(وَأَلْيَيْنِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ اللَّحْمَانِ النَّاتِئَانِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْفَخِذِ (وَشُفْرَيْنِ) بِضَمِّ الشِّينِ حَرْفَا الْفَرْجِ؛ لِأَنَّ لَهَا نِهَايَاتٍ مَضْبُوطَةً.
(لَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ) لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ (إلَّا سِنًّا وَأَمْكَنَ) بِأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَفِي كَسْرِهَا الْقَوَدُ عَلَى النَّصِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَهُ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَطْعُ مَفْصِلٍ أَسْفَلَ) مَحَلُّ (الْكَسْرِ) لِيَحْصُلَ بِهِ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ حَقِّهِ (فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ) أَيْ الْمَكْسُورَ مِنْ الْيَدِ (قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ) مِنْ (الْكُوعِ) وَيُسَمَّى الْكَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فِيهِمَا وَمُسَامَحَتُهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ (وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي) وَهُوَ الْمَقْطُوعُ مِنْ الْعَضُدِ فِي الْأُولَى وَالْمَقْطُوعُ مِنْهُ مَعَ السَّاعِدِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ (وَلَوْ أَوْضَحَ وَهَشَّمَ أَوْ نَقَلَ أَوْضَحَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ الْقَوَدِ فِي الْمُوضِحَةِ (وَأَخَذَ أَرْشَ الْبَاقِي) أَيْ الْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِلْهَاشِمَةِ وَعَشْرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ فِي الْهَشْمِ وَالتَّنْقِيلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ غَالِبًا وَلَوْ أَوْضَحَ وَأَمَّ أَوْضَحَ
ــ
[حاشية الجمل]
وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ اقْتِصَارُ الْقَامُوسِ عَلَى تَفْسِيرِ الْأُنْثَيَيْنِ بِالْخُصْيَتَيْنِ وَعَلَى تَفْسِيرِ الْخُصْيَةِ بِالْبَيْضَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَلَّ خُصْيَتَهُ وَالْمَسْلُولُ الْخُصْيَةُ لَا الْجِلْدَةُ وَلَا اقْتِصَارُ ابْنِ السِّكِّيتِ عَلَى تَفْسِيرِ الْأُنْثَيَيْنِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ أَعْنِي الشَّارِحَ عَلَى قَطْعِ الْجِلْدَتَيْنِ لِاسْتِلْزَامِهِ غَالِبًا بُطْلَانَ مَنْفَعَةِ الْبَيْضَتَيْنِ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَصُّهَا قَوْلُهُ أَيْ جِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ فَسَّرَ الْأُنْثَيَيْنِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَاهُمَا لُغَةً وَلِيُنَاسِبَ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ الشَّامِلَ لَهُمَا، وَلِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْبَيْضَتَيْنِ قَطْعُ جِلْدَتَيْهِمَا سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا أَوْ وَقَعَتَا بِأَنْفُسِهِمَا بَعْدَهُ وَإِلَّا فَفِيهِمَا دِيَةٌ لَا قِصَاصٌ، وَكَذَا لَوْ دَقَّهُمَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ إطْلَاقَ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى الْبَيْضَتَيْنِ مَجَازٌ لِلْمُجَاوَرَةِ، وَأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَصَرِيحُ كَلَامِهِ الْآتِي يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَأَلْيَيْنِ) هُوَ مُثَنَّى أَلْيَةٍ وَفِي لُغَةٍ أَلْيَتَانِ بِزِيَادَةِ التَّاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِضَمِّ الشِّينِ) أَمَّا بِفَتْحِهَا فَهُدْبُ الْعَيْنِ نَعَمْ حُكِيَ الْفَتْحُ هُنَا أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ السِّنَّ مِنْ الْعَظْمِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِيهِ ثَانِيهمَا أَنَّهُ مِنْ الْعَصَبِ؛ لِأَنَّهُ يَلِينُ بِوَضْعِهِ فِي الْخَلِّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْعَضُدُ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إلَى الْكَتِفِ وَفِيهَا خَمْسُ لُغَاتٍ وِزَانُ رَجُلٍ وَبِضَمَّتَيْنِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَقَرَأَ بِهَا الْحَسَنُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} [الكهف: ٥١] وَمِثَالُ كَبِدٍ فِي لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ وَمِثَالُ فَلْسٍ فِي لُغَةِ تَمِيمٍ وَبَكْرٍ، وَالْخَامِسَةُ مِثَالُ قُفْلٍ قَالَ أَبُو زَيْدٍ أَهْلُ تِهَامَةَ يُؤَنِّثُونَ الْعَضُدَ وَبَنُو تَمِيمٍ يُذَكِّرُونَ وَالْجَمْعُ أَعَضُدٌ وَأَعْضَادٌ مِثْلُ أَفْلُسٍ وَأَقْفَالٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْكُوعِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يَلِي الْإِبْهَامَ مِنْ الْمَفْصِلِ وَمَا يَلِي الْخِنْصَرَ كُرْسُوعٌ وَمَا يَلِي إبْهَامَ الرَّجُلِ مِنْ الْعَظْمِ هُوَ الْبُوعُ، وَأَمَّا الْبَاعُ فَهُوَ مَدُّ الْيَدِ يَمِينًا وَشِمَالًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ الْمَفْصِلِ بَيَانٌ لِمَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُسَمَّى بِالْكُوعِ هُوَ جُزْءُ الْمَفْصِلِ الَّذِي يَقْرُبُ مِنْ الْإِبْهَامِ.
وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي يَلِي الْإِبْهَامَ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَسَيَأْتِي عَنْ تَثْقِيفِ اللِّسَانِ أَنَّهُ طَرَفُ الزَّنْدِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَيْهِ اهـ وَقَوْلُهُ هُوَ الْبُوعُ قَالَ صَاحِبُ تَثْقِيفِ اللِّسَانِ الْكُوعُ رَأْسُ الزَّنْدِ مِمَّا يَلِي الْإِبْهَامَ وَالْبُوعُ مَا بَيْنَ طَرَفَيْ يَدَيْ الْإِنْسَانِ إذَا مَدَّهُمَا يَمِينًا وَشِمَالًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْكُوعِ) فَلَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَطْعَ مِنْ الْمِرْفَقِ لَمْ يُمْكِنْ قِيلَ يُشْكِلُ بِتَمْكِينِهِ مِنْ قَطْعِ الْكَفِّ بَعْدَ لَقْطِ الْأَصَابِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي، وَيُفَارِقُ إلَخْ هَذَا مُلَخَّصُ مَا كَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ) وَهُوَ مَا لَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ مِمَّا زَادَ عَلَى الْكُوعِ إلَى الْمِرْفَقِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مَعَ السَّاعِدِ فِي الثَّانِيَةِ) السَّاعِدُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إلَى الْكَفِّ وَهُوَ مُذَكَّرٌ سُمِّيَ سَاعِدًا؛ لِأَنَّهُ يُسَاعِدُ الْكَفَّ فِي بَطْشِهَا وَعَمَلِهَا اهـ مِصْبَاحٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْضَحَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ يُوضِحُ وَيَأْخُذُ أَرْشَ الْهَشْمِ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَ وَهَشَمَ بِأَنَّ الْمَقْطُوعَ مِنْ الْمِرْفَقِ لَيْسَ لَهُ الْقَطْعُ مِنْ الْكُوعِ مَعَ أَخْذِ الْأَرْشِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْهَاشِمَةَ مُوضِحَةٌ وَزِيَادَةٌ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى بَعْضِ مَا فَعَلَهُ الْجَانِي وَلَا كَذَلِكَ الْقَطْعُ مِنْ الْمِرْفَقِ فَإِنَّهُ لَيْسَ قَطْعًا مِنْ الْكُوعِ وَزِيَادَةً اهـ أَقُولُ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَطْعِ مِنْ الْمِرْفَقِ يُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِ حَقِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْضَحَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) أَيْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ بَلْ يَجِبُ التَّوْكِيلُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَكَذَا يُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ مِمَّا سَيَأْتِي اهـ خَلِيفِيٌّ
(قَوْلُهُ وَأَخَذَ أَرْشَ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ إلَخْ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ إلَخْ إيهَامٌ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَمَنْ أَوْضَحَ مَعَ هَاشِمَةٍ أَوْ مُنَقِّلَةٍ أَوْ مَأْمُومَةٍ اُقْتُصَّ بِالْمُوضِحَةِ وَلَهُ فِي الْأُولَى مَا بَيْنَ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَهُوَ خَمْسُ إبِلٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مَا بَيْنَ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ وَهُوَ عَشْرُ إبِلٍ وَفِي الثَّالِثَةِ مَا بَيْنَ مُوضِحَةٍ وَمَأْمُومَةٍ وَهُوَ إلَخْ اهـ بِاخْتِصَارٍ اهـ سم (قَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْهَشْمِ غَالِبًا) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَعَشْرَةٍ لِلْمُنَقِّلَةِ مِنْ أَنَّ أَرْشَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ فَقَطْ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ أَرْشَ الْمُنَقِّلَةِ إنَّمَا كَانَ عَشْرَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْهَشْمِ اهـ ع ش عَلَى م ر لَكِنْ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ مَعَ الشَّرْحِ إذْ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْمَتْنِ أَنَّ الَّذِي انْضَمَّ لِلْإِيضَاحِ إمَّا الْهَشْمُ أَوْ التَّنْقِيلُ وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَشْرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الْعَشَرَةُ إلَّا إذَا كَانَتْ