للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَصَبَتُهُ) مِنْ النَّسَبِ (فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ) كَذَلِكَ وَهَكَذَا (فَمُعْتِقُ أَبِي الْجَانِي فَعَصَبَتُهُ) كَذَلِكَ (فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ) كَذَلِكَ وَتَعْبِيرِي بِالْفَاءِ آخِرًا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالْوَاوِ (وَهَكَذَا) أَيْ بَعْدَ مُعْتِقِ مُعْتِقِ الْأَبِ وَعَصَبَتِهِ مُعْتِقُ الْجَدِّ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي وَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِينَ بِقَدْرِ مِلْكِهِمْ لَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَيَعْقِلُ الْمَوْلَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إذَا لَمْ يُوجَدْ عِتْقٌ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ وَيَتَحَمَّلُ أَيْضًا بَعْدَ مَنْ ذَكَرَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ وَذَوُو الْأَرْحَامِ إنْ وَرَّثْنَاهُمْ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ، وَالظَّاهِرُ أَنْ تَحْمِلَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ قَبْلَ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ (وَلَا يَعْقِلُ بَعْضٌ جَانٍ وَ) بَعْضٌ (مُعْتِقٌ) مِنْ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ أَوَائِلَ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَبَرَأَ الْوَلَدُ أَيْ مِنْ الْعَقْلِ وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ وَبِبَعْضِ الْجَانِي بَعْضُ الْمُعْتِقِ (وَلَوْ) كَانَ فَرْعُ الْجَانِيَةِ (ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا) فَلَا يَعْقِلُ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ يَلِي نِكَاحَهَا؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ هُنَا مَانِعَةٌ وَثَمَّ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٍ، فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ زُوِّجَ بِهِ، وَذَكَرَ حُكْمَ بَعْضِ الْمُعْتِقِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَتِيقَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهَا) دُونَهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَعْقِلُ (وَمُعْتِقُونَ وَكُلٌّ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمُعْتِقٍ) فِيمَا عَلَيْهِ كُلُّ سَنَةٍ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ رُبْعِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ فِي الْأُولَى لِجَمِيعِ الْمُعْتِقِينَ لَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَفِي الثَّانِيَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَصَبَةِ فَلَا يَتَوَزَّعُ عَلَيْهِمْ تَوَزُّعُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ بَلْ يُورَثُ بِهِ (وَلَا يَعْقِلُ عَتِيقٌ) وَلَا عَصَبَتُهُ عَنْ مُعْتِقِهِ لِانْتِفَاءِ إرْثِهِ، فَإِنْ عُدِمَ مَنْ ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِ بِمَا مَرَّ

ــ

[حاشية الجمل]

فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فَعَصَبَتُهُ مِنْ النَّسَبِ) أَيْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتِقٌ أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِ فَعَصَبَتُهُ إلَخْ اهـ ع ش عَلَى م ر فَعُلِمَ أَنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى عَصَبَتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِأَقْرَبِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَيَّدُوا الضَّرْبَ عَلَى عَصَبَاتِهِ بِمَوْتِهِ، وَقَالُوا إنَّهُ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْوَلَاءِ وَلَا بِالْوَلَاءِ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ كَالْأَجَانِبِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيَعْقِلُ الْمَوْلَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَخْ) بِأَنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِعَتِيقَةٍ فَإِنَّ الْوَلَاءَ عَلَى أَوْلَادِهِ لِمَوَالِي الْأُمِّ، فَإِذَا جَنَى بَعْضُ أَوْلَادِهِ فَالدِّيَةُ عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ إلَى مَوَالِي الْأَبِ فَيَعْقِلُونَ اهـ ح ل قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عِتْقٌ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ انْتَقِلْنَا إلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ، ثُمَّ إلَى عَصَبَتِهِ غَيْرِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، ثُمَّ إلَى مَوَالِي الْجَدَّاتِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَمِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَمَوَالِي الذُّكُورِ الْمُدْلِينَ بِالْإِنَاثِ كَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ وَرِثْنَاهُمْ) ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ اهـ ح ل وَلَا يُحْمَلُ مِنْهُمْ إلَّا الذَّكَرُ إذَا لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ اهـ شَرْحُ م ر فَيَخْرُجُ نَحْوُ الْخَالِ فَإِنَّهُ مُدْلٍ بِأَصْلٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ ذَكَرًا غَيْرَ أَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) أَيْ أَنَّ أَبَا دَاوُد رَوَى خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَبَرَأَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ) أَيْ مِنْ الْوَالِدِ لَكِنْ فِي شَرْحِ حَجّ كَشَرْحِ شَيْخِنَا وَبَرَأَ الْوَالِدُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْوَلَدُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَبِبَعْضِ الْجَانِي بَعْضُ الْمُعْتِقِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَتَحَمَّلُ فَرْعُ الْمُعْتِقِ وَلَا أَصْلُهُ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الْمُعْتِقِ عَنْ عَتِيقِهِ بِسَبَبِ إعْتَاقِهِ إيَّاهُ مُنَزَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ مَنْزِلَةَ جِنَايَتِهِ أَوْ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ أَخِي الْجَانِي وَأَصْلُ الْأَخِ وَفَرْعُهُ لَا يَغْرَمَانِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ، وَقِيلَ يَعْقِلُ ابْنٌ هُوَ ابْنُ ابْنُ عَمِّهَا أَوْ مُعْتِقُهَا كَمَا يَلِي نِكَاحُهَا وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْبُنُوَّةَ هُنَا مَانِعَةٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَعْضُهَا وَالْمَانِعُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى مَعَهُ وَثَمَّ غَيْرُ مُقْتَضَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ دَفْعُ الْعَارِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِيهِ وَلَا تَمْنَعُهُ، فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ آخَرُ أَثَّرَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهَا) أَيْ كَمَا يُزَوِّجُ عَتِيقُهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا إلْحَاقًا لِلْعَقْلِ بِالتَّزْوِيجِ لِعَجْزِهَا عَنْ الْأَمْرَيْنِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَمُعْتَقُونَ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ وَكُلٌّ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ كَمُعْتِقٍ خَبَرُ كُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمُعْتِقٍ) أَيْ انْفِرَادًا أَوْ اجْتِمَاعًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ الْمُنْفَرِدِ كَهُوَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ الَّذِي يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ كَهُوَ فِيمَا يَخُصُّهُ بِمُقْتَضَى الْمِلْكِ.

وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ وَمُعْتَقُونَ وَكُلٌّ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمُعْتِقٍ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ ثَلَاثَةٌ مَثَلًا تَحَمَّلُوا عَنْهُ تَحَمُّلَ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِقَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ الْوَلَاءِ حِصَّةُ الْغَنِيِّ ثُلُثُ نِصْفِ الدِّينَارِ وَالْمُتَوَسِّطُ ثُلُثُ رُبْعِ الدِّينَارِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ مِثْلَ مَا يَتَحَمَّلُهُ الْمُعْتِقُ فَيَكُونُ عَلَى كُلٍّ مِنْ عَصَبَةِ الْمُوسِرِ ثُلُثُ نِصْفِ الدِّينَارِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ ثُلُثُ رُبْعِهِ أَيْ إنْ كَانُوا بِصِفَتِهِ وَإِلَّا تَحَمَّلَ كُلٌّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ بِحَسَبِ حَالِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ وَاحِدًا كَانَ عَلَيْهِ كُلُّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ رُبْعُ دِينَارٍ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَصَبَةِ مِثْلُ مَا عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر. وَكُلُّ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ يَحْمِلُ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ ذَلِكَ الْمُعْتِقُ، فَإِنْ اتَّحَدَ الْمُعْتِقُ ضُرِبَ عَلَى كُلِّ مِنْ عَصَبَتِهِ رُبْعٌ أَوْ نِصْفٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ نُظِرَ لِحِصَّتِهِ مِنْ الرُّبْعِ أَوْ النِّصْفِ وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَتِهِ قَدْرُهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَلَاءَ يَتَوَزَّعُ عَلَى الشُّرَكَاءِ لَا الْعَصَبَةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ بَلْ يَرِثُونَ بِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ انْتَقَلَ لَهُ الْوَلَاءُ كَامِلًا فَلَزِمَ كُلًّا قَدْرُ أَصْلِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّظَرَ فِي الرُّبْعِ وَالنِّصْفِ إلَى غِنَى الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لَا بِالنَّظَرِ لَعَيْنِ رُبْعٍ أَوْ نِصْفٍ فَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُتَوَسِّطًا وَعَصَبَتُهُ أَغْنِيَاءُ ضُرِبَ عَلَى كُلٍّ النِّصْفُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْمِلُهُ لَوْ كَانَ مِثْلَهُمْ، وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ

إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ رُبْعِهِ قَاصِرٌ عَلَى صُورَةِ الِانْفِرَادِ فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَكَانَ أَشَمَلَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَصَبَةِ) فَعَلَى كُلٍّ مَا عَلَى الْمُعْتِقِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُدِمَ مَنْ ذُكِرَ) مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>