للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفَاقِدِ مُعْظَمِ أَصَابِعِ يَدِهِ وَمَنْ بِهِ عَرَجٌ بَيِّنٌ وَإِنْ رَكِبَ أَوْ مَرَضٌ تَعْظُمُ مَشَقَّتُهُ وَكَعَادِمِ أُهْبَةِ قِتَالٍ مِنْ سِلَاحٍ وَمُؤْنَةٍ وَمَرْكُوبٍ فِي سَفَرِ قَصْرٍ فَاضِلٍ ذَلِكَ عَنْ مُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَمَا فِي الْحَجِّ وَكَمَعْذُورٍ بِمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ إلَّا خَوْفَ طَرِيقٍ مِنْ كُفَّارٍ أَوْ لُصُوصٍ مُسْلِمِينَ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْجِهَادِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى رُكُوبِ الْمَخَاوِفِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمِ مَعَ ذِكْرِ حُكْمِ الْخُنْثَى وَالْمُبَعَّضِ وَالْأَعْمَى وَفَاقِدِ مُعْظَمِ أَصَابِعِ يَدِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ) لِجِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِلَا إذْنِ رَبِّ دَيْنٍ حَالٍّ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا تَقْدِيمًا لِفَرْضِ الْعَيْنِ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَنَابَ مَنْ يُؤَدِّيهِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ فَلَا تَحْرِيمَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مُوسِرٍ الْمُعْسِرُ وَبِالْحَالِّ الْمُؤَجَّلُ وَإِنْ قَصُرَ الْأَجَلُ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ قَبْلَ حُلُولِهِ (وَ) حَرُمَ (جِهَادُ وَلَدٍ بِلَا إذْنِ أَصْلِهِ الْمُسْلِمِ) وَإِنْ عَلَا أَوْ كَانَ رَقِيقًا لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَبِرُّ أَصْلِهِ فَرْضُ عَيْنٍ بِخِلَافِ أَصْلِهِ الْكَافِرِ فَلَا يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ وَتَعْبِيرِي بِأَصْلِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَبَوَيْهِ (لَا سَفَرُ تَعَلُّمِ فَرْضٍ) وَلَوْ كِفَايَةً كَطَلَبِ دَرَجَةِ الْفَتْوَى فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَصْلُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحُ م ر وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَفَاقِدِ مُعْظَمِ أَصَابِعِ يَدِهِ) وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَطْعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ إذَا أَمْكَنَ مَعَهُ الْمَشْيُ مِنْ غَيْرِ عَرَجٍ بَيِّنٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَنْ بِهِ عَرَجٌ بَيِّنٌ) خَرَجَ بِالْبَيِّنِ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ الْعَدُوَّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَرَضٌ تَعْظُمُ مَشَقَّتُهُ) بِأَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي سَفَرِ قَصْرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكَذَا مَرْكُوبٌ إنْ كَانَ الْمَقْصِدُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا وَلَا يُطِيقُ الْمَشْيَ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَاضِلٍ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ السِّلَاحِ وَالْمُؤْنَةِ وَالْمَرْكُوبِ فَهَذَا نَعْتٌ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَنْفِيَّةِ فَالْمَنْفِيُّ فِي قَوْلِهِ وَكَعَادِمِ أُهْبَةِ قِتَالٍ إلَخْ صَادِقٌ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ بِأَنْ يَجِدَهُ غَيْرُهُ فَاضِلٍ عَنْ مُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ (قَوْلُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى رُكُوبِ الْمَخَاوِفِ) أَيْ مَحَالِّ الْخَوْفِ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَأَخَافَ اللُّصُوصَ الطَّرِيقُ فَالطَّرِيقُ مُخَافٌ عَلَى مُفْعَلٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَطَرِيقٌ مَخُوفٌ بِالْفَتْحِ أَيْضًا لِأَنَّ النَّاسَ خَافُوا فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ) أَيْ وَلَوْ وَالِدًا أَوْ ضَمِنَ الدَّيْنَ مُوسِرٌ أَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ وَافٍ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ أَيْ وَلَوْ وَلَدًا وَإنْ قَصَّرَ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ وَإِنْ ضَمِنَهُ مُوسِرٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الرَّهْنَ الْوَافِيَ لَا يُبِيحُ السَّفَرَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكْتَفُوا بِالْمَالِ الْحَاضِرِ بَلْ اشْتَرَطُوا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْضِهِ مِنْهُ اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ إلَخْ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ عَدَمَ إذْنِ رَبِّ الدَّيْنِ وَعَدَمَ إذْنِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ فَكُلٌّ مِنْ الْمَدِينِ وَالْفَرْعِ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ مِنْ الدَّائِنِ وَالْأَصْلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِجِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ مُسَافِرًا مَعَهُ أَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ الَّتِي قَصَدَهَا مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهَا أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا لِجِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ وَالدَّيْنُ الْحَالُّ يُحَرِّمُ سَفَرَ الْجِهَادِ وَغَيْرَهُ وَإِنْ قَصَّرَ رِعَايَةً لِحَقِّ الْغَيْرِ وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ فِي مُسْلِمٍ «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الدَّيْنَ» .

(تَنْبِيهٌ) يَظْهَرُ ضَبْطُ الْقَصِيرِ هُنَا بِمَا ضَبَطُوهُ بِهِ فِي النَّفْلِ عَلَى الدَّابَّةِ وَهُوَ مَيْلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنَّ التَّسَاهُلَ يَقَعُ فِيهِ كَثِيرًا وَحَيْثُ جَازَ لَهُ أَيْ الْمَدِينِ الْجِهَادُ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا أَوْ لِاسْتِئْذَانِهِ رَبَّ الدَّيْنِ فِي السَّفَرِ أَوْ لِكَوْنِ الدَّيْنِ مُؤَجَّلًا يُنْدَبُ لَهُ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِلشَّهَادَةِ بَلْ يَقِفَ وَسَطَ الصَّفِّ أَوْ حَاشِيَتِهِ حِفْظًا لِلدَّيْنِ بِحِفْظِ نَفْسِهِ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ بِلَا إذْنِ رَبِّ دَيْنٍ حَالٍّ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَفَلْسٍ اهـ ع ش عَلَى م ر وَالْمُرَادُ بِرَبِّ الدَّيْنِ الْجَائِزُ الْإِذْنُ أَمَّا غَيْرُهُ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَا يَأْذَنُ لِمَدِينِ الْمَحْجُورِ فِي السَّفَرِ اهـ س ل وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ غَيْرُ مَالِيٍّ كَغِيبَةٍ بَلَغَتْ صَاحِبَهَا أَوْ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ رَبِّ هَذِهِ الْحُقُوقِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْضَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ تَقْدِيمًا لِفَرْضِ الْعَيْنِ) أَيْ وَهُوَ أَدَاءُ الدَّيْنِ لِأَنَّ أَدَاءَهُ فَرْضُ عَيْنٍ يُقَدَّمُ عَلَى فَرْضِ السَّفَرِ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ كَحَجٍّ تَضَيَّقَ لِتَقَدُّمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْآدَمِيِّ الْفَوْرِيِّ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الْفَوْرِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا تَحْرِيمَ) أَيْ إذَا ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ وَعَلِمَ الدَّائِنُ بِالْوَكِيلِ اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ) فَإِنْ حَلَّ فِي أَثْنَائِهِ اُتُّجِهَ أَنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْمَنْعَ فَلَوْ تَجَدَّدَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ فِي أَثْنَاءِ طَرِيقِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ إلَّا إنْ صَرَّحَ رَبُّ الدَّيْنِ بِرُجُوعِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِاسْتِمْرَارِ سَفَرِهِ اهـ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ جِهَادُ وَلَدٍ) أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا سَفَرُ تَعَلُّمِ فَرْضٍ) وَمِثْلُهُ كُلُّ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ وَلَوْ كَانَ وَقْتُهُ مُتَّسِعًا لَكِنْ يُتَّجَهُ مَنْعُهُمَا لَهُ مِنْ خُرُوجِهِ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ خُرُوجِ قَافِلَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَيْ وَقْتَهُ عَادَةً لَوْ أَرَادَهُ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْوُجُوبِ إلَى الْآنِ اهـ شَرْحُ م ر وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ السَّفَرِ الْمُبَاحِ كَالتِّجَارَةِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَصِيرًا فَلَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ وَإِنْ كَانَ طَوِيلًا فَإِنْ غَلَبَ الْخَوْفُ فَكَالْجِهَادِ وَإِلَّا جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ بِلَا اسْتِئْذَانٍ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِطْلَاقُ غَيْرِهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ فِي التَّفْصِيلِ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَوْ كِفَايَةً) أَيْ إذَا كَانَ السَّفَرُ آمِنًا أَوْ قَلَّ خَطَرُهُ وَإِلَّا كَخَوْفٍ أَسْقَطَ وُجُوبَ الْحَجِّ اُحْتِيجَ لِإِذْنِهِ حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ حِينَئِذٍ أَيْ وَلَمْ يَجِدْ بِبَلَدِهِ مَنْ يَصْلُحُ لِكَمَالِ مَا يُرِيدُهُ أَوْ رَجَا

<<  <  ج: ص:  >  >>