(كَ) قَوْلِهِ (قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ شَبَّهَهُ أَوْ خَطَأً أَفْرَادًا أَوْ شَرِكَةً) ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَيَذْكُرُ عَدَدَ الشُّرَكَاءِ إنْ أَوْجَبَ الْقَتْلُ الدِّيَةَ نَعَمْ إنْ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَزِيدُونَ عَلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَطَالَبَ بِحِصَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا طَالَبَهُ بِعُشْرِ الدِّيَةِ وَقَوْلِي أَوْ شِبْهَهُ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ أَطْلَقَ) مَا يَدَّعِيه كَقَوْلِهِ هَذَا قَتَلَ أَبِي (سُنَّ) لِلْقَاضِي (اسْتِفْصَالُهُ) عَمَّا ذَكَرَ لِتَصِحَّ بِتَفْصِيلِهِ دَعْوَاهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَ الِاسْتِفْصَالِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ (وَ) ثَانِيهَا أَنْ تَكُونَ (مُلْزِمَةً) ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى هِبَةِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إقْرَارٍ بِهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُدَّعِي وَقَبَضْته بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَيَّ (وَ) ثَالِثُهَا (أَنْ يُعَيِّنَ مُدَّعًى عَلَيْهِ) فَلَوْ قَالَ قَتَلَهُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِإِيهَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (وَ) رَابِعُهَا وَخَامِسُهَا (أَنْ يَكُونَ كُلٌّ) مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ (غَيْرَ حَرْبِيٍّ) لَا أَمَانَ لَهُ (مُكَلَّفًا) وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ كَذِمِّيٍّ وَمُعَاهِدٍ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ لَكِنْ لَا يَقُولُ السَّفِيهُ فِي دَعْوَاهُ الْمَالَ وَاسْتَحَقَّ تَسَلُّمَهُ بَلْ وَوَلِيٌّ يَسْتَحِقُّ تَسَلُّمَهُ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى حَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ قَتْلِهِ عَمْدًا إلَخْ) وَلَا بُدَّ أَنْ يُحَدَّ الْعَمْدُ أَوْ غَيْرُهُ بِحَدِّهِ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ قَتَلْته عَمْدًا مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِعَمْدٍ عَمْدًا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِذَلِكَ فَكَيْفِي إطْلَاقُهُ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ إنْ أَوْجَبَ الْقَتْلُ الدِّيَةَ) ، فَإِنْ أَوْجَبَ الْقَوَدَ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ عَدَدِ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ اهـ حَجّ بِالْمَعْنَى، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَصْلِ الشَّرِكَةِ وَالِانْفِرَادِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ ذَكَرَ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ أَصْلِ الشَّرِكَةِ وَالِانْفِرَادِ حَيْثُ كَانَ الْقَتْلُ مُوجِبًا لِلْقَوَدِ اهـ وَهُوَ وَاضِحٌ فَتَأَمَّلْهُ لَا يُقَالُ مِنْ فَوَائِدِ ذِكْرِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِهَا قَدْ يَكُونُ الشَّرِيكُ مُخْطِئًا فَيَسْقُطُ بِهِ الْقَوَدُ عَنْ الْعَامِدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ صِحَّةُ الدَّعْوَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ نَعَمْ يُمَكَّنُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ وَإِثْبَاتِهِ لِيَكُونَ دَافِعًا لِلْقَوَدِ عَنْهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ سُنَّ لِلْقَاضِي اسْتِفْصَالُهُ) فَيَقُولُ الْقَاضِي لَهُ أَقَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، فَإِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهَا اسْتَفْصَلَهُ عَنْ صِفَتِهِ، فَإِنْ وَصَفَهُ قَالَ لَهُ الْقَاضِي كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ مَعَ غَيْرِهِ قَالَ لَهُ أَتَعْرِفُ عَدَدَ ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُذْكُرْهُ وَحِينَئِذٍ يُطَالَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر سُنَّ اسْتِفْصَالُهُ وَلَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِفْصَالَ عَنْ وَصْفٍ أَطْلَقَهُ جَائِزٌ وَعَنْ شَرْطٍ أَغْفَلَهُ مُمْتَنِعٌ، وَلَوْ كَتَبَ وَرَقَةً، وَقَالَ ادَّعَى بِمَا فِيهَا كَفَى فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ إذَا قَرَأَهَا الْقَاضِي أَوْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ أَيْ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ قَبْلَ الدَّعْوَى انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إذَا قَرَأَهَا الْقَاضِي إلَخْ عِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّ الْقَاضِيَ وَالْخَصْمَ لَوْ اطَّلَعَا عَلَيْهَا وَعَرَفَا مَا فِيهَا كَفِي وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ فِي إشْهَادِهِ عَلَى رُقْعَةٍ بِخَطِّهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهَا وَإِنْ عَرَّفُوهُ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرُ عَلَى أَنْ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِكَذَا لَيْسَ صِفَةُ إقْرَارٍ عَلَى مَا مَرَّ انْتَهَتْ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا قِرَاءَةُ الْقَاضِي وَلَا قِرَاءَتُهَا عَلَيْهِ فَعِلْمُهُمَا بِهِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْقَاضِي وَالسَّمَاعِ مِنْ الْخَصْمِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَ الِاسْتِفْصَالِ) يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ بِمَا ذَكَرَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ عِبَارَةُ أَصْلِهِ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُرَادِ عَبَّرَ بِالْأَوْلَى وَإِذَا كَانَتْ سَاكِتَةً عَنْ حُكْمٍ شَمِلَهُ كَلَامُهُ عَبَّرَ بِالْأَعَمِّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى هِبَةٍ) أَيْ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ أَمَّا مَا الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ النِّزَاعِ لَا التَّحْصِيلُ فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِلُزُومِ التَّسْلِيمِ وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ هُوَ يَمْنَعُنِي دَارِي أَوْ كَلْبِي الَّذِي يُقْتَنَى أَوْ سِرْجِينِي وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِكَوْنِهِ بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَازِعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ وَصِحَّةُ الدَّعْوَى بِالِاخْتِصَاصِ لِطَلَبِ الرَّدِّ لَا لِلضَّمَانِ اهـ حَجّ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَقَبَضْته بِإِذْنِ الْوَاهِبِ) أَيْ عَنْ جِهَةِ الْهِبَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَيَّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ يَرْجِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْبَيْعُ قَدْ يَنْفَسِخُ، وَالدَّيْنُ قَدْ يَكُونُ مُؤَجَّلًا وَالْمَدِينُ قَدْ يَكُونُ مُفْلِسًا اهـ سم. (قَوْلُهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِإِيهَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ وَإِلَّا سُمِعَتْ لِلتَّحْلِيفِ اهـ ح ل أَيْ لِتَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَإِنْ نَكَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ الْيَمِينِ فَذَلِكَ لَوْثٌ فِي حَقِّهِ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَمْ تُسْمَعْ هَذِهِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ فَرْعُهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ لَوْثٌ، فَإِنْ كَانَ سُمِعَتْ وَحَلَّفَهُمْ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يُحْمَلُ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ مُسْقِطَاتِ اللَّوْثِ مِنْ أَنَّ لَهُ التَّحْلِيفَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ مُكَلَّفًا) قَالَ فِي الْعُبَابِ أَيْ حَالَ الدَّعْوَى وَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ حَالَ الْجِنَايَةِ اهـ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا كَانَ غَائِبًا سُمِعَتْ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَيِّتِ فَيَقُولُ ادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهِ كَذَا، ثُمَّ قَالَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا هُنَا اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ أَيْ الدَّعْوَى مِنْ مُكَلَّفٍ مُلْتَزَمٍ عَلَى
مِثْلِهِ قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، ثُمَّ قَالَ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ فِي الدَّعَاوَى يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ بِحَقٍّ مَالِيٍّ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ إذْ الدَّعْوَى بِذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهِ، ثُمَّ قَالَ مَا أَطْلَقُوهُ مِنْ عَدَمِ سَمَاعِهَا عَلَى الصَّبِيِّ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فَيَظْهَرُ السَّمَاعُ لِأَجْلِهَا لَكِنْ لَا يُتَوَجَّهُ طَلَبُ التَّسْلِيمِ نَحْوَهُ بَلْ يَقُولُ يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُنْسَبُ إلَى وَلِيِّهِ أَيْ كَمَا يَدَّعِيهِ السَّفِيهُ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاضِرًا مُوَاجَهًا بِالْخِطَابِ لِقَصْدِ الْجَوَابِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ حَاضِرٍ وَادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute