للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَهُوَ فِي الْهُدْنَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ أَمَّا النِّسَاءُ وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى فَلَا يَتَقَيَّدْنَ بِمُدَّةٍ لِأَنَّ الرِّجَالَ إنَّمَا مُنِعُوا مِنْ سَنَةٍ لِئَلَّا يُتْرَكَ الْجِهَادُ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى لَيْسَا مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْأَمَانُ (بِمَا يُفِيدُ مَقْصُودَهُ وَلَوْ رِسَالَةً) وَإِنْ كَانَ الرَّسُولُ كَافِرًا (وَإِشَارَةً) مُفْهِمَةً وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ وَكِتَابَةٍ وَتَعْلِيقًا بِغَرَرٍ كَقَوْلِهِ إنْ جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ أَمَّنْتُك لِبِنَاءِ الْبَابِ عَلَى التَّوْسِعَةِ لِحَقْنِ الدَّمِ كَمَا يُفِيدُهُ اللَّفْظُ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً وَالصَّرِيحُ كَأَمَّنْتُك أَوْ أَجَّرْتُك أَوْ أَنْتَ فِي أَمَانِي وَالْكِنَايَةُ كَأَنْتَ عَلَى مَا تُحِبُّ أَوْ كُنْ كَيْفَ شِئْت وَإِطْلَاقِي الْإِشَارَةَ لِشُمُولِهَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالْقَبُولِ (إنْ عَلِمَ الْكَافِرُ الْأَمَانَ) بِأَنْ بَلَغَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ بَدَرَ مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ جَازَ وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَّنَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُولُ وَاشْتِرَاطُهُ بَحْثٌ لِلْإِمَامِ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ كَالْغَزَالِيِّ.

(وَلَيْسَ لَنَا نَبْذُهُ) أَيْ الْأُمَّانِ (بِلَا تُهْمَةٍ) لِأَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جَانِبِنَا أَمَّا بِالتُّهْمَةِ فَيَنْبِذُهُ الْإِمَامُ وَالْمُؤَمِّنُ فَتَعْبِيرِي بِلَنَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْإِمَامِ.

(وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي الْأَمَانِ لِلْحَرْبِيِّ بِدَارِنَا (مَالُهُ وَأَهْلُهُ) مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ

ــ

[حاشية الجمل]

الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الزِّيَادَةُ فَهِيَ مَنُوطَةٌ

بِالْمَصْلَحَةِ

فَتَكُونُ رَاجِعَةً لِلْإِمَامِ وَنَظَرِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْهُدْنَةِ دُونَ الْأَمَانِ اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ فَكَهُوَ فِي الْهُدْنَةِ) أَيْ فَيَجُوزُ إلَى عَشْرِ سِنِينَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَهُوَ هُدْنَةٌ وَإِنْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْأَمَانِ اعْتِبَارًا بِمَعْنَاهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ) أَيْ فِي عَقْدِ الْأَمَانِ لِلرِّجَالِ أَيْ بِالْحَرْبِيِّينَ وَقَوْلُهُ أَمَّا النِّسَاءُ أَيْ أَمَّا عَقْدُ الْأَمَانِ لِلنِّسَاءِ أَيْ الْحَرْبِيَّاتِ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الرِّجَالَ أَيْ لِأَنَّ عَقْدَ الْأَمَانِ لِلرِّجَالِ الْحَرْبِيِّينَ وَقَوْلُهُ إنَّمَا مُنِعُوا مِنْ سَنَةٍ أَيْ إنَّمَا مَنَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُؤَمِّنُوهُمْ سَنَةً وَقَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى أَيْ الْكَافِرَتَانِ أَيْ فَعَقْدُ الْأَمَانِ لَهُمَا سَنَةً أَوْ أَزْيَدَ لَا يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ (قَوْلُهُ أَمَّا النِّسَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ نَعَمْ عَقْدُ الْأَمَانِ لِلْمَالِ وَالذُّرِّيَّةِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إنَّمَا مُنِعُوا مِنْ سَنَةٍ) الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا مُنِعُوا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا قُيِّدَ بِالسَّنَةِ لِأَنَّ الْجِهَادَ وَاجِبٌ كُلَّ سَنَةٍ وَلِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ لِئَلَّا يُتْرَكَ الْجِهَادُ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ السَّنَةِ لَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش انْتَهَى (قَوْلُهُ بِمَا يُفِيدُهُ مَقْصُودُهُ) اشْتِرَاطُ هَذَا فِي غَيْرِ الرَّسُولِ أَمَّا رَسُولُهُمْ الَّذِي يَدْخُلُ دَارَنَا بِقَصْدِ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ أَمَانٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْجِزْيَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ رِسَالَةً) بِأَنْ أَرْسَلَ لِلْحَرْبِيِّ أَنَّهُ فِي أَمَانِهِ بِأَنْ قَالَ لِلرَّسُولِ قُلْ لِفُلَانٍ أَنْتَ فِي أَمَانِ فُلَانٍ (قَوْلُهُ وَإِشَارَةً) أَيْ أَوْ إمَارَةً كَتَرْكِ الْقِتَالِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ) وَهِيَ مِنْهُ كِفَايَةٌ مُطْلَقًا لِقُدْرَتِهِ عَلَى النُّطْقِ بِخِلَافِ الْأَخْرَسِ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ اهـ س ل (قَوْلُهُ أَوْ أَنْتَ فِي أَمَانِي) أَيْ أَوْ لَا بَأْسَ عَلَيْك أَوْ لَا خَوْفَ عَلَيْك أَوْ لَا تَخَفْ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالْقَبُولِ) قَدْ يُقَالُ تَقْيِيدُ الْأَصْلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا فِي الْإِيجَابِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِ دَلَالَةِ الْإِطْلَاقِ لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ بَدَرَ مُسْلِمٌ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجُوزُ قَتْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ عِلْمِهِ وَقَبُولِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَاشْتِرَاطُهُ بَحْثٌ لِلْإِمَامِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَلَوْ بِمَا يَشْعُرُ بِهِ انْتَهَتْ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جَانِبِنَا) أَمَّا مِنْ جَانِبِهِ فَلَهُ نَبْذُهُ مَتَى شَاءَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَمَّا بِالتُّهْمَةِ فَيَنْبِذُهُ الْإِمَامُ وَالْمُؤَمِّنُ) أَيْ وُجُوبًا فَلَوْ لَمْ يَنْبِذْهُ أَحَدٌ هَلْ يَبْطُلُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ مَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَ عِلْمِهِ يُمْكِنُ فِيهَا النَّبْذُ وَلَمْ يَفْعَلْ أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِوُجُودِ الْخَلَلِ الْمُنَافِي لِابْتِدَائِهِ وَكُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الصِّحَّةِ إذَا قَارَنَ لَوْ طَرَأَ أَفْسَدَ إلَّا مَا نَصُّوا عَلَى خِلَافِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَيَنْبِذُهُ الْإِمَامُ وَالْمُؤَمِّنُ) بِالْكَسْرِ أَمَّا الْمُؤَمَّنُ بِالْفَتْحِ فَلَهُ نَبْذُهُ مَتَى شَاءَ وَحَيْثُ بَطَلَ أَمَانُهُ وَجَبَ تَبْلِيغُهُ الْمَأْمَنَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِدَارِنَا) حَالٌ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ الشَّرْطَ حَلَّ مَعْنًى وَقَوْلُهُ وَكَذَا بِدَارِهِمْ أَيْ وَكَذَا يَدْخُلَانِ حَالَ كَوْنِهِمَا بِدَارِهِمْ وَالْمُقْسَمُ أَنَّ الْكَافِرَ نَفْسَهُ كَائِنٌ بِدَارِنَا كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ فِي الْأَمَانِ لِلْحَرْبِيِّ بِدَارِنَا فَقَوْلُهُ بِدَارِنَا نَعْتٌ لِلْحَرْبِيِّ أَوْ حَالٌ مِنْهُ أَيْ فَالْفَرْضُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ كَائِنٌ بِدَارِنَا وَالتَّفْصِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا كَانَ الْأَمَانُ لِلْحَرْبَيَّ بِدَارِهِمْ أَيْ لِلْحَرْبِيِّ الْكَائِنِ بِدَارِهِمْ وَمَالُهُ وَأَهْلُهُ تَارَةً يَكُونَانِ بِدَارِهِمْ أَيْضًا وَتَارَةً يَكُونَانِ بِدَارِنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَافِرَ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِدَارِنَا أَوْ بِدَارِهِمْ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ مَعَهُ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُؤَمِّنَهُ الْإِمَامُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ فِيهَا أَنَّهُ إنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ دَخَلَ مَا مَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَكَذَا زَوْجَتُهُ هُنَا وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ سَوَاءٌ أَمَّنَهُ بِدَارِنَا أَوْ بِدَارِهِمْ وَيَدْخُلُ مَا لَيْسَ مَعَهُ مِنْهَا إنْ شُرِطَ دُخُولُهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ أَمَّنَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ لَمْ يَدْخُلْ مَا لَيْسَ مَعَهُ مُطْلَقًا وَيَدْخُلُ مَا مَعَهُ إنْ شُرِطَ دُخُولُهُ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ لَا تَدْخُلُ زَوْجَتُهُ هُنَا وَلَوْ بِالشَّرْطِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ وَفِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ.

(فَائِدَةٌ) لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحْوَالٌ وَهِيَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَمِّنُ الْإِمَامَ أَوْ غَيْرَهُ وَالْحَرْبِيُّ الْمُؤَمَّنُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِدَارِنَا فَالْحَاصِلُ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ مَالُهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالدَّارِ الَّتِي هُوَ فِيهَا أَوْ لَا فَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ الَّذِي مَعَهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ أَوْ لَا فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>