للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْجِنَايَةِ وَإِلَّا لَمَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ نَعَمْ إنْ أَقَرَّ الرَّقِيقُ بِالْجِنَايَةِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ وَلَا بَيِّنَةَ تَعَلَّقَ وَاجِبُهَا بِذِمَّتِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَوْ اطَّلَعَ سَيِّدُهُ عَلَى لُقَطَةٍ فِي يَدِهِ وَأَقَرَّهَا عِنْدَهُ أَوْ أَهْمَلَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتْلَفَهَا أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَ تَعَلُّقِ الْمَالِ بِرَقَبَتِهِ وَبِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الرَّهْنِ أَنَّ جِنَايَةَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَلَوْ بَالِغًا بِأَمْرِ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْآمِرِ وَتَعْبِيرِي بِالرَّقِيقِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ.

(وَلِسَيِّدِهِ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (بَيْعُهُ لَهَا) أَيْ لِأَجْلِهَا بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ (وَ) لَهُ (فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ) ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ الْقِيمَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ تَسْلِيمِ الرَّقَبَةِ وَهِيَ بَدَلُهَا أَوْ الْأَرْشُ فَهُوَ الْوَاجِبُ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (وَقْتَهَا) أَيْ وَقْتَ الْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ تَعَلُّقِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَا أَنْ يُقَالَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ لَا بِذِمَّتِهِ وَلَعَلَّهُ أَفْرَدَهُ لِلتَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ حَتَّى لَوْ بَقِيَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الْفَقَطِيَّةِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَقَرَّ الرَّقِيقُ إلَخْ اشْتَمَلَ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُرُوعٍ: الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ رَاجِعَانِ لِقَوْلِهِ بِرَقَبَتِهِ، وَالثَّانِي رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ) أَيْ وَهُوَ مُمَيِّزٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي اهـ ح ل وَالْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ صَنِيعِ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لِمَا تَعَلَّقَ إلَخْ رَدٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ وَالذِّمَّةِ مَعًا سَوَاءٌ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ لَا وَمُحَصِّلُ الرَّدِّ أَنَّ الشَّارِحَ يَقُول يَلْزَمُ مِنْ الْقَوْلِ بِالتَّعَلُّقِ بِالذِّمَّةِ وَالرَّقَبَةِ مَعًا قَصْرُ التَّعَلُّقِ عَلَى الذِّمَّةِ وَبُطْلَانِ قَوْلِكُمْ وَالرَّقَبَةِ يَعْنِي أَنَّهُ مَتَى أَثْبَتُّمْ التَّعَلُّقَ بِالذِّمَّةِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ التَّعَلُّقُ بِهَا وَحْدَهَا لَا بِهَا مَعَ الرَّقَبَةِ كَمَا قُلْتُمْ وَسَنَدُ هَذَا دُيُونُ الْمُعَامَلَاتِ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَلَا قَائِلَ يَقُولُ بِتَعَلُّقِهَا بِالرَّقَبَةِ أَيْضًا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْجِنَايَةِ فَمَا بَقِيَ عَنْ الرَّقَبَةِ يَضِيعُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ لَمَا تَعَلَّقَ بِالرَّقَبَةِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَالرَّقَبَةُ مَرْهُونَةٌ بِمَا فِي الذِّمَّةِ أَيْ، فَإِنْ لَمْ يُوفِ الثَّمَنَ بِهِ طُولِبَ الْعَبْدُ بِالْبَاقِي بَعْدَ الْعِتْقِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَّا إلَخْ) أَيْ لَوْ اعْتَبِرْنَا إذْنَ السَّيِّدِ اهـ ع ش أَيْ لَوْ اعْتَبَرْنَاهُ مَانِعًا مِنْ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِهَا حِينَ الْإِذْنِ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْمُصَادَرَةُ وَاتِّحَادُ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِي وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّالِيَ مُؤَوَّلٌ بِأَنْ يُقَالَ لَمَّا تَعَلَّقَ أَيْ لَمَّا صَحَّ الْقَوْلُ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا أَيْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِهَا لَمَا صَحَّ الْقَوْلُ الْمَفْرُوضُ صِحَّتَهُ فِي الْمَتْنِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَكَذَا الْمَلْزُومُ وَقَوْلُهُ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ سَنَدٌ لِهَذِهِ الْمُلَازَمَةِ أَيْ؛ لِأَنَّ دُيُونَ الْمُعَامَلَاتِ لَمَّا اُعْتُبِرَ فِيهَا إذْنُ السَّيِّدِ مَانِعًا مِنْ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ لَمْ يَصِحَّ الْقَوْلُ فِيهَا بِالتَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ إلَخْ لَا يَخْلُو التَّعْلِيلُ بِهِ عَنْ حَزَازَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الصُّوَرِ الْمُعَلَّلَةِ وَهُوَ التَّعَلُّقُ بِالرَّقَبَةِ مَعَ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ وَإِلَّا لَمَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ وَحِينَئِذٍ تُمْنَعُ الْمُلَازَمَةُ وَمُشَابَهَةُ ذَلِكَ لِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَالرَّقَبَةِ وَإِلَّا لَكَانَ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ، وَلَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرَّقَبَةِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ، وَحَاصِلُهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالرَّقَبَةِ مَعَ الذِّمَّةِ لَزِمَ عَدَمُ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ بِالذِّمَّةِ يَمْنَعُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا أَيْ لَوْ اعْتَبَرْنَا إذْنَ السَّيِّدِ، وَفِيهِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى بَلْ لَا تَظْهَرُ صِحَّتُهُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَقَبْلَ إقْرَارِهِ أَيْ الرَّقِيقِ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ وَإِنْ أَوْجَبَتْ عُقُوبَةً كَجِنَايَةٍ خَطَأٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ وَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ رَقَبَتِهِ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِإِنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِكَذِبِهِ فَيَتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ وَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، وَقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِذَا بِيعَ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ هُنَا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ، فَإِنْ كَانَتْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ أَوْ اطَّلَعَ سَيِّدُهُ عَلَى لُقَطَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ اللَّقْطَةِ مَا لَوْ أَوْدَعَهُ إنْسَانٌ وَدِيعَةً وَأَتْلَفَهَا فَلَا تَتَعَلَّقُ بِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ مُقَصِّرٌ بِوَضْعِهَا عِنْدَهُ بِخِلَافِ صَاحِبِ اللُّقَطَةِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ) هُوَ فِيمَا إذَا أَقَرَّهُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ أَقَرَّهَا فِي يَدِهِ سَيِّدُهُ وَاسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهَا لِيُعَرِّفَهَا وَهُوَ أَمِينٌ جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالْإِقْرَارِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَرَدَّهَا إلَيْهِ اهـ فَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا، فَإِنْ كَانَ أَمِينًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي بِالْإِقْرَارِ فِي يَدِهِ وِفَاقًا فِي هَذَا الْمَحَلِّ لِمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ سم. (قَوْلُهُ وَبِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِالْإِعْطَاءِ مِنْهَا مَثَلًا لَا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالتَّعَلُّقِ بِمَالِ الْمُفْلِسِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ إنَّ جِنَايَةَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَلَوْ بَالِغًا إلَخْ) بِخِلَافِ أَمْرِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ لِلْمُمَيِّزِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ التَّعَلُّقَ بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ، وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ أَحَدٌ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ ذَوِي الِاخْتِيَارِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَالْمَرْهُونِ وَلَهُ أَيْضًا تَسْلِيمُهُ لِمَنْ شَاءَ لِيَبِيعَهُ لِأَجْلِ الْأَرْشِ، وَلَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَقْتَصِرُ فِي الْبَيْعِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ مَا لَمْ تَخْتَرْ السَّيِّدَ بِيعَ الْجَمِيعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>