بِالْأَطْرَافِ (وَلَوْ قَتَلَ) رَجُلَيْنِ (مُسْلِمَيْنِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ رَجُلَيْنِ (فَفِي ثَلَاثٍ) لَا سِتٍّ مِنْ السِّنِينَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُمَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لِكُلِّ ثُلُثٍ دِيَةٌ.
(وَأُجِّلَ) وَاجِبُ (نَفْسٍ مِنْ) وَقْتِ (زَهُوقٍ) لَهَا بِمُزْهِقٍ أَوْ بِسِرَايَةِ جُرْحِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ (وَ) أُجِّلَ وَاجِبُ (غَيْرِهَا مِنْ) وَقْتِ (جِنَايَةٍ) لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُطَالَبُ بِبَدَلِهَا إلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ نَعَمْ لَوْ سَرَتْ جِنَايَةٌ مِنْ أُصْبُعٍ إلَى كَفٍّ مَثَلًا فَأُجِّلَ أَرْشُ الْأُصْبُعِ مِنْ قَطْعِهَا وَالْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْأَنْوَارُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(وَمَنْ مَاتَ) مِنْ الْعَاقِلَةِ (فِي أَثْنَاءِ سَنَةٍ فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِهَا بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ بَعْدَهَا (وَيَعْقِلُ كَافِرٌ ذُو أَمَانٍ عَنْ مِثْلِهِ) إنْ زَادَتْ مُدَّتُهُ عَلَى مُدَّةِ الْأَجَلِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكُفْرِ الْمُقَرِّ عَلَيْهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَعْقِلُ يَهُودِيٌّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسُهُ (لَا فَقِيرٌ) ، وَلَوْ كَسُوبًا فَلَا يَعْقِلُ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ مُوَاسَاةٌ وَالْفَقِيرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا (وَرَقِيقٌ) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْأَرِقَّاءِ لَا مِلْكَ لَهُ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ (وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَبْنِيَّ الْعَقْلِ عَلَى النُّصْرَةِ وَلَا نُصْرَةَ بِهِمْ (وَمُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسُهُ) إذْ لَا مُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا فَلَا نُصْرَةَ (وَعَلَى غَنِيٍّ) مِنْ الْعَاقِلَةِ وَهُوَ مَنْ (مَلَكَ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا) أَيْ قَدْرُهَا (نِصْفُ دِينَارٍ و) عَلَى
ــ
[حاشية الجمل]
فِي سَنَةٍ بَالِغَةٍ مَا بَلَغَتْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَدَلَ نَفْسٍ أَوْ رُبْعَ دِيَةٍ فَفِي سَنَةٍ قَطْعًا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمِينَ إلَخْ) ، وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ لَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ دِيَةٍ يُؤَجَّلُ عَلَيْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ اهـ شَرْحُ م ر.
. (قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَنْدَمِلْ لَمْ يُطَالَبْ بِوَاجِبِهَا اهـ أَيْ فَيَسْقُطُ بِالْكُلِّيَّةِ وَتُبْتَدَأُ سَنَةٌ أُخْرَى كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْعَاقِلَةُ آخِرَ السَّنَةِ فُقَرَاءَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَاجِبُ تِلْكَ السَّنَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُقَالُ فَرَجَعَ الْأَمْرُ فِي ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ إلَى الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّ هَذَا غَلَطٌ فَإِنَّهُ لَوْ مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ بَنَيَا عَلَيْهَا، وَلَوْ اُعْتُبِرَ الِانْدِمَالُ فِي الِابْتِدَاءِ وَكَانَ الْعِبْرَةُ فِي الْوُجُوبِ بِآخِرِ الْحَوْلِ سَقَطَ الْوَاجِبُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَيَعْقِلُ كَافِرٌ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي صِفَاتِ مِنْ يَعْقِلُ وَهِيَ مُوَافَقَةُ الدِّينِ وَالْغِنَى أَوْ التَّوَسُّطِ وَالتَّكْلِيفِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَيَعْقِلُ كَافِرٌ إلَخْ شُرُوعٌ فِي صِفَةِ الْعَاقِلَةِ وَهِيَ خَمْسٌ التَّكْلِيفُ وَعَدَمُ الْفَقْرِ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَاتِّفَاقُ الدِّينِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ عَلَى مُدَّةِ الْأَجَلِ) هَلْ الْمُرَادُ كُلُّ الْأَجَلِ أَوْ لِكُلِّ سَنَةٍ حُكْمُهَا وَخَرَجَ مَا لَوْ نَقَصَتْ أَوْ سَاوَتْ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَقَصَتْ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ سَاوَتْهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضَى نَعَمْ يَكْفِي فِي تَحَمُّلِ كُلِّ حَوْلٍ عَلَى انْفِرَادِهِ زِيَادَةُ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَيْهِ قَالَ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَحَمُّلِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ مَحَلُّهُ إذَا كَانُوا فِي دَارِنَا؛ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِنَا اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَعْقِلُ يَهُودِيٌّ إلَخْ) أَيْ لِإِيهَامِ الْأَصْلِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَعْقِلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ وَأَنَّ غَيْرَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ لَا يَعْقِلُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ مُوَاسَاةٌ إلَخْ) بِخِلَافِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ وَلِإِقْرَارِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَصَارَتْ عِوَضًا فَلِذَلِكَ لَزِمَتْ الْفَقِيرَ اهـ س ل وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ وَرَقِيقٌ) لَوْ كَانَ مُبَعَّضًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ سَكَتُوا عَنْهُ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ ذَلِكَ مُوَاسَاةً أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ كَالزَّكَاةِ، ثُمَّ إخْرَاجُ الرَّقِيقِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نَفْيِ الْوُجُوبِ عَلَى الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ كَذَا فِي الزَّرْكَشِيّ، وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ، وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ إذَا أَيْسَرَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَالْمُدْرَكُ فِيهِمَا مُخْتَلَفٌ اهـ
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرَقِيقٌ وَمُبَعَّضٌ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ فَجَعْلُ الْمُبَعَّضِ كَالرَّقِيقِ خِلَافُ مَا مَرَّ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى) فَلَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا لَمْ يَغْرَمْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ لِبِنَاءِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْمُوَالَاةِ وَالْمُنَاصَرَةِ الظَّاهِرَةِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي سَتْرِ الثَّوْبِ كَالْأُنْثَى فَلَا نُصْرَةَ بِهِ وَاسْتَوْجَهَ الْخَطِيبُ الْغُرْمَ؛ لِأَنَّ النُّصْرَةَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ بِالْقُوَّةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَعَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ مَنْ مَلَكَ آخِرَ السَّنَةِ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْغَايَةِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ الْغَنِيَّ وَالْمُتَوَسِّطَ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ مَنْ مَلَكَ دُونَ الْعِشْرِينَ وَفَوْقَ الرُّبْعِ فَاضِلًا عَمَّا ذَكَرَ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ حَيْثُ مَلَكَ بَعْدَ كِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ قَدْرَ وَاجِبِهِ فَقَطْ فَمَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ؟ ، فَإِنْ قِيلَ لِيَتَمَيَّزَ الْغَنِيُّ عَنْ الْمُتَوَسِّطِ قُلْنَا التَّمْيِيزُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ إلَخْ) فَغِنَى الْعَاقِلَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَالِ فَالْغَنِيُّ بِالْكَسْبِ فَقِيرٌ فِي بَابِ الْعَاقِلَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا سَبَقَ، وَلَوْ كَسُوبًا اهـ.
(قَوْلُهُ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ) وَهِيَ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَسَائِرُ مَا لَا يُكَلَّفُ بَيْعَهُ فِي الْكَفَّارَةِ فَجُمْلَةُ مَا يَلْزَمُ الْغَنِيَّ فِيهَا دِينَارٌ وَنِصْفٌ وَالْمُتَوَسِّطُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِينَارٍ اهـ ز ي اهـ ع ش فَالْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ هُنَا غِنَى الْكَفَّارَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ حَاجَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ أَوْ حَاجَةُ سَنَةٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي غِنَى الْكَفَّارَةِ.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ هُنَاكَ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِعْتَاقُ عَنْ الْكَفَّارَةِ مَنْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ ثَمَنَهُ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ مُمَوِّنِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَنَحْوَهَا إذْ لَا يَلْحَقُهُ بِصَرْفِ ذَلِكَ ضَرَرٌ شَدِيدٌ، وَإِنَّمَا يَفُوتُ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ وَأَنْ يُقَدَّرَ بِسَنَةٍ وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْهُمَا الثَّانِي، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ، وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِالثَّانِي عَلَى قِيَاسِ مَا صَنَعَ فِي الزَّكَاةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ نِصْفُ دِينَارٍ) وَالدِّينَارُ يُسَاوِي الْآنَ بِالْفِضَّةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا نَحْوَ سَبْعِينَ