للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آلَةُ رَمْيِ الْحِجَارَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ قَاتَلُوا بِهِ فَاحْتِيجَ إلَى الْمُقَاتَلَةِ بِمِثْلِهِ دَفْعًا أَوْ أَحَاطُوا بِنَا وَاحْتَجْنَا فِي دَفْعِهِمْ إلَى ذَلِكَ (وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَسْلِيطُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرُوا وَأَحَاطُوا بِنَا فَقَوْلِي إلَّا لِضَرُورَةٍ رَاجِعٌ إلَى الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كَمَا تَقَرَّرَ وَهُوَ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ) لِعَدَاوَةٍ أَوْ اعْتِقَادٍ كَالْحَنَفِيِّ وَالْإِمَامُ لَا يَرَى ذَلِكَ إبْقَاءً عَلَيْهِمْ فَلَوْ احْتَجْنَا لِلِاسْتِعَانَةِ بِهِ جَازَ إنْ كَانَ فِيهِ جَرَاءَةٌ أَوْ حُسْنُ إقْدَامٍ وَتَمَكَّنَّا مِنْ مَنْعِهِ لَوْ اتَّبَعَ مُنْهَزِمًا.

(وَلَوْ أَمَّنُوا حَرْبِيِّينَ) بِالْمَدِّ أَيْ عَقَدُوا لَهُمْ أَمَانًا (لِيُعِينُوهُمْ) عَلَيْنَا (نَفَذَ) أَمَانُهُمْ (عَلَيْهِمْ) ؛ لِأَنَّهُمْ أَمَّنُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لِتَرْكِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَنْعَقِدُ بِشَرْطِ قِتَالِهِمْ فَلَوْ أَعَانُوهُمْ، وَقَالُوا ظَنَنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا إعَانَةُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ أَنَّهُمْ الْمُحِقُّونَ وَلَنَا إعَانَةُ الْمُحِقِّ أَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعَانُوا بِنَا عَلَى كُفَّارٍ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمْ بَلَّغْنَاهُمْ الْمَأْمَنَ وَقَاتَلْنَاهُمْ كَالْبُغَاةِ (وَلَوْ أَعَانَهُمْ كُفَّارٌ مَعْصُومُونَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَهْلُ ذِمَّةٍ (عَالِمُونَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا مُخْتَارُونَ) فِيهِ (انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ) كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا بِالْقِتَالِ (فَإِنْ قَالَ ذِمِّيُّونَ) كُنَّا مُكْرَهِينَ أَوْ (ظَنَنَّا) جَوَازَ الْقِتَالِ إعَانَةً أَوْ ظَنَنَّا (أَنَّهُمْ مُحِقُّونَ) فِيمَا فَعَلُوهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَإِنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ) وَأَمْكَنَ صِدْقُهُمْ (فَلَا) يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ لِمُوَافَقَتِهِمْ طَائِفَةً مُسْلِمَةً مَعَ عُذْرِهِمْ (وَيُقَاتَلُونَ كَبُغَاةٍ) لِانْضِمَامِهِمْ إلَيْهِمْ مَعَ الْأَمَانِ فَلَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ وَلَا يُقْتَلُ مُثْخَنُهُمْ وَلَا أَسِيرُهُمْ وَخَرَجَ بِالذِّمِّيِّينَ الْمُعَاهَدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ وَلَا يُقْبَلُ عُذْرُهُمْ إلَّا فِي الْإِكْرَاهِ بِبَيِّنَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ إلَخْ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ فَاحْتِيجَ إلَى الْمُقَاتَلَةِ بِمِثْلِهِ) وَيَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنَّا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي مُصَابَرَةُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَلَا يُوَلِّي {إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} [الأنفال: ١٦] وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ فِي مُصَابَرَةِ الْكُفَّارِ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَسْلِيطُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ) ، وَلِذَا يَحْرُمُ جَعْلُهُ جَلَّادًا يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ ز ي

(أَقُولُ) ، وَكَذَا يَحْرُمُ نَصْبُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ نَعَمْ

إنْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَوْلِيَتَهُ شَيْئًا لَا يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ظَهَرَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خِيَانَةٌ وَأُمِنَتْ فِي ذِمِّيٍّ، وَلَوْ لِخَوْفِهِ مِنْ الْحَاكِمِ مَثَلًا فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ تَوْلِيَتِهِ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَامِ بِمَصْلَحَةِ مَا وُلِّيَ فِيهِ

وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتَهُ وَمَنْعَهُ مِنْ التَّعَرُّضِ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِمَا فِيهِ اسْتِعْلَاءٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَا يُحَاصَرُونَ بِمَنْعِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ إلَّا إنْ طَغَوْا بِقَطْعِهِ وَلَا تُعْقَرُ خَيْلُهُمْ إلَّا أَنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا وَلَا تُقْطَعُ أَشْجَارُهُمْ وَزُرُوعُهُمْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إبْقَاءً عَلَيْهِمْ) أَيْ إبْقَاءً لِلْحَيَاةِ عَلَيْهِمْ اهـ ع ش عَلَى م ر وَمَعْنَى إبْقَاءٍ شَفَقَةٌ عَلَيْهِمْ أَوْ تُجْعَلُ عَلَى بِمَعْنَى اللَّامِ وَلَا تَأْوِيلَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَحُسْنُ إقْدَامٍ) الْإِقْدَامُ هُوَ الشَّجَاعَةُ اهـ مُخْتَارٌ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَأَقْدَمَ عَلَى قَرْنِهِ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ بِالْمَدِّ) أَيْ وَبِالْقَصْرِ مَعَ التَّشْدِيدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي تَأْمِينًا مُطْلَقًا وَلَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ الْأَكْثَرَ لَكِنْ فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ فِي كَلَامِ الْمُتَوَلِّي ضَبْطُ آمَنَهُمْ بِالْمَدِّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: ٤] وَحَكَى ابْنُ مَكِّيٍّ مِنْ اللَّحْنِ قَصْرَ الْهَمْزَةِ وَالتَّشْدِيدِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِيُعِينُوهُمْ عَلَيْنَا) أَمَّا لَوْ أَمَّنُوهُمْ تَأْمِينًا مُطْلَقًا فَيَنْفُذُ عَلَيْنَا أَيْضًا فَلَوْ قَاتَلُونَا مَعَهُمْ انْتَقَضَ الْأَمَانُ فِي حَقِّنَا، وَكَذَا فِي حَقِّهِمْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِهِمْ لَيْسَتْ بِأَمَانٍ لَهُمْ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَمَّنُوهُمْ إلَخْ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُؤَمِّنُوهُمْ عَلَى أَنْ يُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ فَلَوْ أَمَّنُوهُمْ أَوَّلًا صَحَّ الْأَمَانُ عَلَيْنَا، فَإِذَا اسْتَعَانُوا بِهِمْ عَلَيْنَا انْتَقَضَ الْأَمَانُ عَلَيْنَا نَصَّ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا عَلَيْنَا) أَيْ فَلَهُمْ مَعَنَا حُكْمُ الْحَرْبِيِّينَ وَحِينَئِذٍ فَلَنَا غُنْمُ أَمْوَالِهِمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ وَقَتْلُ أَسِيرِهِمْ وَقَتْلُهُمْ مُدْبِرِينَ وَلَهُمْ مَعَهُمْ حُكْمُ الْمُؤْمِنِينَ فَيُمْنَعُونَ مِنْ غُنْمِ أَمْوَالِهِمْ إلَخْ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ بَلَغْنَاهُمْ الْمَأْمَنَ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا بَلَغْنَاهُمْ الْمَأْمَنَ وَأَجْرَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيمَا يُصْدَرُ مِنْهُمْ أَحْكَامَ الْبُغَاةِ، وَهَذَا مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَقَاتَلْنَاهُمْ كَالْبُغَاةِ فَلَيْسَ قَوْلُهُ وَقَاتَلْنَاهُمْ كَالْبُغَاةِ مُرَتَّبًا عَلَى تَبْلِيغِهِمْ الْمَأْمَنَ وَبِهِ يُرَدُّ مَا أَطَالَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ فَرَاجِعْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ بَلَغْنَاهُمْ الْمَأْمَنَ وَقَاتَلْنَاهُمْ كَالْبُغَاةِ، وَفِيهِ تَجُوزُ وَإِلَّا فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ تَبْلِيغِهِمْ الْمَأْمَنَ وَمُقَاتَلَتِهِمْ كَالْبُغَاةِ تَنَافٍ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ كَالْبُغَاةِ إنْ كَانَ بَعْدَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ بُلُوغِ الْمَأْمَنِ حَرْبِيُّونَ فَيُقَاتَلُونَ كَالْحَرْبِيِّينَ وَقَبْلَ بُلُوغِهِ لَا يُقَاتَلُونَ أَصْلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمْ لِعُذْرِهِمْ يَبْلُغُونَ الْمَأْمَنَ وَبَعْدَهُ يُقَاتَلُونَ كَالْحَرْبِيِّينَ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ح ل

قَوْلُهُ وَقَاتَلْنَاهُمْ كَالْبُغَاةِ إنْ كَانَ هَذَا بَعْدَ تَبْلِيغِهِمْ الْمَأْمَنَ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ حَرْبِيُّونَ وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يُقَاتَلُونَ أَصْلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمْ يَبْلُغُونَ الْمَأْمَنَ لِعُذْرِهِمْ وَبَعْدَهُ يُقَاتَلُونَ قِتَالَ الْحَرْبِيِّينَ كَذَا قَالَ حَجّ، وَقَالَ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ نُقَاتِلُهُمْ قِتَالَ الْبُغَاةِ وَمَنْ أَسَرْنَاهُ مِنْهُمْ نُبَلِّغُهُ الْمَأْمَنَ وَلَا نَقْتُلُهُ انْتَهَتْ وَكَلَامُ عَمِيرَةَ هُوَ الَّذِي يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا أَيْ وَقَاتَلْنَاهُمْ بَعْدَ التَّبْلِيغِ قِتَالَ الْبُغَاةِ لَا قِتَالَ الْحَرْبِيِّينَ. (قَوْلُهُ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ) أَيْ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْبُغَاةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا بِالْقِتَالِ فَيَصِيرُونَ أَهْلَ حَرْبٍ يُقْتَلُونَ، وَلَوْ مَعَ نَحْوِ الْأَدْبَارِ وَالْإِثْخَانِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا بِالْقِتَالِ) وَحِينَئِذٍ صَارُوا حَرْبِيِّينَ حَتَّى فِي حَقِّ الْبُغَاةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالذِّمِّيِّينَ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذِّمِّيِّينَ وَالْمُعَاهَدِينَ فِي عَدَمِ الِانْتِقَاضِ حَيْثُ أَبْدَوْا عُذْرًا وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ أَعَانَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَوْ مُعَاهَدُونَ أَوْ مُؤْمِنُونَ مُخْتَارِينَ عَالَمِينَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ اهـ بِحُرُوفِهِ، ثُمَّ قَالَ أَوْ مُكْرَهِينَ، وَلَوْ بِقَوْلِهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الذِّمَّة وَبِبَيِّنَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ يُنْتَقَضُ بِخَوْفِ الْقِتَالِ فَبِحَقِيقَتِهِ أَوْلَى بِخِلَافِ عَقْدِ الذِّمَّةِ اهـ م ر اهـ س ل

<<  <  ج: ص:  >  >>