للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ) وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ نُطْقِهِ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ نَعَمْ إنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ أَوْ التَّحْرِيكِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ.

(وَ) فِي لِسَانٍ (لِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ) خُلُقِيًّا كَانَ الْخَرَسُ أَوْ عَارِضًا كَمَا فِي قَطْعِ يَدٍ شَلَّاءَ هَذَا إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِقِطْعَةِ الذَّوْقُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ اللِّسَانِ فَنَبَتَ لَمْ تُسْتَرَدَّ وَفَارَقَ عَوْدُ الْمَعَانِي كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ ذَهَابَهَا كَانَ مَظْنُونًا وَقَطْعَ اللِّسَانِ مُحَقَّقٌ فَالْعَائِدُ غَيْرُهُ وَهُوَ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ.

(وَ) فِي (كُلِّ سِنٍّ) أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ مَثْغُورَةٍ (نِصْفُ عُشْرٍ) فَفِي سِنِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَإِعْجَامِ الْخَاءِ وَهُوَ أَصْلُهَا الْمُسْتَتِرُ بِاللَّحْمِ (أَوْ عَادَتْ أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا) فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ فِيهَا وَالْعَوْدُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَإِنْ قَلَعَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ السِّنْخَ بَعْدَ الْكَسْرِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ وَتَعْبِيرِي بِنِصْفِ الْعُشْرِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ لِسِنِّ الْكَامِنِ (فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَحُكُومَةٌ كَزَائِدَةٍ) وَهِيَ الْخَارِجَةُ عَنْ سَمْتِ الْأَسْنَانِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ (وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ) كُلُّهَا وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ (فَبِحِسَابِهِ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ فَفِيهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا

ــ

[حاشية الجمل]

وَفِي قَطْعِ بَعْضِ اللِّسَانِ مَعَ بَقَاءِ نُطْقِهِ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ مِنْ الدِّيَةِ أَهْمَدَا بَغَى (قَوْلُهُ وَلَوْ لِأَلْكَنَ) لَمْ يُقَدِّرْ الْمُصَنِّفُ كَالْمَحَلِّيِّ هُنَا شَيْئًا وَلَعَلَّهُ اسْتِغْنَاءٌ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَحَلَّيْنِ قَبْلَهُ فَإِنْ قُلْت: يَسْتَغْنِي بِأَوَّلِهِمَا عَنْ الثَّانِي قُلْت: لَمَّا اخْتَلَفَ الِاسْمُ فِيهِمَا بِالْإِظْهَارِ وَالْإِضْمَارِ أَشَارَ إلَى جَوَازِ تَقْدِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يَسْتَغْنِ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(فَائِدَةٌ) الْأَلْكَنُ مَنْ فِي لِسَانِهِ لُكْنَةٌ أَيْ عُجْمَةٌ وَمَنَافِعُ اللِّسَانِ ثَلَاثَةٌ: الْكَلَامُ وَالذَّوْقُ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ وَإِدَارَتُهُ فِي اللَّهَوَاتِ حَتَّى يُسْتَكْمَلَ طَحْنُهُ بِالْأَضْرَاسِ اهـ ز ي.

وَفِي الْمِصْبَاحِ اللُّكْنَةُ الْعِيُّ وَهُوَ ثِقَلُ اللِّسَانِ وَلَكِنَ لَكَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ صَارَ كَذَلِكَ فَالذَّكَرُ أَلْكَنُ وَالْأُنْثَى لَكْنَاءُ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَيُقَالُ: الْأَلْكَنُ الَّذِي لَا يُفْصِحُ بِالْعَرَبِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ نُطْقِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ وَالتَّحْرِيكِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ تَعَيَّنَتْ الْحُكُومَةُ وَإِنْ وُلِدَ أَصَمَّ فَلَمْ يُحْسِنْ الْكَلَامَ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ فَهَلْ يَجِبُ فِي لِسَانِهِ دِيَةٌ أَوْ حُكُومَةٌ وَجْهَانِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَوَّلِهِمَا وَصَحَّحَ الزَّرْكَشِيُّ ثَانِيَهُمَا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي اللِّسَانِ النُّطْقُ وَهُوَ مَأْيُوسٌ مِنْ الْأَصَمِّ وَالصَّبِيِّ إنَّمَا يَنْطِقُ بِمَا يَسْمَعُهُ فَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ لَمْ يَنْطِقْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ التَّحْرِيكِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَقْتُ التَّحْرِيكِ هَاهُنَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي الزَّمَنِ الْقَرِيبِ الَّذِي يُحَرِّكُ الْمَوْلُودُ فِيهِ لِسَانَهُ لِبُكَاءٍ وَمَصٍّ وَنَحْوِهِمَا اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ لِسَانُ الْأَخْرَسِ إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِقَطْعِهِ الذَّوْقَ وَفِي النَّاطِقِ دِيَةُ اللِّسَانِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ وَالظَّاهِرُ دُخُولُ حُكُومَةِ اللِّسَانِ فِيهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي لِسَانٍ نَاطِقٍ فَاقِدٍ لِذَوْقٍ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ رُجُوعُ الْإِشَارَةِ لِلِّسَانِ الْأَخْرَسِ فَقَطْ أَيْ لَا لَهُ وَلِلنَّاطِقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ) أَيْ وَلَا حُكُومَةَ إنْ قُلْنَا: الذَّوْقُ فِي جُرْمِ اللِّسَانِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لَهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ اللِّسَانِ فَنَبَتَ إلَخْ) (قَاعِدَةٌ) كُلُّ عُضْوٍ أَخَذَ لَهُ أَرْشٌ فَعَادَ لَمْ يَسْتَرِدَّ أَرْشَهُ الْأَسَنُّ غَيْرُ الْمَثْغُورِ وَالْإِفْضَاءُ وَالْجِلْدُ وَكُلُّ مَعْنًى أُزِيلَ فَعَادَ اسْتَرَدَّ أَرْشَهُ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ

دِيَةُ الْمَعَانِي تُسْتَرَدُّ بِعَوْدِهَا ... وَدِيَاتُ الْإِجْرَامِ امْنَعْنَ لِرَدِّهَا

وَاسْتَثْنِ سِنًّا غَيْرَ مُثْغِرَةٍ كَذَا ... إفْضَاؤُهَا وَالْجِلْدُ ثَالِثُ عَدِّهَا.

(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ سِنٍّ أَصْلِيَّةٍ) أَيْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ بَيْضَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ مَا لَمْ تَكُنْ صَغِيرَةً لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ تَامَّةٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ خَالَفَتْ الْعَادَةَ بِأَنَّ سَاوَتْ الثَّنَايَا الرَّبَاعِيَاتِ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا قَبْلَ قَلْعِهَا وَلَمْ تَكُنْ قِلَّةُ الْحَرَكَةِ وَلَا نَقْصُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنَايَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ بِسَبَبِ نَقْصِهَا اهـ ح ل وَقَوْلُهُ مَثْغُورَةٌ سَيَأْتِي مُحْتَرِزَةٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا بِأَنْ يُقَالَ: فَإِنْ عَادَتْ فَلَا شَيْءَ وَإِنْ لَمْ تَعُدْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُ الْمَنْبَتِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَإِنْ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ فَفِيهَا الْأَرْشُ الَّذِي هُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَرْبَعِ غَايَاتٍ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ مِنْهَا لِلتَّعْمِيمِ وَالثَّانِيَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إذَا عَادَتْ لَا يَجِبُ فِيهَا الْأَرْشُ لِأَنَّ الْعَائِدَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْمَقْلُوعَةِ وَالرَّابِعَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهَا إذَا نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ إلَخْ) كَمَا لَوْ أَبْطَلَ نَفْعَهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ مَكَانَهَا فَكَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا

وَقَوْلُهُ وَإِعْجَامُ الْخَاءِ وَيُقَالُ أَيْضًا بِالْجِيمِ اهـ سم.

وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّنْخُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ وَالْجَمْعُ أَسْنَاخٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَأَسْنَاخُ الثَّنَايَا أُصُولُهَا وَسَنَخَ الْفَمُ ذَهَبَتْ أَسْنَاخُهُ وَسَنَخَ فِي الْعِلْمِ سُنُوخًا مِنْ بَابِ قَعَدَ بِمَعْنَى رَسَخَ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا) وَهِيَ الْمَضْغُ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ وَلَوْ كَانَتْ الثَّنَايَا عَلَى سَمْتِ الرَّبَاعِيَاتِ فِي الطُّولِ فَفِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً لِأَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُهَا مُشْرِفَةً عَلَيْهَا فِي الطُّولِ وَكُلُّ هَذَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ تَامَّةٍ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ قَلَعَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ السِّنْخَ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ مِثْلِ هَذَا فِي قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّوَابِعِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا) أَيْ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ نَقَصَتْ (قَوْلُهُ وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ) أَيْ فِي أَكْثَرِ الْأَشْخَاصِ مِنْهَا ثَنَايَا وَهِيَ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ اثْنَانِ مِنْهَا فِي الْفَوْقِ وَاثْنَانِ مِنْهَا فِي التَّحْتِ وَرَبَاعِيَاتٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>