للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ، وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا (مُخْتَارٌ) مِنْ زِيَادَتِي (مُخِيفٌ) لِلطَّرِيقِ (يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ) هُوَ (لَهُ) بِأَنْ يُسَاوِيَهُ أَوْ يَغْلِبَهُ (بِحَيْثُ يَبْعُدُ) مَعَهُ (غَوْثٌ) لِبُعْدِهِ عَنْ الْعِمَارَةِ أَوْ ضَعْفٍ فِي أَهْلِهَا وَإِنْ كَانَ الْبَارِزُ وَاحِدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ بِلَا سِلَاحٍ وَخَرَجَ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ أَضْدَادُهَا فَلَيْسَ الْمُتَّصِفُ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَوْ مُعَاهَدًا وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَمُخْتَلِسٍ وَمُنْتَهِبٍ قَاطِعٌ طَرِيقٍ وَلَوْ دَخَلَ جَمْعٌ بِاللَّيْلِ دَارًا وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ مَعَ قُوَّةِ السُّلْطَانِ وَحُضُورِهِ فَقُطَّاعٌ وَقِيلَ مُخْتَلِسُونَ (فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ أَوْ أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ وَ) لَا (قَتْلٍ عُزِّرَ) بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَحَبْسُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ أَوْلَى حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَلَزِمَهُ رَدُّ الْمَالِ أَوْ بَدَلِهِ فِي صُورَةِ أَخْذِهِ وَتَعْبِيرِي " نِصَابٍ " أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ (أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ) أَيْ نِصَابِ سَرِقَةٍ بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ بِمُحَارَبَتِهِ فِي دَارِنَا وَإِخَافَتِهِ السَّبِيلَ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِمْ تَرْكُهُ وَأَنَّهُمْ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُعَاهَدِ فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ، وَالرَّوْضَةِ. . . إلَخْ) أَيْ حَيْثُ قَيَّدُوا بِالْمُسْلِمِ قِيلَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّيْخَانِ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ وَهُوَ الْكَافِرُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ فَهُوَ كَالْمُسْلِمِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا فَلَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ. . . إلَخْ) تَبِعَ فِي هَذَا الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ أَرَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ بَعْدَ الْكَشْفِ التَّامِّ التَّنْصِيصَ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ الْإِسْلَامَ إلَّا فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْبَابِ لَا تَأْتِي إلَّا فِي الْمُسْلِمِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ لَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَاَلَّذِينَ يَغْلِبُونَ شِرْذِمَةً بِقُوَّتِهِمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الشَّوْكَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ لَا لِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ إذْ لَا قُوَّةَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ فَالشَّوْكَةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَلَوْ فُقِدَتْ بِالنِّسْبَةِ لِجَمْعٍ يُقَاوِمُونَهُمْ لَكِنْ اسْتَسْلَمُوا لَهُمْ حَتَّى أَخَذُوهُمْ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا وَإِنْ كَانُوا ضَامِنِينَ لِمَا أَخَذُوهُ لِأَنَّ مَا فَعَلُوهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ شَوْكَتِهِمْ بَلْ عَنْ تَفْرِيطِ الْقَافِلَةِ وَحَيْثُ يَلْحَقُ غَوْثٌ لَوْ اسْتَغَاثُوا لَيْسُوا بِقُطَّاعٍ بَلْ مُنْتَهِبُونَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْعُدُ غَوْثٌ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَبْرُزُ وَهُوَ ظَرْفُ مَكَان، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَعَهُ رَاجِعٌ إلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْعُدُ حَيْثُ ظَرْفُ مَكَان، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَعَهُ رَاجِعٌ لِحَيْثُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ كَأَنَّهُ قَالَ بِمَكَانٍ يَبْعُدُ مَعَهُ غَوْثٌ هَكَذَا أَفْهَمَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمُخْتَلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ) هَذَانِ مُحْتَرِزُ مُخِيفٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَخَلَ جَمْعٌ بِاللَّيْلِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفَقْدُ الْغَوْثِ يَكُونُ لِلْبُعْدِ عَنْ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ لِضَعْفٍ بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا كَأَنْ دَخَلَ جَمْعٌ دَارًا وَأَشْهَرُوا السِّلَاحَ وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ فَهُمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَوْجُودًا قَوِيًّا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ دَخَلَ جَمْعٌ بِاللَّيْلِ. . . إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ غَوْثٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمُحْتَرِزَاتِ هَذَا وَأَمَّا قَوْلُهُ: يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ لَهُ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُحْتَرِزًا وَمُحْتَرِزُهُ هُوَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ (قَوْلُهُ: فَقُطَّاعٌ) أَيْ لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْلِهِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ مَعَهُ غَوْثٌ لِأَنَّ الْبُعْدَ إمَّا حِسِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ اهـ عَزِيزِيٌّ.

وَقَالَ ح ل قَوْلُهُ: فَقُطَّاعٌ أَيْ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ ضَعْفِ أَهْلِهَا اهـ وَمِنْ ذَلِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْتُونَ لِلسَّرِقَةِ الْمُسَمَّوْنَ بِالْمَنْسَرِ فِي زَمَانِنَا فَهُمْ قُطَّاعٌ.

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَالْمَنْسِرُ فِيهِ لُغَتَانِ مِثْلُ مَسْجِدٍ وَمِقْوَدٍ خَيْلٌ مِنْ الْمِائَةِ إلَى الْمِائَتَيْنِ، وَقَالَ الْفَارَابِيُّ جَمَاعَةٌ مِنْ الْخَيْلِ وَيُقَالُ الْمَنْسِرُ: الْجَيْشُ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إلَّا اقْتَلَعَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ هَذَا قَدْ يُخْرِجُ اللُّصُوصَ الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ بِالْمَنَاسِرِ إذَا جَاهَرُوا وَلَمْ يَمْنَعُوا الِاسْتِغَاثَةَ اهـ (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ. . . إلَخْ) قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

(فَائِدَةٌ)

لَمْ يَجْعَلُوا لِلْمُتَعَرِّضِ لِلْبُضْعِ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَاطِعَ طَرِيقٍ وَعَلَيْهِ فَحُكْمُهُ كَغَيْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ) بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا أَصْلًا أَوْ أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا (قَوْلُهُ: وَلَا قَتْلَ) أَيْ وَلَا قَطْعَ طَرَفٍ لِمَعْصُومِ يُكَافِئُهُ عَمْدًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: عُزِّرَ بِحَبْسٍ وَغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَهُ تَرْكُهُ إنْ رَآهُ

مَصْلَحَةً

وَلَا يَتَقَدَّرُ الْحَبْسُ بِمُدَّةٍ بَلْ يُسْتَدَامُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ اهـ س ل (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النِّصَابُ لِجَمْعٍ اشْتَرَكُوا فِيهِ وَاتَّحَدَ حِرْزُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ النِّصَابُ لِجَمْعٍ اشْتَرَكُوا فِيهِ هَلْ الْمُرَادُ شَرِكَةُ الشُّيُوعِ أَوْ الْأَعَمُّ حَتَّى لَوْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ الْمَجْمُوعُ يَبْلُغُ نِصَابًا قُطِعَ الْآخِذُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا الْقَطْعَ بِالْمُشْتَرَكِ بِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَدَّعِيَ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَفِي الْمُجَاوَرَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ بِغَيْرِ مَا يَخُصُّهُ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ أَنَّ الْقَاطِعِينَ لَوْ اشْتَرَكُوا فِي الْأَخْذِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ نِصَابٍ مِنْ الْمَأْخُوذِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى عَدَدِهِمْ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي مَوْضِعِ الْأَخْذِ إنْ كَانَ مَوْضِعَ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ حَالَ السَّلَامَةِ لَا عِنْدَ اسْتِسْلَامِ النَّاسِ لِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ بِالْقَهْرِ، وَالْغَلَبَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>