للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُنْت عِنْدَ الْقَتْلِ غَائِبًا عَنْهُ أَوْ لَسْت أَنَا الَّذِي رُئِيَ مَعَهُ السِّكِّينُ الْمُتَلَطِّخُ عَلَى رَأْسِهِ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ.

(وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِقَتْلٍ مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِعَمْدٍ وَغَيْرِهِ كَأَنْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِهِ بَعْدَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ (فَلَا قَسَامَةَ) لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ مُطَالَبَةَ الْقَاتِلِ وَلَا الْعَاقِلَةِ.

(وَهِيَ) أَيْ الْقَسَامَةُ (حَلِفُ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ، وَلَوْ مُكَاتَبًا) بِقَتْلِ رَقِيقِهِ فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ نُكُولِهِ حَلَفَ السَّيِّدُ (أَوْ مُرْتَدًّا) ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِحَلِفِهِ نَوْعُ اكْتِسَابٍ لِلْمَالِ فَلَا تَمْنَعُ مِنْهُ الرِّدَّةُ كَالِاحْتِطَابِ (وَتَأْخِيرُهُ لِيُسْلِمَ أَوْلَى) لِأَنَّهُ لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَمَنْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ مَثَلًا بِقِيمَةِ عَبْدِهِ إنْ قُتِلَ ثُمَّ مَاتَ حَلَفَ الْوَارِثُ بَعْدَ دَعْوَاهَا وَبِهَذَا وَبِمَا مَرَّ مِنْ حَلِفِ السَّيِّدِ بَعْدَ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ عُلِمَ أَنَّ الْحَالِفَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُدَّعٍ (خَمْسِينَ يَمِينًا، وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً) بِجُنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلْيُحَرَّرْ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْعُبَابِ الِاكْتِفَاءُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ عَلَى رَأْسِهِ) أَيْ رَأْسِ الْمَقْتُولِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِرُئِيَ أَيْ رُئِيَ وَاقِفًا عَلَى رَأْسِهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِقَتْلٍ مُطْلَقًا إلَخْ) هَذَا أَيْضًا مِنْ الدَّوَافِعِ لِلْقَسَامَةِ لِعَدَمِ اللَّوْثِ الشَّرْعِيِّ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَصُورَتُهَا أَنْ يُفَصِّلَ الدَّعْوَى وَيُظْهِرَ اللَّوْثَ بِأَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ أَوْ لَا يُفَصِّلَ وَيُحْتَمَلُ جَهَالَةُ الدَّعْوَى إذَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ اسْتَشْكَلَ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ بَعْدَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ) فَانْدَفَعَ مَا قَبْلَ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ إلَّا مُفَصَّلَةً فَكَيْفَ يَقُولُ تُقْبَلُ مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ أَيْ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ وَيُفَصِّلَ، ثُمَّ تَظْهَرُ الْإِمَارَةُ بِأَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِذَلِكَ عَدْلٌ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ حَلِفُ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ) أَيْ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسَمَّى قَسَامَةً اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَهِيَ أَيْ الْقَسَامَةُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي غَالِبًا عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ، وَلَوْ لِنَحْوِ امْرَأَةٍ وَكَافِرٍ وَجَنِينٍ خَمْسِينَ يَمِينًا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ عَدَمَ الْقَسَامَةِ فِي قَدِّ الْمَلْفُوفِ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ كَمَا مَرَّ فَمَنْ أَوْرَدَهُ فَقَدْ سَهَا وَإِنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِي كُلِّ يَمِينٍ إلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَإِلَى مَا يَجِبُ بَيَانُهُ فِي الدَّعْوَى كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَوَجُّهِ الْحَلِفِ إلَى الصِّفَةِ الَّتِي أَحَلَفَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا أَمَّا الْإِجْمَالُ فَيَجِبُ فِي كُلِّ يَمِينٍ اتِّفَاقًا فَلَا يَكْفِي تَكْرَارُ وَاَللَّهِ خَمْسِينَ مَرَّةً بَلْ يَقُولُ لَقَدْ قَتَلَهُ. أَمَّا لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ لِنُكُولِ الْمُدَّعِي أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي لِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ فَلَا يُسَمَّى قَسَامَةً وَمَرَّ فِي اللِّعَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْلِيظِ الْيَمِينِ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى بَقِيَّتُهُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ حَلَفَ مُسْتَحِقُّ بَدَلِ الدَّمِ) أَيْ غَالِبًا وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ قَدْ يَحْلِفُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ حَالَةَ الْوُجُوبِ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِهَذَا بِقَوْلِهِ وَبِهَذَا وَبِمَا مَرَّ مِنْ حَلِفِ السَّيِّدِ إلَخْ عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَنْ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الدَّمِ أَقْسَمَ غَالِبًا، وَلَوْ كَافِرًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ وَسَيِّدًا فِي قَتْلِ قِنِّهِ بِخِلَافِ مَجْرُوحٍ ارْتَدَّ وَمَاتَ لَا يَقْسِمُ قَرِيبُهُ؛ لِأَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ، نَعَمْ لَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِقِيمَةِ رَقِيقِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ أَوْ يَنْكُلَ أَقْسَمَ وَرَثَتُهُ بَعْدَ دَعْوَاهَا أَوْ دَعْوَاهُمْ إنْ شَاءُوا إذْ هُمْ خَلِيفَتُهُ وَالْقِيمَةُ لَهَا عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ فَإِنْ نَكَلُوا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِتَحْلِيفِ الْخَصْمِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ وَيَقْسِمَ مُسْتَحِقُّ الْبَدَلِ، وَلَوْ هُوَ مُكَاتَبٌ لِقَتْلِ عَبْدِهِ إذْ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ، فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ نُكُولِهِ أَقْسَمَ السَّيِّدُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا كَالْوَارِثِ

وَهَذَا وَمَسْأَلَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَذْكُورَةِ مُحْتَرَزُ قَوْلِنَا غَالِبًا إذْ الْحَالِفُ فِيهِمَا غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ حَالَةَ الْوُجُوبِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِثَالٌ وَإِنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِذَلِكَ أَقْسَمَ الْوَارِثُ أَيْضًا وَأَخَذَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَلْ لَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِعَيْنٍ فَادَّعَاهَا آخَرُ حَلَفَ الْوَارِثُ كَمَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ عَلَى أَرْجَحِ احْتِمَالَيْنِ، وَإِنْ فَرَّقَ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْقَسَامَةَ تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْوَارِثِ، فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ الْمُوصَى لَهُ حَلَفَ جَزْمًا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ مُرْتَدًّا) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَرْتَدَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ وَإِلَّا فَلَا قَسَامَةَ اهـ ز ي وَإِذَا حَلَفَ فِي حَالِ الرِّدَّةِ صَحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَأَخَذَ الدِّيَةَ اهـ شَرْحُ م ر وَمَعَ ذَلِكَ يَقْبِضُهَا الْحَاكِمُ لَا هُوَ لِفَسَادِ قَبْضِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوَاخِرَ الرِّدَّةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الْمُوصِي أَيْ وَقُتِلَ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ. (قَوْلُهُ حَلَفَ الْوَارِثُ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَأُمُّ الْوَلَدِ إنَّمَا تَتَلَقَّاهُ عَنْهُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ بَعْدَ دَعْوَاهَا أَيْ أَوْ دَعْوَى الْوَارِثِ إنْ أَرَادَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عِبَارَةِ م ر. (قَوْلُهُ خَمْسِينَ يَمِينًا) وَلَعَلَّ حِكْمَةَ الْخَمْسِينَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِينَارٍ غَالِبًا، وَلِذَا أَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ وَالْقَصْدُ مِنْ تَعَدُّدِ الْأَيْمَانِ التَّغْلِيظُ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا فَاقْتَضَى الِاحْتِيَاطَ لِلنَّفْسِ أَنْ يُقَابِلَ كُلَّ عِشْرِينَ بِيَمِينٍ مُنْفَرِدَةٍ عَمَّا يَقْتَضِيهِ التَّغْلِيظُ اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي هَذِهِ الْحِكْمَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ دِيَةَ الْكَافِرِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ أَقَلَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحِكْمَةُ بِالنِّسْبَةِ لِدِيَةِ الْكَامِلِ وَلَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً) أَيْ بِخِلَافِ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَاخْتِلَالِ النَّسَبِ وَشُيُوعِ الْفَاحِشَةِ وَهَتْكِ الْعِرْضِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ) لَفْظُهُ كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ وَالْأَصْلُ فِيهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ «انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>