للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا (إنْ مَنَعَ) السَّيِّدُ (بَيْعَهُ) وَقْتَهَا (ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ وَإِلَّا فَوَقْتُ فِدَاءٍ) تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ لِأَنَّ النَّقْصَ قَبْلَهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدُ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الرَّقِيقُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَقَوْلِي وَقْتَهَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا) مَثَلًا (قَبْلَ فِدَاءٍ بَاعَهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي جِنَايَتَيْهِ وَوَزَّعَ ثَمَنَهُ عَلَيْهِمَا (أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَأَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ وَصَحَّحْنَاهُ بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وَالْبَائِعُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ (فَدَاهُ) لُزُومًا لِمَنْعِهِ بَيْعَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ (كَأُمِّ وَلَدٍ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي أُمَّ وَلَدٍ فَيَلْزَمُهُ فِدَاؤُهَا لِذَلِكَ (بِالْأَقَلِّ) مِنْ قِيمَتِهَا وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَالْأَرْشِ (وَجِنَايَاتُهَا كَوَاحِدَةٍ) فَيَفْدِيهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا وَالْأَرْشِ فَيَشْتَرِكُ الْأَرْشُ الزَّائِدُ عَلَى الْقِيمَةِ فِيهَا بِالْمُحَاصَّةِ كَأَنْ تَكُونُ أَلْفَيْنِ وَالْقِيمَةُ أَلْفًا وَكَأُمِّ الْوَلَدِ الْمَوْقُوفِ.

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ يَتَعَذَّرْ وُجُودُ رَاغِبٍ فِي الْبَعْضِ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَنْصُورُ الْفَقِيهُ أَنَّهُ يُبَاعُ مِنْهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِقَدْرِ ثُلُثِ الْجِنَايَةِ فِي الْخَطَأِ وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِيهِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي رَقَبَتِهِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يُبَاعُ حَالًّا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ فِي ذَلِكَ تَفْوِيتٌ لِبَعْضِ قِيمَتِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ هَذَا إنْ مَنَعَ السَّيِّدُ إلَخْ) هَذَا مَا حُمِلَ عَلَيْهِ النَّصُّ الْمُقْتَضِي لِاعْتِبَارِ وَقْتِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا حَتَّى لَا يُقَالَ قَوْلُ الْقَفَّالِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ يَوْمِ الْفِدَاءِ الظَّاهِرِ فِي أَنَّ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ النَّصُّ مِنْ اعْتِبَارِ وَقْتِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ السَّيِّدُ بَيْعَهُ وَقْتَهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَوَقْتُ فِدَاءٍ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ وَقْتِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ جَنَى قَبْلَ فِدَاءٍ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ قَتْلًا عَمْدًا وَلَمْ يَعْفُ وَالْأُولَى خَطَأً بِيعَ فِي الْخَطَأِ وَحْدَهُ، ثُمَّ يُقْتَلُ كَمَا لَوْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ الْمُعَلَّقُ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ فَلَوْ لَمْ نَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ لِوُجُودِ الْقَوَدِ فَعِنْدِي أَنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لِصَاحِبِهِ الْخَطَأُ قَدْ سَبَقَك فَلَوْ قَدَّمْنَاك لَأَبْطَلْنَا حَقَّهُ فَأَعْدَلُ الْأُمُورُ أَنْ تَشْتَرِكَا وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِتَرْكِ الْقَوَدِ وَالْعَفْوِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ بَاعَهُ فِيهِمَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ الرَّافِعِيِّ لَوْ مَنَعَ أَوَّلًا بَيْعَهُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّوَوِيَّ أَسْقَطَ ذَلِكَ مِنْ الرَّوْضَةِ اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ وَإِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَجَنَى ثَانِيًا فَفَعَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ مَنْعُ الْبَيْعِ مَعَ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ اهـ قَالَ م ر بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَقَوْلُهُ فِدَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِالْأَقَلِّ إلَخْ يَنْبَغِي مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ فَاللَّازِمُ لَهُ إمَّا بَيْعُهُ، وَإِمَّا الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمَجْمُوعِ أُرُوشِ جَمِيعِ الْجِنَايَاتِ، ثُمَّ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَصَحَّحَهُ لَكِنْ هَلْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ حَرِّرْهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ) أَيْ إنْ لَمْ يَمْنَعْ بَيْعَهُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَإِلَّا لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ جِنَايَتَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَالْقِيمَةِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ) لَوْ تَعَذَّرَ الْفِدَاءُ لِإِفْلَاسِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ.

(فَائِدَةٌ)

قَالَ الْوَزِيرِيُّ يُقَال فَدَى إذَا دَفَعَ مَالًا وَأَخَذَ رَجُلًا وَأَفْدَى إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالًا وَفَادَى إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ رَجُلًا اهـ سم. (قَوْلُهُ كَأُمِّ وَلَدٍ) مَحَلُّ وُجُوبِ فِدَائِهَا عَلَى السَّيِّدِ إذَا امْتَنَعَ بَيْعُهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ التَّعْلِيلِ فَلَوْ كَانَتْ تُبَاعُ لِكَوْنِهِ اسْتَوْلَدَهَا وَهِيَ مَرْهُونَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَتُبَاعُ اهـ س ل. (قَوْلُهُ مِنْ قِيمَتِهَا وَقْتَ الْجِنَايَةِ) أَيْ لَا يَوْمَ إحْبَالِهَا اعْتِبَارًا بِوَقْتِ لُزُومِ فِدَائِهَا وَوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى بَيْعِهَا الْمَمْنُوعِ بِالْإِحْبَالِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ الَّتِي اسْتَوْلَدَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ بَيْعَهَا حَالَ الْجِنَايَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا حِينَئِذٍ اهـ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ بِيَوْمِ الْفِدَاءِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَالْمُعْتَمَدُ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَوْمِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا اهـ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ كَوَاحِدَةٍ) أَيْ فَيَسْتَرِدُّ لِلثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الثَّانِي بَعْدَ الدَّفْعِ لِلْأَوَّلِ رَاجِعٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَوَاحِدَةٍ) وَجْهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ وَلَيْسَ فِي الْإِتْلَافِ سِوَى قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً وَبِيعَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ بِالْمُحَاصَّةِ) أَيْ وَإِنْ تَرَتَّبَ أَوْ سَبَقَ فِدَاءُ بَعْضِهَا فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا وَوَجَبَ جِنَايَتَانِ مُرَتَّبًا وَأَرْشُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَلِكُلٍّ خَمْسُمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَبَضَ الْأَلْفَ رَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِنِصْفِهِ وَإِنْ كَانَ أَرْشُ الثَّانِيَةِ خَمْسَمِائَةٍ رَجَعَ بِثُلُثِهِ وَإِنْ كَانَ أَرْشُ الْأُولَى خَمْسَمِائَةٍ وَالثَّانِيَةِ أَلْفًا وَقَبَضَ الْأَوَّلُ الْخَمْسَمِائَةِ رَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِثُلُثِهَا وَعَلَى السَّيِّدِ بِخَمْسِمِائَةٍ تَمَامُ الْقِيمَةِ لِيُكْمِلَ لَهُ ثُلُثَا الْأَلْفِ وَمَعَ الْأَوَّلِ ثُلُثُهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ الْمَوْقُوفِ) أَيْ وَالْمَنْذُورِ عِتْقُهُ، فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا فَفِدَاؤُهُ عَلَى الْوَارِثِ إنْ كَانَ هُنَاكَ تَرِكَةٌ وَإِلَّا فَفِي كَسْبِهِ أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ كَسْبٌ حَرِّرْ اهـ ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُهَا مَنْذُورُ الْعِتْقِ وَالْمَوْقُوفُ وَفِدَاؤُهُمَا عَلَى النَّاذِرِ وَالْوَاقِفِ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>