للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) عَلَى (أَكْثَرَ مِنْهَا ثَبَتَ) الْعَفْوُ عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْقَوَدُ (إنْ قَبِلَ جَانٍ) ذَلِكَ (وَإِلَّا فَلَا) يَثْبُتُ (وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ) لِأَنَّ ذَلِكَ اعْتِيَاضٌ فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فِي الثَّانِيَةِ.

(وَلَوْ قُطِعَ أَوْ قُتِلَ) شَخْصٌ آخَرُ (مَالِكُ أَمَرَهُ) وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ سَفِيهًا (بِإِذْنِهِ فَهَدَرٌ) أَيْ لَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ لِلْإِذْنِ فِيهِ وَخَرَجَ بِمَالِكِ أَمْرِهِ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَتَعْبِيرِي بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّشِيدِ (وَلَوْ قُطِعَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ عُضْوُهُ وَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ (فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

الِاخْتِيَارِ عَنْهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ فِي الْأُولَى بِالْعَقِبِيَّةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْبَعْدِيَّةِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ: وَلَمَّا كَانَ الْعَفْوُ عَنْهَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ثَبَتَ) وَجْهُ ذَلِكَ فِي الْمُصَالَحَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الْجِنْسِ أَنَّ الْمُصَالَحَةَ وَرَدَتْ عَلَى الدَّمِ وَالْمَالِ وَقَعَ بَدَلًا فَلَا مَانِعَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الدِّيَةِ كَبَدَلِ الْخُلْعِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ثَبَتَ إلَخْ) أَمَّا لَوْ عَفَا عَلَى بَعْضِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْجَانِي كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ إنْ قَبِلَ جَانٍ) أَيْ لَفْظًا لِأَنَّهُ صُلْحٌ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِيغَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ مَالِكُ أَمْرِهِ) الْمُرَادُ بِهِ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِذْنِ فِي الْقَتْلِ وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْقَطْعِ إذَا سَرَى إنَّمَا حُكِمَ فِيهِمَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الدِّيَةَ تَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَتَلَقَّاهَا الْوَرَثَةُ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَظْهَرُ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِمُقَابَلَةٍ فَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ اعْتِرَاضٌ عَلَى قَوْلِ التَّلَقِّي بِأَنَّ الدِّيَةَ إذَا ثَبَتَتْ لَهُ وَهِيَ عُرْضَةٌ لِلِانْتِقَالِ وَجَبَ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْإِسْقَاطُ مِنْهُ إلَّا فِي ثُلُثِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ثَابِتًا فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يُبِيحُ مَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافَهُ مَالًا لَوْلَا الْإِبَاحَةُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ بِوَفَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا مِنْهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا مُلِكَتْ مِنْ جِهَتِهِ وَبَدَلًا عَنْ نَفْسِهِ فَقَدَّمَ حَقَّهُ عَلَى حُقُوقِهِمْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَهُدِرَ) أَيْ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ فَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَهَدَرٌ) أَيْ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَالتَّعْزِيرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ لَا قَوَدَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فَالْهَدَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ وَالدِّيَةِ فَقَطْ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَتْلًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمَالِكِ أَمْرِهِ الْعَبْدُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِذْنُ الْقِنِّ يُسْقِطُ الْقَوَدَ دُونَ الْمَالِ وَإِذْنُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمُكْرَهِ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا اهـ

(قَوْلُهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عِبَارَتَهُ أَدْخَلَتْ السَّفِيهَ وَالسَّكْرَانَ وَأَخْرَجَتْ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَاعْلَمْ أَنَّ إذْنَ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الضَّمَانَ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الْقِصَاصِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّشِيدِ) أَيْ لِشُمُولِهِ السَّفِيهَ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّشِيدِ لِإِيهَامِهِ اخْتِصَاصَهُ بِالْحُكْمِ وَأَنَّ إذْنَ الْعَبْدِ الرَّشِيدِ فِي ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ كَإِذْنِ الصَّبِيِّ فَقَدْ وُصِفَ بِالرَّشِيدِ وَكَتَبَ أَيْضًا إنَّمَا عَبَّرَ بِالرَّشِيدِ لِيَتَأَتَّى إضَافَةُ الْعَفْوِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ فَعَفَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ إلَخْ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ قَطَعَ مَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ لَا تُوجِبُ قَوَدًا كَجَائِفَةٍ وَقَدْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ الْقَوَدِ فِيهَا ثُمَّ سَرَتْ الْجِنَايَةُ لِنَفْسِهِ فَلِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ لِصُدُورِ عَفْوِهِ عَنْ قَوَدٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ عَفْوُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ مَا لَوْ قَالَ: عَفَوْت عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَزِدْ فَإِنَّهُ عَفْوٌ عَنْ الْقَوَدِ لَا الْأَرْشِ كَمَا فِي الْأُمِّ أَيْ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَقِبَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ بِلَا اخْتِيَارِهِ الْفَوْرِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ) أَيْ إلَى النَّفْسِ أَوْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ بَعْدَ وُقُوعِ الْعَفْوِ الْآتِي اهـ ح ل

(قَوْلُهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ) أَيْ أَرْشِ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ وَفِيهِ أَنَّ وَاجِبَ الْعَفْوِ الْقَوَدُ لَا الْأَرْشُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْأَرْشِ الْغَيْرِ الثَّابِتِ لَغْوٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ عَفَا أَوَّلًا عَنْ قَوَدِ الْعَفْوِ عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ عَفَا ثَانِيًا عَنْ ذَلِكَ الْأَرْشِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ اهـ ز ي وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ قَطَعَ الْعُضْوَ غَيْرَ عَمْدٍ حَتَّى يَكُونَ وَاجِبُهُ الْأَرْشَ ابْتِدَاءً لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ الْمُقْتَضِي أَنَّ وَاجِبَ الْعُضْوِ الْقَوَدُ وَأَنَّ السِّرَايَةَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنْهُ فِيهَا الْقَوَدُ وَهُوَ لَا يَجِبُ إلَّا إذَا كَانَ مَا تَوَلَّدَتْ مِنْهُ عَمْدًا لَكِنَّهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ الْمُقْتَضَى أَنَّ السِّرَايَةَ إلَى النَّفْسِ وَاجِبُهَا الْأَرْشُ وَهُوَ لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا إذَا كَانَ مَا تَوَلَّدَتْ مِنْهُ غَيْرَ عَمْدٍ وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِنَظِيرِ مَا صَوَّرَ بِهِ أَرْشَ الْعُضْوِ بِأَنْ يُقَالَ: إنَّهُ عَفَا عَنْهَا أَوَّلًا عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ عَفَا عَنْ ذَلِكَ الْأَرْشِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ بَاطِلٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ فَتَأَمَّلْ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي وَيَلْتَئِمُ بِهِ أَطْرَافُ الْكَلَامِ أَنْ يُفْرَضَ الْكَلَامُ عَامًّا لِلْقَطْعِ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَسْلُكُ التَّوْزِيعُ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا وَقَوْلُهُ وَأَرْشُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ وَقَوْلُهُ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسٍ عَلَى مَا إذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ

وَقَوْلُهُ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ عَلَى الْأَعَمِّ مِنْ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ السِّرَايَةَ إلَى الْعُضْوِ وَاجِبُهَا الْأَرْشُ حَتَّى فِي الْعَمْدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>