أَوْ مُدَّعَى عَلَيْهِ (وَ) يَمِينٌ (مَعَ شَاهِدٍ خَمْسُونَ) لِأَنَّهَا يَمِينُ دَمٍ حَتَّى لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ كُلٌّ خَمْسِينَ وَلَا تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي الْمُدَّعِي بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ كَمَا يَنْفِيه الْمُنْفَرِدُ وَكُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِينَ لَا يَثْبُتُ لِنَفْسِهِ مَا يَثْبُتُهُ الْمُنْفَرِدُ.
(وَالْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ دِيَةٌ) عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي قَتْلِ عَمْدٍ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي قَتْلِ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ هُنَا بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ بَلْ يَنْصِبُ مُدَّعِيًا وَيَفْعَلُ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ، فَإِنْ قُلْنَا بِالرَّدِّ وَعَدَمِ تَوْرِيثِ بَيْتِ الْمَالِ حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ سَبْعًا وَالْبِنْتُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ عَوْلٌ اُعْتُبِرَ فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ لِعَشَرَةٍ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكُلٌّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ عَشَرَةً وَلِأُمٍّ خَمْسَةً وَالْأُمُّ خَمْسَةً انْتَهَتْ، وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إلَخْ هَذَا إذَا انْتَظَمَ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَيْهِ فَتَرِثُ الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ خَمْسَةَ أَثْمَانِ الدِّيَةِ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ لِبَيْتِ الْمَالِ لَكِنَّهُ لَا يَحْلِفُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُمْ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ وَالْوَارِثُ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا بَعْدَ حَلِفِهِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ الْأَثْمَانِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ مَنْ حَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَهُوَ الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ لَهَا وَعَدَمِ حَلِفِهِ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ وَهُوَ بَيْتُ الْمَالِ.
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ فَيُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهَا وَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الثَّمَنُ وَحِصَّةُ الْبِنْتِ وَهُوَ الْبَاقِي فَيَخُصُّ الزَّوْجَةُ سَبْعَةَ أَيْمَانٍ بِجَبْرِ الْمُنْكَسِرِ إذْ ثَمَنُ الْخَمْسِينَ سِتَّةُ أَيْمَانٍ وَرُبْعُ الْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَذَلِكَ إذْ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَمِينًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ يَمِينٍ وَهِيَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْخَمْسِينَ، كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَتَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ عَشْرًا وَالْبِنْتُ أَرْبَعِينَ بِجَعْلِ الْأَيْمَانِ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْبِنْتِ كَنَصِيبِ الزَّوْجَةِ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثَّمَنُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ لَعَلَّ هَذَا إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا حَلَفَتْ الْبِنْتُ الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ أَيْ الزَّوْجُ الثُّلُثُ بِجَعْلِ الْأَيْمَانِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّ نَصِيبَهَا كَنَصِيبِهِ مَرَّتَيْنِ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَاحِدٌ وَالْبِنْتُ النِّصْفُ اثْنَانِ، ثُمَّ لَعَلَّ هَذَا إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ الرُّبْعَ وَالْبِنْتُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ فِي التَّصْحِيحِ، وَلَوْ شَارَكَ بَيْتُ الْمَالِ وَارِثًا خَاصًّا حَلَفَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ وَلَا يَثْبُتُ الْبَاقِي بِيَمِينِهِ بَلْ حُكْمُهُ كَمَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ كَذَا قَالَاهُ، وَقَالَا فِيمَنْ قَتَلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبَ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ وَيُحَلِّفُهُ، فَإِنْ نَكَلَ فَفِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ خِلَافٌ يَأْتِي وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لَكِنْ صُحِّحَا فِي الدَّعَاوَى فِيمَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ فَادَّعَى الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ بَلْ يُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِهِ هُنَاكَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ حَائِزٍ) أَيْ لِكَوْنِ بَيْتِ الْمَالِ وَرِثَ مَعَهُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهِ وَقَوْلُهُ حَلَفَ خَمْسِينَ أَيْ وَأَخَذَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الدِّيَةِ لَا الْكُلَّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حَائِزٍ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَالْبَاقِي مِنْهَا يَأْخُذُهُ بَيْتُ الْمَالِ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يَنْصِبَ مَنْ يَدَّعِي عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْقَتْلُ وَيَقْرَأَ وَيَنْكُلَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ عَلَى الْمُدَّعِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فِي مَحَلِّ اللَّوْثِ فَرُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ أَنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ مَعْنَى ذَلِكَ وَأَنَّ السَّبَبَ الْمُمْكِنُ لِلْمُدَّعِي مِنْ الْحَلِفِ أَوَّلًا اللَّوْثُ وَالسَّبَبُ الْمُمْكِنُ هُنَا النُّكُولُ فَصَارَ تَعْدَادُ السَّبَبِ كَتَعْدَادِ الْخُصُومَةِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَيْ، وَلَوْ بَعْدَ رَدِّهَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي مَرَّةً أُخْرَى بِأَنْ امْتَنَعَ الْمُدَّعِي فِي اللَّوْثِ مِنْ الْيَمِينِ وَرَدَّهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ وَرَدَّهَا عَلَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ لَا تُرَدُّ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْقَسَامَةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَمَعَ شَاهِدٍ خَمْسُونَ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يَنْفَصِلُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ أَنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ لَوْثٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ شَرْطُ الشَّهَادَةِ كَأَنْ أَتَى بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى كَانَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ أَوْ قَبْلَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى كَانَ مِنْ بَابِ اللَّوْثِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ حَلَفَ كُلٌّ خَمْسِينَ وَلَا تُوَزَّعُ إلَخْ) ، وَلَوْ رَدَّ أَحَدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ وَاسْتَحَقَّ مَا يَخُصُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ دِيَةٌ) وَلَا تُسَمَّى قَسَامَةً إلَّا إنْ كَانَتْ مِنْ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ رَدٍّ أَيْ بِالنُّكُولِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ بِسَبَبِ نُكُولِهِ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ اهـ شَيْخُنَا، وَلِذَلِكَ كَتَبَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute