للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِجَنْبِ خِنْصَرٍ بِزَائِدٍ بِجَنْبِ إبْهَامٍ أَوْ بِنْصِرٍ أَصْلِيٍّ وَلَا يَدٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْكَفِّ بِيَدٍ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَقْصُودَةِ فِي الْقَوَدِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَخْذِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا وَيُؤْخَذُ زَائِدٌ بِزَائِدٍ وَبِأَصْلِيٍّ لَيْسَا دُونَهُ إنْ اتَّحَدَا مَحِلًّا وَقَوْلِي وَلَا حَادِثٌ إلَى آخِرِهِ مَا عَدَا حُكْمَ الزَّائِدِ بِالزَّائِدِ بِمَحِلٍّ آخَرَ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا يَضُرُّ) فِي الْقَوَدِ بَعْدَ مَا ذُكِرَ (تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَصِغَرٍ وَطُولٍ) وَقِصَرٍ (وَقُوَّةٍ) وَضَعْفٍ فِي عُضْوٍ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ كَمَا فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ لَا تَكَادُ تَتَّفِقُ (وَالْعِبْرَةُ فِي) قَوَدِ (مُوضِحَةٍ بِمِسَاحَةٍ) فَيُقَاسُ مِثْلُهَا طُولًا وَعَرْضًا مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ وَيُخَطَّ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَوَادٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَيُوضَحُ بِنَحْوِ مُوسَى وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ بِالْجُزْئِيَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَيْنِ مَثَلًا قَدْ يَخْتَلِفَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا فَيَكُونُ جُزْءُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ جَمِيعِ الْآخَرِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَأَمَّا الْأَصْلِيُّ فَلَا يُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِمَحِلٍّ آخَرَ) وَكَذَا إنْ تَفَاوَتَا بِالْحُكُومَةِ وَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الْمَفْصِلِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يَدٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْكَفِّ) أَيْ مُسْتَوِيَةٌ مَعَ أُخْتِهَا أَيْ إنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لِأُخْتِهَا فِي الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا بَعْدَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا عِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْآتِيَةُ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَصُرَتْ أَصَابِعُ إحْدَى يَدَيْهِ وَكَفُّهَا عَنْ يَدِهِ الْأُخْرَى فَلَا يُقْتَصُّ فِيهَا مِنْ تَامَّةٍ جَنَى عَلَيْهَا صَاحِبُهَا؛ لِأَنَّهَا نَاقِصَةٌ بَلْ فِيهَا دِيَةٌ تَنْقُصُ حُكُومَةً وَعَدَمُ إيجَابِ الْقِصَاصِ فِيهَا هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَامَّةَ الْخِلْقَةِ مُشْكِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتُهَا أَتَمَّ مِنْهَا، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ فَقَالَ سَكَتَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ الْمُرَجَّحُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ تَامَّةَ الْأَنَامِلِ وَالْبَطْشِ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ اهـ فَكَلَامُ الْبَغَوِيّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ يَدًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِنَقْصِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا وَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً انْتَهَتْ، وَسَيَأْتِي عَنْ ق ل تَقْيِيدُ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ نَقْصُهَا بِجِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ خِلْقَةً أَوْ بِآفَةٍ فَتَجِبُ دِيَتُهَا كَامِلَةً تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِيَدٍ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ قِصَرُهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ بَلْ خِلْقَةً اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ أَنَّهَا جَوَارِحُ مُخْتَلِفَةُ الْمَنَافِعِ وَالْأَمَاكِنِ فَلَمْ يُؤْخَذْ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَالْعَيْنِ مَعَ الْأَنْفِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَخْذِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا تُقْطَعُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ إلَى أَنْ قَالَ وَلَوْ بِالرِّضَا فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا دِيَتُهُ، وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ لِتَضَمُّنِ الرِّضَا الْعَفْوَ عَنْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا دِيَتُهُ أَطْلَقَ فِيهِ فَشَمِلَ مَا لَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْجَانِي وَمَا لَوْ كَانَ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَقُلْ قِصَاصًا أَوْ قَالَ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ قَطَعَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَتِلْكَ، وَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَيْهِ فَتَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِمَا لَوْ قَالَ خُذْهُ قَوَدًا فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمَقْطُوعِ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْقَوَدِ لِتَضَمُّنِهِ الْعَفْوَ عَنْهُ كَمَا ذُكِرَ، وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ عُضْوِهِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْفُ مَجَّانًا بَلْ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْعَفْوِ وَيَجِبُ بَدَلُهُ لِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى نَحْوِ حُمُرٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ قَوَدًا) وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ إلَخْ سم وَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ عَلَى الْجَانِي لِتَضَمُّنِ رِضَاهُ بِأَخْذِ غَيْرِ حَقِّهِ الْعَفْوَ عَنْهُ اهـ م ر بِالْمَعْنَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ زَائِدٌ بِزَائِدٍ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ بِخِلَافِ الْأَصْلِيِّ لَا يُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ وَإِنْ تُسَاوَيَا وَاتَّحَدَا مَحَلًّا اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَا مَحَلًّا) يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ فِي الزَّائِدَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ بِأَنْ قُطِعَ بِنْصِرُهُ مَثَلًا وَنَبَتَ مَوْضِعَهُ زَائِدَةٌ فَقَطَعَ صَاحِبُهَا بِنْصِرًا أَصْلِيًّا فَتُؤْخَذُ تِلْكَ الزَّائِدَةُ قِصَاصًا لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الْأَصْلِيِّ وَهَلْ هِيَ أَنْ يَنْبُتَ لِمَنْ قُطِعَ خِنْصَرُهُ مَثَلًا زَائِدٌ بِمَحَلِّهِ فَيُقْطَعُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ انْتَهَتْ وَصَوَّرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِمَا إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَخَامِسَةٌ زَائِدَةٌ فَقَطَعَ يَدَ مَنْ أَصَابِعُهُ أَصْلِيَّةٌ فَيَجُوزُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَيَرْضَى بِالزَّائِدَةِ عَنْ الْأَصْلِيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ مَا ذُكِرَ) أَيْ بَعْدَ الِاتِّحَادِ فِي الزِّيَادَةِ وَالْأَصَالَةِ وَالتَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ وَغَيْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ) مَحَلُّ عَدَمِ ضَرَرِ ذَلِكَ فِي تَفَاوُتٍ خِلْقِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَيُمْنَعُ أَخْذُ الْكَامِلَةِ وَيُوجِبُ نَقْصَ الدِّيَةِ كَمَا حَكَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْإِمَامَ حَكَى عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الصَّوَابُ اهـ حَجّ. (قَوْلُهُ وَطُولٍ وَقِصَرٍ) أَيْ فِي الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حَيْثُ سَاوَتْ كُلُّ يَدٍ أُخْتَهَا كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ، وَتَجِبُ دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً إنْ كَانَ الْقِصَرُ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ وَإِلَّا فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي الضَّعْفِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِمِسَاحَةٍ) فِي الْمِصْبَاحِ مَسَحْت الْأَرْضَ ذَرَعْتهَا وَالِاسْمُ الْمِسَاحَةُ بِالْكَسْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَيَخُطُّ عَلَيْهِ) أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ اللَّبْسُ وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مُوسًى) بِالتَّنْوِينِ؛ لِأَنَّهُ الْحَدِيدُ فَلَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>