للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي بَعْضِهِ إنْ عُرِفَ قَدْرُهُ قِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ أَمَّا الْعَقْلُ الْمُكْتَسَبُ وَهُوَ مَا بِهِ حُسْنُ التَّصَرُّفِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ وَلَا يُزَادُ شَيْءٌ عَلَى دِيَةِ الْعَقْلِ إنْ زَالَ بِمَا لَا أَرْشَ لَهُ كَأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ أَوْ لَطَمَهُ (فَإِنْ زَالَ بِمَا لَهُ أَرْشٌ) مُقَدَّرٌ وَغَيْرُ مُقَدَّرٍ (وَجَبَ مَعَ دِيَتِهِ) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ أَبْطَلَتْ مَنْفَعَةً لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَكَانَتْ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ أَوْ أَوْضَحَهُ فِي صَدْرِهِ فَزَالَ عَقْلُهُ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ (فَإِنْ ادَّعَى) وَلِيُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (زَوَالَهُ) بِالْجِنَايَةِ وَأَنْكَرَ الْجَانِي (اُخْتُبِرَ فِي غَفَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ أُعْطِيَ) الدِّيَةَ (بِلَا حَلِفٍ) لِأَنَّ حَلِفَهُ يُثْبِتُ جُنُونَهُ وَالْمَجْنُونُ لَا يَحْلِفُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جُنُونٍ مُتَقَطِّعٍ حَلَفَ زَمَنَ إفَاقَتِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ انْتَظَمَا (حَلَفَ جَانٍ) فَيُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ صُدُورِ الْمُنْتَظِمِ اتِّفَاقًا أَوْ جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَالِاخْتِيَارُ بِأَنْ يُكَرَّرَ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ أَوْ كَذِبُهُ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ الْعَقْلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَعَانِي ثُمَّ عَادَ اُسْتُرِدَّتْ.

(وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (سَمْعٍ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ عَوْدِ الْبَطْشِ أَوْ اللَّمْسِ أَوْ الذَّوْقِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ لِعَوْدِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ فِي تَقْدِيرِهَا فِي سَائِرِ الْمَعَانِي كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي السَّمْعِ بِقَوْلِهِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي تَوَقُّعِ عَوْدِ الْبَصَرِ وَغَيْرِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ إنْ عَرَفَ قَدْرَهُ قَسَّطَهُ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: هَذَا بَنَاهُ عَلَى تَجْزِئَةٍ وَقَدْ مَنَعَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ: وَإِنَّمَا يَنْتَقِصُ زَمَانُهُ بِأَنْ يُجَنَّ يَوْمًا وَيَعْقِلَ يَوْمًا.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي إزَالَةِ بَعْضِهِ بَعْضُ الدِّيَةِ بِالْقِسْطِ إنْ انْضَبَطَ بِزَمَانٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُجَنُّ يَوْمًا وَيُفِيقُ يَوْمًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ يُقَابَلَ صَوَابُ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ بِالْمُخْتَلِّ مِنْهُمَا وَتُعْرَفُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ بِأَنْ كَانَ يَفْزَعُ أَحْيَانًا بِمَا لَا يُفْزِعُ أَوْ يَسْتَوْحِشُ إذَا خَلَا فَحُكُومَةٌ اهـ سم

(قَوْلُهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ) أَيْ لِمَا حَدَثَ مِنْ الدَّهَشِ بَعْدَ التَّيَقُّظِ وَمِنْ الْغَفْلَةِ بَعْدَ الْفَطِنَةِ ثُمَّ هَذِهِ الْحُكُومَةُ يَجِبُ أَنْ تَنْقُصَ عَنْ دِيَةٍ الْعَزِيزِيِّ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ كَأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ وَلَطَمَهُ) أَيْ وَأَمْكَنَ زَوَالُهُ بِذَلِكَ وَإِلَّا كَضَرْبَةٍ بِقَلَمٍ فَزَوَالُهُ بِهَا مُوَافَقَةُ قَدْرٍ لَا ضَمَانَ مَعَهَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُ مُقَدَّرٍ) وَهِيَ الْحُكُومَةُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ أَرْشُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا جَنَى عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ وَجُمِعَتْ الْحُكُومَاتُ فَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ أَرْشُ مُوضِحَةٍ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأَرْشَ خَاصٌّ بِمُوضِحَةِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى زَوَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ اُدُّعِيَ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ إذْ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى مِنْ مَجْنُونٍ وَإِنَّمَا تُسْمَعُ مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ مِنْ وَلِيِّهِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِتَعَيُّنِ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِزَوَالِهِ نَقْصُهُ فَيَحْلِفُ مُدَّعِيهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ انْتَهَتْ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي الثَّانِي أَنْ يَقْتَضِيَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ وَالضَّمِيرُ فِي أَعْطَى كَهُوَ فِي اُدُّعِيَ وَقَوْلُهُ بِلَا حَلِفٍ أَيْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّ حَلِفَهُ يُثْبِتُ جُنُونَهُ وَأَمَّا عَدَمُ حَلِفِ الْمُدَّعِي وَهُوَ الْوَلِيُّ فَظَاهِرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا بِيَمِينِ غَيْرِهِ

فَلَوْ فُرِضَ وَحَلَفَ الْوَلِيُّ لَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ يَسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ حَقًّا لَهُ عَلَى شَخْصٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ لَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ وَإِنْ ادَّعَى ثُبُوتَهُ بِمُبَاشَرَةِ سَبَبِهِ بَلْ يُنْتَظَرُ كَمَالُهُ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْحَقِّ لِغَيْرِ الْحَالِفِ بَعِيدٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ اُخْتُبِرَ فِي غَفَلَاتِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْحِسُّ فَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَنْ كَانَتْ تِلْكَ الْجِنَايَةُ لَا تُزِيلُهُ عَادَةً فَيُحْمَلُ عَلَى مُوَافَقَةِ قَدْرٍ كَمَوْتِهِ بِقَلَمٍ خَفِيفٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ حَلِفَهُ يُثْبِتُ جُنُونَهُ) وَلَا يُقَالُ: يَمِينُهُ تُثْبِتُ عَقْلَهُ لِإِمْكَانِ صُدُورِهِ اتِّفَاقًا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَعَانِي) أَيْ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْرَامِ لَا تَسْقُطُ دِيَتُهَا بِعَوْدِهَا إلَّا سِنَّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَسَلْخَ الْجِلْدِ إذَا نَبَتَ وَالْإِفْضَاءَ إذَا الْتَحَمَ اهـ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ مِنْ وُجُوبِ حُكُومَةٍ إذَا بَقِيَ شَيْنٌ بَعْدَ عَوْدِهَا أَنَّهُ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ بَعْدَ عَوْدِ الْجِلْدِ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ اهـ س ل (قَوْلُهُ اُسْتُرِدَّتْ عَلَّلَ ذَلِكَ) بِأَنَّ ذَهَابَهَا كَانَ مَظْنُونًا أَيْ فَبِعَوْدِهَا بِأَنْ خَلَفَ الظَّنَّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ بِذَهَابِهَا مَعْصُومٌ لَمْ تُسْتَرَدُّ لِأَنَّ عَوْدَهَا حِينَئِذٍ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَفِي سَمْعٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي عَقْلٍ وَقَوْلِهِ مَعَ أُذُنَيْهِ دِيَتَانِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْفَاعِلِ أَيْ دِيَةٌ وَالتَّقْدِيرُ دِيَتَانِ مَعَ أُذُنَيْهِ اهـ شَيْخُنَا وَمَحَلُّ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي السَّمْعِ حَيْثُ تَحَقَّقَ زَوَالُهُ فَلَوْ قَالَ خَبِيرٌ: إنَّ لَطِيفَةَ السَّمْعِ بَاقِيَةٌ وَلَكِنْ ارْتَتَقَ دَاخِلَ الْأُذُنِ وَجَبَ حُكُومَةٌ لَا دِيَةٌ إنْ لَمْ يَرْجُ فَتْقَهُ وَإِلَّا بِأَنْ رُجِيَ فِي مُدَّةٍ يَعِيشُ إلَيْهَا غَالِبًا كَمَا فِي نَظَائِرِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ زَالَ فِي تِلْكَ لَا هَذِهِ فَلَا شَيْءَ اهـ شَرْحُ م ر وَالسَّمْعُ أَشْرَفُ مِنْ الْبَصَرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهُ يُدْرِكُ بِهِ مِنْ الْجِهَاتِ وَفِي الضَّوْءِ وَالظُّلْمَةِ وَلَا يُدْرِكُ بِالْبَصَرِ إلَّا مِنْ جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ وَبِوَاسِطَةٍ مِنْ ضِيَاءٍ أَوْ شُعَاعٍ وَتَقْدِيمُ ذِكْرِ السَّمْعِ فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّتَهُ وَقَالَ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِتَفْضِيلِ الْبَصَرِ عَلَيْهِ لِأَنَّ السَّمْعَ لَا يُدْرِكُ بِهِ إلَّا الْأَصْوَاتَ وَالْبَصَرُ يُدْرِكُ بِهِ الْأَجْسَامَ وَالْأَلْوَانَ وَالْهَيْئَاتِ فَلَمَّا كَانَتْ تَعَلُّقَاتُهُ أَكْثَرَ كَانَ أَفْضَلَ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالسَّمْعُ أَشْرَفُ الْحَوَاسِّ حَتَّى مِنْ الْبَصَرِ كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إذْ هُوَ الْمُدْرِكُ لِلشَّرْعِ الَّذِي بِهِ التَّكْلِيفُ وَلِأَنَّهُ يُدْرِكُ بِهِ مِنْ سَائِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>