بِأَنْ عَجَزَ عَنْ التَّقْطِيعِ وَالتَّرْدِيدِ (فَدِيَتَانِ) لِأَنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ مَقْصُودَتَانِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا دِيَةٌ (وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (ذَوْقٍ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاسِّ (وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ وَتُوَزَّعُ) الدِّيَةُ (عَلَيْهِنَّ) فَإِذَا زَالَ إدْرَاكُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَجَبَ خُمُسُ الدِّيَةِ (فَإِنْ نَقَصَ) الْإِدْرَاكُ عَنْ إكْمَالِ الطُّعُومِ (فَكَسَمْعٍ) فِي نَقْصِهِ فَإِنْ عُرِفَ قَدْرُهُ فَقِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَذِكْرُ حُكْمِهِ عِنْدَ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (مَضْغٍ) لِأَنَّهُ الْمَنْفَعَةُ الْعُظْمَى لِلْأَسْنَانِ وَفِيهَا الدِّيَةُ فَكَذَا مَنْفَعَتُهَا كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنَيْنِ فَإِنْ نَقَصَ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ.
(وَ) فِي إزَالَةِ لَذَّةِ (جِمَاعٍ) بِكَسْرِ صُلْبٍ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الْمَنِيِّ وَسَلَامَةِ الذَّكَرِ (وَقُوَّةِ إمْنَاءٍ وَ) قُوَّةِ (حَبَلٍ) وَقُوَّةِ إحْبَالٍ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْجَانِي زَوَالَ لَذَّةِ الْجِمَاعِ صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ.
(وَ) فِي (إفْضَائِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ بِوَطْءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
تَذْهَبَ الْجِنَايَةُ هَدَرًا لَوْ قَطَعَ طَرَفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْكَلَامُ عَنْهُ لَزِمَتْهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ اعْتِبَارًا بِالنُّطْقِ وَإِنَّمَا وَجَبَ النِّصْفُ فِيمَا إذَا قَطَعَ طَرَفَ اللِّسَانِ فَذَهَبَ رُبُعُ الْكَلَامِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النِّصْفِ الْجَرْمِيِّ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَقَاعِدَةُ الْإِجْرَامِ ذَوَاتُ الْمَنَافِعِ أَنْ يَقْسِطَ عَلَى نِسْبَتِهَا فَرَجَعْنَا لِهَذَا الْأَصْلِ اهـ س ل وشَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ الْمَضْمُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ أَيْ الْكَلَامُ وَاللِّسَانُ يُوصَفُ النُّطْقُ فِيهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةً وَلِذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِهِ بِجِنَايَةٍ عَلَى اللِّسَانِ بِلَا قَطْعٍ ثُمَّ قَطَعَهُ آخَرُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ اهـ وَصُورَةُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي اللِّسَانِ وَحْدَهُ مَا لَوْ قَطَعَ لِسَانَ طِفْلٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ التَّقْطِيعِ وَالتَّرْدِيدِ التَّقْطِيعُ) هُوَ إخْرَاجُ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا وَالتَّرْدِيدُ تَكْرِيرُهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْطِيعِ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْحُرُوفِ الْمُخْتَلِفَةِ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّرْدِيدُ الرُّجُوعُ لِلْحَرْفِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَنْطِقَ بِهِ ثَانِيًا كَمَا نَطَقَ بِهِ أَوَّلًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَفِي إزَالَةِ ذَوْقٍ إلَخْ) بِأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ حُلْوٍ وَحَامِضٍ وَمُرٍّ وَمَالِحٍ وَعَذْبٍ وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ يُمْتَحَنُ بِالْأَشْيَاءِ الْحَادَّةِ كَمُرٍّ وَحَامِضٍ بِأَنْ يُلْقِمَهَا غَيْرُهُ لَهُ فِي غَفَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْبَس صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْجَانِي بِيَمِينِهِ وَلَوْ أَبْطَلَ مَعَهُ نُطْقَهُ أَوْ حَرَكَةَ لِسَانِهِ السَّابِقَةَ فَدِيَتَانِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الذَّوْقَ فِي طَرَفِ الْحَلْقِ لَا فِي اللِّسَانِ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْقَى مَعَ قَطْعِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَأْصِلْ قَطْعَ عَصَبِهِ أَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ أَنَّهُ فِي طَرَفِ اللِّسَانِ فَلَا يَجِبُ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِّسَانِ كَمَا لَوْ قَطَعَ فَذَهَبَ نُطْقُهُ لِأَنَّهُ مِنْهُ كَالْبَطْشِ مِنْ الْيَدِ كَمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَدِيَتَانِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ وُجُوبَ الدِّيَتَيْنِ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَالذَّوْقُ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ قُوَّةٌ مُنْبَثَّةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى جِرْمِ اللِّسَانِ تُدْرَكُ بِهَا الطُّعُومُ بِمُخَالَطَةِ لُعَابِ الْفَمِ بِالْمَطْعُومِ وَوُصُولِهَا لِلْعَصَبِ وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِدْرَاكَ الْمَذْكُورَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ إلَخْ) وَلَمْ يَنْظُرُوا لِزِيَادَةِ بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ عَلَيْهَا ثَلَاثَةً لِدُخُولِهَا فِيهَا كَالْحُرَاقَةِ مَعَ الْمَرَارَةِ وَالْعُفُوصَةِ مَعَ الْحُمُوضَةِ لِأَنَّ الطِّبَّ يَشْهَدُ بِأَنَّهَا تَوَابِعُ وَإِذَا أُخِذَتْ دِيَةُ الْمَتْبُوعِ دَخَلَ التَّابِعُ تَحْتَهُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَفِي إزَالَةِ مَضْغٍ إلَخْ) بِأَنْ يَجْنِيَ عَلَى أَسْنَانِهِ فَتُخَدَّرُ وَتَبْطُلُ صَلَاحِيَتُهَا لِلْمَضْغِ أَوْ بِأَنْ يَتَصَلَّبَ مَغْرِسُ اللَّحْيَيْنِ فَتَمْتَنِعُ حَرَكَتُهُمَا مَجِيئًا وَذَهَابًا لِأَنَّهُ الْمَنْفَعَةُ الْعُظْمَى لِلْأَسْنَانِ وَفِيهَا الدِّيَةُ فَكَذَا مَنْفَعَتُهَا كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنِ وَالْبَطْشِ مَعَ الْيَدِ فَإِنْ نَقَصَ فَحُكُومَةٌ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ مَضَغْت الطَّعَامَ مَضْغًا مِنْ بَابَيْ نَفَعَ وَقَتَلَ عَلَكْتُهُ وَالْمَضَاغُ مِثْلُ سَلَامٍ مَا يُمْضَغُ وَالْمُضَاغَةُ بِالضَّمِّ مَا يَبْقَى فِي الْفَمِ مِمَّا يُمْضَغُ اهـ (قَوْلُهُ وَفِيهَا الدِّيَةُ) أَيْ فِي الْأَسْنَانِ دِيَتُهَا لَا دِيَةُ النَّفْسِ فَلَا اعْتِرَاضَ وَقَوْلُهُ كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنَيْنِ أَيْ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْعُظْمَى لِلْعَيْنَيْنِ هِيَ الْبَصَرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ فِيهِمَا الدِّيَةُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ عَيْنَيْ الْأَعْمَى لَيْسَ فِيهِمَا الدِّيَةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الزِّيَادِيِّ بِقَوْلِهِ هَذَا التَّعْلِيلَ إنَّمَا يَتَّجِهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ فِي وَاجِبِ الْأَسْنَانِ وَهُوَ دِيَةُ النَّفْسِ بِإِزَالَتِهَا كُلِّهَا لَا عَلَى الرَّاجِحِ وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَزِيدُ بِهِ مَجْمُوعُهَا عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ صُلْبٍ) يُوهِمُ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْمَنِيَّ فِي الصُّلْبِ خَاصَّةً وَقَدْ نَازَعَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ: الْوَجْهُ عِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَنِيِّ مَحَلٌّ مَخْصُوصٌ مِنْ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا هُوَ مَادَّةٌ تُرْسِلُهَا الطَّبِيعَةُ مِنْ الْغِذَاءِ الصَّحِيحِ بِالْحُلْوِ وَالدَّسَمِ نَعَمْ أَوْعِيَةُ الْمَنِيِّ فِي الْخُصْيَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا اهـ عَمِيرَةُ وَلَوْ قَطَعَ خَصِيَّيْهِ فَزَالَ مَنِيُّهُ لَزِمَهُ دِيَتَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقُوَّةِ إمْنَاءٍ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقُوَّةِ الْإِمْنَاءِ الْقُوَّةَ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِيهِ الَّتِي هِيَ مَنْشَأٌ لِتَحْصِيلِ الْمَنِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ لَازِمِ إبْطَالِهَا عَدَمُ نُزُولِهِ وَأَمَّا لَوْ لَمْ تُؤَثِّرْ الْجِنَايَةُ إلَّا مُجَرَّدَ انْسِدَادِ مَخْرَجِ الْمَنِيِّ فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ حُكُومَةٌ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى أُذُنِهِ فَلَمْ يَزُلْ السَّمْعُ لِمَنْ انْسَدَّ الْمَنْفَذُ تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقُوَّةِ إحْبَالٍ) يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْخُصْيَتَيْنِ لِمَا يُقَالُ: إنَّ الْمَنِيَّ يَنْعَقِدُ فِيهِمَا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ س ل وَصَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ بِأَنَّ قُوَّةَ الْإِحْبَالِ هِيَ قُوَّةُ الْإِمْنَاءِ وَظَنَّ الرَّافِعِيُّ تَغَايُرَهُمَا فَعَبَّرَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَالْمُرَادُ مِنْ إبْطَالِ قُوَّةِ الْإِمْنَاءِ إبْطَالُ قُوَّةِ دَفْعِهِ إلَى خَارِجٍ مَعَ وُجُودِهِ فِي مَحَلِّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَفِي إفْضَائِهَا) اقْتِصَارُ