للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) فِي (كُلِّ يَدٍ وَرِجْلٍ نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ فَحُكُومَةٌ) تَجِبُ (أَيْضًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاوَيْنِ حُكُومَةٌ (وَ) فِي (كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ) مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِي أُصْبُعِ الْكَامِلِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهُ وَ) أُنْمُلَةٍ (غَيْرِهَا ثُلُثُهُ) عَمَلًا بِتَقْسِيطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ أَوْ الْأَنَامِلُ عَلَى الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَّسَاوِي أَوْ نَقَصَتْ قِسْطَ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى دِيَةِ أَصَابِعِ الْكَامِلِ وَأَنَامِلِهَا.

(وَ) فِي (حَلَمَتَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (دِيَتُهَا) فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ نِصْفٌ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهَا كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَلَا يُزَادُ بِقَطْعِ الثَّدْيِ مَعَهَا شَيْءٌ وَتَدْخُلُ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا (وَ) فِي (حَلَمَةِ غَيْرِهَا) مِنْ رَجُلٍ وَخُنْثَى (حُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ إتْلَافُ جَمَالٍ فَقَطْ ذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) فِي (كُلٍّ مِنْ أُنْثَيَيْنِ) بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَغَيْرُهُ وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِمَا قَدْ يُقَالُ: لَكِنَّ سِرَايَةَ جِنَايَتِهِ كَجِنَايَتِهِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ يَدٍ وَرِجْلٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ سَوَاءٌ عُلِمَتْ الْأَصَالَةُ فِي الْكُلِّ أَوْ اشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِغَيْرِهِ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الْقَوَدُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ لِنَحْوِ قِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ قِلَّةِ بَطْشٍ فَفِيهَا حُكُومَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَقَدْ يَجِبُ فِي الْيَدِ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَأَنْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى قَطْعِ يَدِهِ فَوَلَّى فَتَبِعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَقَطَعَ الْأُخْرَى لَزِمَهُ قِصَاصُهَا فَعَادَ الصَّائِلُ فَأَتَى الدَّفْعُ عَلَى رِجْلِهِ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي نَظِيرِ الْيَدِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّائِلَ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ مِنْ ثَلَاثِ جِنَايَاتٍ مِنْهَا ثِنْتَانِ مُهْدَرَتَانِ وَهُمَا قَطْعُ يَدِهِ الْأُولَى وَرِجْلِهِ لِأَنَّهُمَا قُطِعَا مِنْهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ وَحَيْثُ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُمَا وَوَجَبَ مِنْ الدِّيَةِ مَا يُقَابِلُ الْيَدَ الَّتِي قَطَعَهَا الْمَصُولُ عَلَيْهِ تَعَدِّيًا وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْيَدِ وَذَكَرَهُ لِتَأْوِيلِهَا بِالْعُضْوِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ) أَيْ لِشُمُولِ اسْمِ الْيَدِ لَهُ هُنَا وَهَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْقَاطِعُ مَا عَدَا الْأَصَابِعَ حُكُومَةٌ كَذَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ ثُمَّ عَادَ وَقَطَعَ الْكَفَّ لَا يَجِبُ لِلْكَفِّ حُكُومَةٌ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي السِّنْخِ وَالثَّدْيِ مَعَ الْحَلَمَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ أَيْ وَالْقَطْعُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ) أَيْ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعَدَدِ الْأَصْلِيِّ حَيْثُ كَانَ الْكُلُّ أَصْلِيًّا أَوْ اشْتَبَهَ فَإِنْ عُلِمَ زِيَادَتُهَا كَمَا مَرَّ فِي الْيَدِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَلَوْ كَانَتْ الْأَصَابِعُ بِلَا مَفَاصِلَ فَنَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ فِيهَا دِيَةً تَنْقُصُ شَيْئًا اهـ انْتَهَى سم (قَوْلُهُ وَأُنْمُلَةٍ غَيْرِهَا ثُلُثُهُ) أَيْ حَتَّى أُنْمُلَةِ خِنْصَرِ الرِّجْلِ اهـ م ر اهـ سم هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قِيلَ: إنَّ فِي خِنْصَرِ الرِّجْلِ أُنْمُلَتَيْنِ فَقَطْ وَالْوَاقِعُ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَةً وَإِنْ كَانَتْ الثَّالِثَةُ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فِي الْحِسِّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ قِسْطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا) وَهُوَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْيَدِ مَثَلًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا مَنُوطٌ بِالْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ افِهِ فِي الْأَسْنَانِ فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِالْأَفْرَادِ فَوَجَبَ لِمَا زَادَ أَرْشٌ كَامِلٌ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا التَّقْسِيطُ صَحِيحٌ فِي الْأَنَامِلِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةَ فِيهَا حُكُومَةٌ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا ح ف.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ بِأَرْبَعِ أَنَامِلَ مُتَسَاوِيَةٍ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعُ الْعَشَرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَيُقَاسُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالنَّاقِصَةُ عَنْ الثَّلَاثِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يُقَسِّمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً قُلْنَا: الْفَرْقُ أَنَّ الزَّائِدَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا وُزِّعَ عَلَيْهَا وَاجِبُ الْأُصْبُعِ فَلَوْ كَانَتْ أَرْبَعُ أَنَامِلَ لِلْأَصَابِعِ وَجَبَ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ رُبُعُ الْعُشْرِ إلَّا إنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ فَإِنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ الزَّائِدِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا بِقِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ كُلُّهَا أَصْلِيَّةُ أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ فِيهَا سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِيهِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ فَرَاجِعْهُ انْتَهَتْ. .

(قَوْلُهُ فِي حَلَمَتَيْهَا) أَيْ قَطْعًا أَوْ إشْلَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي حَلَمَةِ غَيْرِهَا حُكُومَةٌ) وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا الثَّنْدُوَةُ مِنْ غَيْرِ الْمَهْزُولِ وَهِيَ مَا حَوَالَيْهَا مِنْ اللَّحْمِ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَعَ حَلَمَتَيْهَا اهـ شَرْحُ م ر قَالَ فِي الصِّحَاحِ فِي فَصْلِ الثَّنَاءِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ ثَعْلَبُ: الثَّنْدُوَةُ بِفَتْحِ أَوَّلِهَا غَيْرِ مَهْمُوزٍ مِثَالُ التَّرْقُوَةِ وَالْعَرْقُوَةُ عَلَى فَعْلُوَة وَهِيَ مَغْرِزُ الثَّدْيِ فَإِذَا ضُمَّتْ هُمِزَتْ وَهِيَ فُعْلُلَةٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَخُنْثَى) الَّذِي فِي الزَّرْكَشِيّ أَنَّ فِيهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَةِ الثَّدْيِ وَالْحُكُومَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَفِي كُلٍّ مِنْ أُنْثَيَيْنِ) أَيْ مَجْمُوعِهِمَا لَا كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إذْ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيهِمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا فَلَوْ أَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَةَ كُلٍّ لَكَانَ أَوْلَى.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَفِي أُنْثَيَيْنِ دِيَةٌ إلَخْ وَفِي شَرْحِ م ر وَفِي كُلٍّ نِصْفُهَا (قَوْلُهُ بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا) هُوَ قَيْدٌ لِوُجُودِ الدِّيَةِ بِتَمَامِهَا فَلَوْ سُلَّتَا وَجَبَتْ دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>