فَيَقَعُ الْحَيْفُ بِخِلَافِ الْأَطْرَافِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ بِالْجُمْلَةِ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
(وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ) فِي قَوَدِهَا وَلَوْ كَانَ بِرَأْسِ الشَّاجِّ شَعْرٌ دُونَ الْمَشْجُوجِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ الْجَانِي وَظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ وُجُوبُهُ وَعُزِيَ لِلْمَاوَرْدِيِّ وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَوَّلَ عَلَى فَسَادِ مَنْبَتِ الْمَشْجُوجِ وَالثَّانِيَ عَلَى مَا لَوْ حَلَقَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الشَّعْرَ الْكَثِيفَ يَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَسْهُلَ الِاسْتِيفَاءُ وَيُبْعَدَ عَنْ الْغَلَطِ قَالَ وَالتَّوْجِيهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرَّأْسِ.
(وَلَوْ أَوْضَحَ رَأْسًا وَرَأْسُهُ) أَيْ الشَّاجِّ (أَصْغَرُ اُسْتُوْعِبَ) إيضَاحًا (وَيُؤْخَذُ قِسْطٌ) لِلْبَاقِي (مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ) لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فَالْمُتَمَّمُ بِهِ ثُلُثُ أَرْشِهَا فَلَا يَكْمُلُ الْإِيضَاحُ مِنْ غَيْرِ الرَّأْسِ كَالْوَجْهِ وَالْقَفَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (أَوْ) وَرَأْسُهُ (أَكْبَرُ أَخَذَ) مِنْهُ (قَدْرَ حَقِّهِ) فَقَطْ لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ (وَالْخِيرَةُ فِي مَحِلِّهِ لِلْجَانِي) ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَقِيلَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْعِرَاقِيُّونَ.
(أَوْ) أَوْضَحَ (نَاصِيَةً وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَمًا بِخِلَافِ الْعَلَمِ عَلَى الرَّجُلِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ مَاسَ رَأْسَهُ مَوْسًا مِنْ بَابِ قَالَ حَلَقَهُ وَالْمُوسَى آلَةُ الْحَدِيدِ قِيلَ الْمِيمُ زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ مُفْعَلٌ مِنْ أَوْسَى رَأْسَهُ بِالْأَلِفِ وَعَلَى هَذَا هُوَ مُنْصَرِفٌ مُنَوَّنٌ فِي التَّنْكِيرِ وَقِيلَ الْمِيمُ أَصْلِيَّةٌ وَوَزْنُهُ فُعْلَى وِزَانُ حُبْلَى وَعَلَى هَذَا لَا يَنْصَرِفُ لِأَلْفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ وَأَوْجَزَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فَقَالَ الْمُوسَى يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَيَنْصَرِفُ وَلَا يَنْصَرِفُ وَجَمْعُهُ عَلَى قَوْلِ الصَّرْفِ الْمُوَاسَى وَعَلَى قَوْلِ الْمَنْعِ الْمُوسَيَاتُ كَالْحُبْلَيَاتِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ الْوَجْهُ الصَّرْفُ وَهُوَ مُفْعَلٌ مِنْ أَوْسَيْت رَأْسَهُ إذَا حَلَقْته، وَنَقَلَ فِي الْبَارِعِ عَنْ أَبِي عَبِيرَةَ لَمْ أَسْمَعْ تَذْكِيرَ الْمُوسَى إلَّا مِنْ الْأُمَوِيِّ وَمُوسَى اسْمُ رَجُلٍ فِي تَقْدِيرِ فُعْلَى وَلِهَذَا يُمَالُ لِأَجْلِ الْأَلْفِ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مُوسًى) أَيْ لَا بِضَرْبِهِ بِسَيْفٍ أَوْ نَحْوِ حَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِ وَيُرَاعَى الْأَسْهَلُ عَلَى الْجَانِي مِنْ شَجِّهِ دُفْعَةً أَوْ تَدْرِيجًا انْتَهَى ز ي.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِالْمُوسَى أَيْ لَا بِسَيْفٍ وَحَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِمَا لِاحْتِمَالِ الْحَيْفِ قَالَ الْخَطِيبُ فَإِنْ أُمِنَ الْحَيْفُ جَازَ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمِسَاحَةُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فِي وَصْفٍ لِلْعُضْوِ وَإِنْ لَزِمَ اسْتِيعَابُ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْجُزْئِيَّةِ فِي الْأَعْضَاءِ، وَالْجَوَابُ بِغَيْرِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ إنْ لَمْ يُؤَوَّلْ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ
(قَوْلُهُ فَيَقَعُ الْحَيْفُ) أَيْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْجُزْئِيَّةَ لَزِمَ أَخْذُ الْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ كَمَا لَوْ أَوْضَحَ نِصْفَ رَأْسٍ كَبِيرَةٍ وَرَأْسُهُ دُونَهَا فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الْجُزْئِيَّةَ كَانَ الْوَاجِبُ إيضَاحَ نِصْفِ رَأْسِ الْجَانِي مَعَ أَنَّهُ أَقَلُّ حَجْمًا مِنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ حَيْفٌ وَهَكَذَا اهـ سم، وَقَوْلُهُ لَزِمَ أَخْذُ الْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ أَيْ وَلَزِمَ أَيْضًا أَخْذُ الْكَثِيرِ عَنْ الْقَلِيلِ فِي عَكْسِ ذَلِكَ فَفِي الْأَوَّلِ يَقَعُ الْحَيْفُ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِي الثَّانِي يَقَعُ الْحَيْفُ بِالْجَانِي اهـ (قَوْلُهُ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ صَغِيرًا، وَكَانَ رَأْسُ الْمَشْجُوجِ كَبِيرًا بِحَيْثُ إنَّ مُوضِحَةَ بَعْضِ رَأْسِهِ تَسْتَغْرِقُ بِالْمِسَاحَةِ جَمِيعَ رَأْسِ الْجَانِي أُخِذَ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ إيضَاحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقْدَحُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَوْضَحَ مِقْدَارَ ذَلِكَ وَأَزْيَدَ، وَلَيْسَ هُنَا أَخْذُ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا نَفْسَهُ مَوْجُودٌ فِي الْمِسَاحَةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْفَائِتَ بِالْمِسَاحَةِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ صِفَةٍ وَفِي الْجُزْئِيَّةِ جُزْءٌ مُسْتَقِلٌّ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالصِّفَةِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ) هَذَا الْمَحْذُورُ لَا يَلْزَمُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَكْبَرَ مِنْ عُضْوِ الْجَانِي، وَأَمَّا فِي عَكْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ فِيهِ أَخْذُ جُزْءٍ قَلِيلٍ بِجُزْءٍ أَكْبَرَ مِنْهُ مَثَلًا إذَا كَانَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَدْرَ شِبْرٍ وَعُضْوُ الْجَانِي قَدْرَ شِبْرَيْنِ وَقَدْ قَطَعَ مِنْ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نِصْفَهُ وَهُوَ نِصْفُ شِبْرٍ فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الْمِسَاحَةَ لَأَخَذْنَا مِنْ عُضْوِ الْجَانِي نِصْفَ شِبْرٍ وَنِسْبَتُهُ إلَى عُضْوِهِ رُبُعُهُ فَيَلْزَمُ أَخْذُ رُبُعِ عُضْوٍ فِي نِصْفِ عُضْوٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَحْذُورٌ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْعُمْقِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُوضِحَةِ لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مَشَى عَلَى هَذَا الْحَمْلِ فِي الرَّوْضِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا مَشَى عَلَيْهِ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى فَسَادِ مَنْبَتِ الْمَشْجُوجِ) أَيْ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَنْبَتُ شَعْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَاسِدًا لَا شَعْرَ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَرَأْسُهُ أَصْغَرُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْغَرَ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ قَدْرِ بَعْضِهَا وَأَخْذُ أَرْشِ الْبَاقِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تُبَعَّضُ الْمُوضِحَةُ مَعَ إمْكَانِهَا قِصَاصًا وَأَرْشًا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ الْمُسْتَوْفَى يُقَابَلُ بِالْأَرْشِ التَّامِّ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ تَمَامِ الِاسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ وَهُوَ مَا فِي قَوْلِهِ بَلْ بِالْقِسْطِ مِنْ الْأَرْشِ اهـ مَبْسُوطًا اهـ سم. (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي إلَخْ) أَيْ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِيهِ ثُمَّ طَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ يُمْسَحَ رَأْسُ الشَّاجِّ وَالْمَشْجُوجِ، وَتُنْظَرَ النِّسْبَةُ فَإِنْ كَانَتْ رَأْسُ الشَّاجِّ نِصْفَ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ مَثَلًا وَجَبَ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَالْخِيرَةُ فِي مَحِلِّهِ لِلْجَانِي) مُعْتَمَدٌ أَيْ إذَا أَوْضَحَ جَمِيعَ الرَّأْسِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ فِي بَعْضِهَا فَيَتَعَيَّنُ الْجَانِبُ الَّذِي أَوْضَحَهُ اهـ ح ل قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ بَعْضُهُ أَيْ رَأْسُ الْجَانِي مَشْجُوجًا وَالْبَاقِي بِقَدْرِ مُوضِحَتِهِ تَعَيَّنَ لِتَعَذُّرِ مَشِيئَةِ الْجَانِي، وَصَارَ كَأَنَّهُ كُلُّ الرَّأْسِ وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْمُوضِحَةِ فِي مَحِلَّيْنِ كَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّرِهِ فَتَصِيرُ مُوضِحَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مُقَابَلَةِ مُوضِحَةٍ بِمُوضِحَتَيْنِ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَا يُفَرَّقُ أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَبِهِ عَبَّرَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَانْظُرْ لَوْ رَضِيَ الْجَانِي بِالتَّفْرِيقِ وَيَتَّجِهُ الْجَوَازُ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَمَا