للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ) مِمَّا مَرَّ بَيَانُهُ فِي السَّرِقَةِ (قُطِعَتْ) بِطَلَبٍ مِنْ الْمَالِكِ (يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ) بَعْدَ قَطْعِهِمَا ثَانِيًا (فَعَكْسُهُ) أَيْ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ وَقُطِعَتْ الْيَدُ الْيُمْنَى لِلْمَالِ كَالسَّرِقَةِ، وَقِيلَ لِلْمُحَارَبَةِ، وَالرِّجْلُ قِيلَ لِلْمَالِ، وَالْمُجَاهَرَةِ تَنْزِيلًا لِذَلِكَ مَنْزِلَةَ سَرِقَةٍ ثَانِيَةٍ وَقِيلَ لِلْمُحَارَبَةِ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ وَهُوَ أَشْبَهُ (أَوْ بِقَتْلٍ) لِمَعْصُومٍ يُكَافِئُهُ عَمْدًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قُتِلَ حَتْمًا) لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ ضَمَّ إلَى جِنَايَتِهِ إخَافَةَ السَّبِيلِ الْمُقْتَضِيَةَ زِيَادَةَ الْعُقُوبَةِ وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ فَلَا يَسْقُطُ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: وَمَحَلُّ تَحَتُّمِهِ إذَا قَتَلَ لِأَخْذِ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا تَحَتُّمَ (أَوْ) بِقَتْلِهِ عَمْدًا (وَأَخْذِ نِصَابٍ) بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ (قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ فَأَقْرَبُ مَوْضِعٍ إلَيْهِ يُوجَدُ فِيهِ بَيْعُ ذَلِكَ وَشِرَاؤُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ رَمْلِيٌّ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ) كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَوْ بِقُرْبِهِ مُلَاحِظٌ بِشَرْطِهِ الْمَارِّ مِنْ قُوَّتِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يُقَالُ الْقُوَّةُ، وَالْقُدْرَةُ تَمْنَعُ قَطْعَ الطَّرِيقِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَحِقَ غَوْثٌ لَوْ اُسْتُغِيثَ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ إذْ الْقُوَّةُ أَوْ الْقُدْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحِرْزِ غَيْرُهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ خُصُوصِ الشَّوْكَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بِخِلَافِ الْحِرْزِ يَكْفِي فِيهِ مُبَالَاةُ السَّارِقِ بِهِ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ يُقَاوِمْ السَّارِقَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهِمَا الْمَارَّةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) وَلَوْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَوْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ وَلَوْ لِشَلَلِهَا وَعَدَمِ أَمْنِ نَزْفِ الدَّمِ اكْتَفَى بِالْأُخْرَى وَلَوْ عَكَسَ ذَلِكَ بِأَنْ قَطَعَ الْإِمَامُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى فَقَدْ تَعَدَّى وَلَزِمَهُ الْقَوَدُ فِي رِجْلِهِ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَدِيَتُهَا وَلَا يَسْقُطُ قَطْعُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا يَضْمَنُ وَأَجْزَأَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ قَطْعَهُمَا مِنْ خِلَافِ نَصٍّ تُوجِبُ مُخَالَفَتَهُ الضَّمَانَ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى اجْتِهَادٌ يَسْقُطُ بِمُخَالَفَتِهِ الضَّمَانُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إيجَابِ الْقَوَدِ وَعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ فِي السَّرِقَةِ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَيْهَا بِالِاجْتِهَادِ أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَأُجِيبُ بِعَدَمِ تَسْلِيمِ أَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى ثَمَّ بِالِاجْتِهَادِ بَلْ بِالنَّصِّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ قُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَجِيءُ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ هُنَا مِنْ تَوَقُّفِ الْقَطْعِ عَلَى طَلَبِ الْمَالِكِ وَعَلَى عَدَمِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُسْقِطَاتِ فَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْقِيَاسُ.

وَفِي الْأُمِّ مَا يَقْتَضِيهِ وَلَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَيُحْسَمُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ كَمَا فِي السَّارِقِ وَيَجُوزُ أَنْ تُحْسَمَ الْيَدُ ثُمَّ تُقْطَعَ الرِّجْلُ وَأَنْ يُقْطَعَا جَمِيعًا ثُمَّ تُحْسَمَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: بِطَلَبٍ مِنْ الْمَالِكِ) أَيْ لِمَالِهِ وَأَمَّا الْقَطْعُ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِلْمُحَارَبَةِ) الْحَقُّ أَنَّهَا لِلْمَالِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمُحَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ قَطْعُهَا وَلَوْ كَانَ لِلْمَالِ فَقَطْ لَمْ يَسْقُطْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْبَهُ) وَإِنَّمَا كَانَ أَشْبَهَ لِأَنَّ الْمَالَ قُطِعَ فِي مُقَابَلَتِهِ الْيَدُ الْيُمْنَى فَلَوْ كَانَتْ الرِّجْلُ لِلْمَالِ أَيْضًا لَزِمَ إنْ قَطَعَ الْعُضْوَيْنِ لِلْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قِيلَ إنْ قَطَعَ الرِّجْلَ لِلْمُحَارَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قُتِلَ حَتْمًا) قَيَّدُوا التَّحَتُّمَ بِأَنْ لَا يَرْجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ وَلَوْ ثَبَتَ بِهِ اهـ عَمِيرَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَحَتُّمِهِ شُرُوطُ السَّرِقَةِ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ ضُمَّ إلَى جِنَايَتِهِ. . إلَخْ) عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ فِي الْمُحَارَبَةِ كَمَا زَادَ عَلَى الْأَخْذِ فِي غَيْرِهَا بِعُقُوبَةٍ هِيَ قَطْعُ الرِّجْلِ فَكَذَا الْقَتْلُ لَا بُدَّ أَنْ يُزَادَ فِيهِ قَيْدُ التَّحَتُّمِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ فَلَا يَسْقُطُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ حَقُّهُ تَعَالَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ سُلِخَ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ) أَيْ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَكَتَبَ أَيْضًا - لَطَفَ اللَّهُ بِهِ - قَوْلَهُ: إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ أَيْ وَلَمْ يَأْخُذْ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ إنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ مَعَ الْقَتْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ " وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الْأَخْذِ لِلْمَالِ كَافِيًا فِي تَحَتُّمِ قَتْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ قَالَ م ر وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا مَحْضًا لِأَجْلِ الْمَالِ وَأَخَذَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ وَغَيْرَ مُحْرَزٍ قُتِلَ حَتْمًا اهـ قَالَ م ر وَحَاصِلُهُ أَنَّ شُرُوطَ السَّرِقَةِ مُعْتَبَرَةٌ فِي قَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ وَفِي ضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ وَلَيْسَ مُعْتَبَرًا فِي تَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَحْدَهُ اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْذِ نِصَابٍ) هَذَا وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَعِنْدِي أَنَّ اعْتِبَارَ النِّصَابِ فِي الصَّلْبِ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَمْ أَجِدْ فِي نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ اعْتِبَارَهُ إلَّا فِي قَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُصْلَبُ وَإِنْ أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَلِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ إذَا اُقْتُرِنَ بِالْقَتْلِ صَارَ تَبَعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَرَدَ عَنْ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ) وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ لِأَخْذِ الْمَالِ بَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>