للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ اتَّحَدَ الْجَانِي لِظَاهِرِ خَبَرِ عَمْرٍو لَوْ زَادَتْ عَلَى ثَنَيْنَ وَثَلَاثِينَ فَهَلْ تَجِبُ لِمَا زَادَ حُكُومَةٌ أَوْ لِكُلِّ سِنٍّ مِنْهُ أَرْشٌ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ لِلشَّيْخَيْنِ وَصَحَّحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَوَّلَ وَالْقَمُولِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ (وَلَوْ قُلِعَ سِنٌّ غَيْرُ مَثْغُورٍ) فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا فَأَرْشٌ) يَجِبُ كَمَا يَجِبُ الْقَوَدُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ فَلَا أَرْشَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهَا لَوْ عَاشَ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ.

(وَفِي لَحْيَيْنِ دِيَةٌ) كَالْأُذُنَيْنِ (فَفِي كُلِّ لَحْيٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ فِي دِيَتِهِمَا (أَرْشُ أَسْنَانٍ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الثَّنَايَا كَذَلِكَ وَأَنْيَابٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الرَّبَاعِيَاتِ كَذَلِكَ وَضَوَاحِكُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الْأَنْيَابِ كَذَلِكَ وَطَوَاحِينُ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَلْفَ الضَّوَاحِكِ سِتَّةٌ فِي الْفَوْقِ فِي كُلِّ جَانِبٍ ثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ فِي التَّحْتِ كَذَلِكَ وَنَوَاجِذُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الطَّوَاحِينِ وَهِيَ لَا تُوجَدُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ

كَذَا قِيلَ: وَتُسَمَّى الضَّوَاحِكُ وَالطَّوَاحِنُ وَالنَّوَاجِذُ أَضْرَاسًا اهـ مَرْعَشِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ أَيْ غَالِبًا فِي الْآدَمِيِّ الْحُرِّ نِصْفُهَا فِي الْفَكِّ الْأَعْلَى فِي كُلِّ جِهَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفُهَا فِي الْفَكِّ الْأَسْفَلِ كَذَلِكَ وَلِكُلِّ أَرْبَعٍ مِنْهَا اسْمٌ يَخُصُّهَا فَالْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ تُسَمَّى الثَّنَايَا وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الرَّبَاعِيَاتُ وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الضَّوَاحِكُ وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِالنَّوَاجِذِ فِي ضَحِكِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ ضَحِكَهُ تَبَسُّمٌ وَاَلَّتِي تَلِيهَا تُسَمَّى الْأَنْيَابُ وَبَعْدَهَا اثْنَا عَشَرَ ضِرْسًا وَيَلِيهَا أَرْبَعَةٌ تُسَمَّى النَّوَاجِذُ وَهِيَ مِنْ الْأَضْرَاسِ يُقَالُ لَهَا: أَضْرَاسُ الْعَقْلِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَتِهَا فِي ضَحِكِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مَفْقُودَةٌ فِي الْحَصِيِّ وَالْكَوْسَجِ فَأَسْنَانُهُمَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا قَالُوا: وَأَسْنَانُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ سِنًّا وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ غَيْرُهُ فَأَسْنَانُ الْبَقَرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا وَأَسْنَانُ الشَّاةِ إحْدَى وَعِشْرُونَ سِنًّا وَأَسْنَانُ التَّيْسِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سِنًّا وَأَسْنَانُ الْعَنْزِ تِسْعَةَ عَشَرَ سِنًّا اهـ بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ وَكَانَتْ عَلَى سَمْتِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ مُسَامِتَةً وَقُلِعَتْ مَعَ جُمْلَتِهَا فَإِنْ قُلِعَتْ وَحْدَهَا كَانَ فِيهَا حُكُومَةٌ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ) فَإِنْ عَادَتْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ اهـ شَرْحُ م ر فَإِنْ بَقِيَ شَيْنٌ فَفِيهِ حُكُومَةٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا) أَيْ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَجَبَ قَوَدٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ) بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ نَبَاتِهَا كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ لِمَا حَصَلَ مِنْ الْأَوَّلِ وَكَمَا يَجِبُ تَقْدِيرُ الْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ بِأَنْ تُقَدَّرُ الْجِنَايَةُ فِي حَالِ كَوْنِهَا دَامِيَةً كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ أَيْضًا وَإِنْ قَلَعَهَا قَبْلَ التَّمَامِ لِنَبَاتِهَا آخَرَ اُنْتُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ فَالدِّيَةُ عَلَى الْآخِرِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ أَكْثَرُ مِنْ الْحُكُومَةِ الْأُولَى اهـ

وَفِيهِ أَيْضًا وَإِنْ أَفْسَدَ مَنْبَتَ غَيْرِ الْمَثْغُورِ آخَرُ بَعْدَ قَلْعِ غَيْرِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ وَفِي إلْزَامِ الْأَوَّلِ الْأَرْشَ تَرَدُّدٌ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْبَسِيطِ الْمَنْعُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى حُكُومَةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَ شَخْصٌ مَنْبَتَهَا فَفِي إلْزَامِ الْمُفْسِدِ الْأَرْشَ تَرَدُّدٌ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِمَا مَرَّ آنِفًا اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ إذَا تَحَقَّقْنَا ذَهَابَ السِّنِّ وَشَكَكْنَا فِي وُجُودِ الْأَرْشِ فَأَسْقَطْنَا الْأَرْشَ وَأَوْجَبْنَا الْحُكُومَةَ لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا هَدَرًا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ الْعَوْدِ لَوْ عَاشَ اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَعَلَّ تَذْكِيرَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ لَهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا طَرَفًا أَوْ عُضْوًا أَوْ جُزْءًا وَإِلَّا فَالسِّنُّ مُؤَنَّثَةٌ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَعِبَارَتُهُ السِّنُّ مِنْ الْفَمِ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَسْنَانٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ إسْنَانٌ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ وَهُوَ خَطَأٌ.

(قَوْلُهُ وَفِي لَحْيَيْنِ) وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى أَمَّا الْعُلْيَا فَمَنْبَتُهَا عَظْمُ الرَّأْسِ اهـ ز ي وَيُتَصَوَّرُ أَفْرَادُ اللَّحْيَيْنِ عَنْ الْأَسْنَانِ فِي صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ بِهَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ فَكَّهُمَا أَوْ ضَرَبَهُمَا فَيَبِسَا لَزِمَهُ دِيَتُهُمَا فَإِنْ تَعَطَّلَ بِذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى اللَّحْيَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا أَرْشُ أَسْنَانٍ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ: يَدْخُلُ اتِّبَاعًا لِلْأَقَلِّ بِالْأَكْثَرِ اهـ شَرْحُ م ر وَالْأَقَلُّ هُوَ أَرْشُ الْأَسْنَانِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْشِ اللَّحْيَيْنِ فَإِنَّ فِيهِمَا دِيَةً كَامِلَةً وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ الْأَسْنَانِ السُّفْلَى اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أَيْ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَأَيْضًا فَاللَّحْيَانِ يَكْمُلُ خَلْقُهُمَا قَبْلَ الْأَسْنَانِ وَلِكُلٍّ مَنَافِعُ غَيْرُ مَنَافِعِ الْآخِرَةِ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَلَا إشْكَالَ فِي الْأَخِيرِ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ إذَا بَطَلَتْ بَطَلَ مَنَافِعُ الْكَفِّ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ سِنِّ الْمَثْغُورِ وَغَيْرِهِ فِي تَعَدُّدِ الْأَرْشِ لِأَنَّ الْمَنْبَتَ قَدْ زَالَ نَعَمْ لَوْ ضَرَبَ اللَّحْيَيْنِ فَيَبِسَا فَتَعَطَّلَ نَفْعُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لِلْأَسْنَانِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اهـ أَيْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>