٍ أَوْ حَشَفَةٍ وَلَمْ يُبِنْهُ بِأَنْ صَارَ مُعَلَّقًا بِجِلْدَةٍ، وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَصَحِّ لِتَيَسُّرِ ضَبْطِ كُلٍّ مَعَ بُطْلَانِ فَائِدَةِ الْعُضْوِ وَإِنْ لَمْ يُبِنْهُ وَفِيمَا إذَا اقْتَصَّ فِي الْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ يُقْطَعُ مِنْ الْجَانِي إلَيْهَا ثُمَّ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ إبْقَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالثَّانِي لَا يَجِبُ كَمَا لَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُبِنْ) فَلَوْ أَلْصَقَهُ فَالْتَصَقَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ هَلْ يَسْقُطُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute