للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَجِدَارٍ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ) أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّ مَا تَلِفَ بِهِ مَضْمُونٌ كَالْجَنَاحِ وَلَا يُبَرَّأُ نَاصِبُ الْجَنَاحِ أَوْ الْمِيزَابِ وَيَأْتِي الْجِدَارُ مِنْ الضَّمَانِ بِبَيْعِ الدَّارِ لِغَيْرِهِ فِي صُورَةِ الشَّارِعِ وَلِغَيْرِ الْمَالِكِ فِي صُورَةِ مِلْكِ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِهِمَا إنْسَانٌ ضَمِنَتْهُ عَاقِلَةُ الْبَائِعِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَاقِلَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ غَيْرَهَا يَوْمَ النَّصْبِ أَوْ الْبِنَاءِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ أَمَّا لَوْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا فَمَالَ عَلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ وَسَقَطَ وَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ حَالَ سُقُوطِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ لِأَنَّ الْمَيْلَ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ وَلَهُ فِي الثَّانِي أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ.

(وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ كَأَنْ حَفَرَ) وَاحِدٌ (بِئْرًا) حَفْرًا عُدْوَانًا (وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا) وَضْعًا (عُدْوَانًا

ــ

[حاشية الجمل]

فِي غَيْرِ الْمُنْعَطَفَاتِ أَمَّا هِيَ فَيَجُوزُ طَرْحُ الْقُمَامَاتِ فِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ وَأَمَّا طَرْحُ الْمَيْتَةِ وَلَوْ نَحْوَ هِرٍّ فَفِي م ر حُرْمَتُهُ حَتَّى فِي تِلْكَ الْمُنْعَطَفَاتِ لِأَنَّ فِيهِ أَبْلَغَ إيذَاءٍ لِلْمَارِّينَ اهـ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْمَيْتَةِ فِيمَا ذُكِرَ مَا يَعْرِضُ لَهُ نَحْوُ النَّتْنِ مِنْ أَجْزَائِهِ كَكَرِشٍ وَإِنْ كَانَ مُذَكًّى لِلْإِيذَاءِ الْمَذْكُورِ وَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدَهَا هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّخَلِّي فِي الطَّرِيقِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْكَلَامُ هُنَا فِي وُجُوبِ النَّقْلِ عَنْ الطَّرِيقِ

وَيُلْتَزَمُ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ إذَا تَضَرَّرَ النَّاسُ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ضَرَرَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْخَارِجِ فَلْيُحَرَّرْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَجِدَارٍ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ) وَلِلْحَاكِمِ فِي هَذِهِ إجْبَارُهُ عَلَى نَقْضِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلْمَارِّينَ النَّقْضُ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ) وَمِنْهُ السِّكَّةُ الَّتِي لَا تَنْفُذُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنَّ مَا تَلِفَ بِهِ مَضْمُونٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَكَجَنَاحٍ فَيَضْمَنُ الْكُلَّ إنْ حَصَلَ التَّلَفُ بِالْمَائِلِ وَالنِّصْفَ إنْ حَصَلَ بِالْكُلِّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا مِنْ أَصْلِهِ ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُبَرَّأُ نَاصِبُ الْجَنَاحِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالنَّاصِبِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ الْآمِرُ الصَّانِعُ لِأَنَّهُ آلَةٌ اهـ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِهِمَا) أَيْ الْمَغْصُوبُ بِصُورَتَيْهِ وَالْمَبْنِيُّ (قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) أَيْ الْبَانِي (فَرْعٌ) لَوْ اخْتَلَّ جِدَارُهُ فَطَلَعَ السَّطْحَ وَدَقَّ لِإِصْلَاحِهِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ قَالَ الْبَغَوِيّ: إنْ سَقَطَ حَالَ الدَّقِّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ اهـ سم اهـ ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ) نَعَمْ لَوْ كَانَ مِلْكُهُ مُسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِإِجَارَةٍ مَثَلًا ضَمِنَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْهَوَاءَ الْمُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ لَكِنَّهُ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ ضَعَّفَ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِلْكُهُ مُسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ ضَمِنَ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ هَوَاءً مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ مَرْدُودٌ انْتَهَتْ أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِهِ عَارِضٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكُهُ الْمَائِلُ إلَيْهِ الْجِدَارُ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ كَانَ كَمَا لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْهَوَاءِ تَابِعَةٌ لِمَنْفَعَةِ الْقَرَارِ اهـ فَلَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ثُمَّ سَقَطَ يَتَّجِهُ انْتِفَاءُ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ بَنَاهُ لِمِلْكِ الْغَيْرِ ثُمَّ بَاعَهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الضَّمَانُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ بِنَاءَهُ الْآنَ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ) أَيْ حَيْثُ بَنَاهُ عَلَى الْعَادَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ) كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا بَنَاهُ مُسْتَوِيًا ثُمَّ مَالَ إلَى غَيْرِهِ وَأَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ وَطَالَبَهُ الْغَيْرُ بِهَدْمِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: إذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمَيْلِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمِيزَابِ اهـ سَبْط طب

وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالِ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ بِنَقْضِهِ أَوْ إصْلَاحِهِ كَأَغْصَانِ شَجَرَةٍ انْتَشَرَتْ إلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا لَكِنْ لَا ضَمَانَ فِيمَا تَلِفَ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا يَغْرَمُهُ عَلَى النَّقْضِ ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيِّ صَرَّحَ بِذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ) فِي شَرْحِ م ر فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ الشَّجَرَةِ بِشَرْطِ الْقَلْعِ أَوْ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ سَقَطَ مَا قَطَعَهُ أَوْ قَلَعَهُ عَلَى شَجَرِ الْبَائِعِ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إنْ عَلِمَ سُقُوطَهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَتَنْظِيرُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّ التَّلَفَ مِنْ فِعْلِهِ فَلْيَضْمَنْهُ مُطْلَقًا وَالْعِلْمُ وَعَدَمُهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ نَشَأَ لَهُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ الْمَنْقُولَ فَقَدْ صَرَّحَ بِمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضَةِ وَإِنْ ضَرَبَ شَجَرَةً فِي مِلْكِهِ وَعَلِمَ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَى غَافِلٍ وَلَمْ يُعْلِمْهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهُ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالسَّبَبِ مَا لَهُ دَخْلٌ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ لَا سَبَبٌ اصْطِلَاحِيٌّ اهـ سم اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عُدْوَانًا) نَعْتٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>