للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَمْكَنَهُ إظْهَارُهُ جَازَ لَهُ الْوَفَاءُ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ حِينَئِذٍ مَنْدُوبَةٌ أَوْ جَائِزَةٌ لَا وَاجِبَةٌ.

(وَلِإِمَامٍ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (مُعَاقَدَةُ كَافِرٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عِلْجًا وَهُوَ الْكَافِرُ الْغَلِيظُ (يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةِ كَذَا) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا (بِأَمَةٍ) مَثَلًا (مِنْهَا) لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ مُعَيَّنَةً كَانَتْ الْأَمَةُ أَوْ مُبْهَمَةً رَقِيقَةً أَوْ حُرَّةً لِأَنَّهَا تَرِقُّ بِالْأَسْرِ وَالْمُبْهَمَةُ يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْقَلْعَةِ كَأَنْ قَالَ وَلَك مِنْ مَالِي أَمَةٌ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمُعَاقَدَةِ عَلَى مَجْهُولٍ (فَإِنْ فَتَحَهَا) عَنْوَةً مَنْ عَاقَدَهُ (بِدَلَالَتِهِ وَفِيهَا الْأَمَةُ) الْمُعَيَّنَةُ أَوْ الْمُبْهَمَةُ (حَيَّةٌ وَلَمْ تُسْلِمْ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ أَوْ أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ (أُعْطِيَهَا) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُهَا (أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ) بِهَا (فَ) يُعْطَى (قِيمَتَهَا وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تُفْتَحْ أَوْ فَتَحَهَا غَيْرُ مَنْ عَاقَدَهُ وَلَوْ بِدَلَالَتِهِ أَوْ فَتَحَهَا مَنْ عَاقَدَهُ لَا بِدَلَالَتِهِ أَوْ بِدَلَالَتِهِ وَلَيْسَ فِيهَا الْأَمَةُ أَوْ فِيهَا الْأَمَةُ وَقَدْ مَاتَتْ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهَا أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا (فَلَا شَيْءَ لَهُ) لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الْفَتْحِ بِصِفَتِهِ وَوُجُوبُ قِيمَتِهَا فِيمَا ذُكِرَ هُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقِيلَ يَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَصَحَّحَهُ الْأَصْلُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَمَاتَ كُلُّ مَنْ فِيهَا وَأَوْجَبْنَا الْبَدَلَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَطْعًا لِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَجْهُولِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تُسَلَّمُ إلَيْهِ قِيمَةُ مَنْ تُسَلَّمُ إلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمَّا إذَا فُتِحَتْ صُلْحًا بِدَلَالَتِهِ وَدَخَلَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

رَجُلًا وَقَالُوا لَا نَتْرُكُك حَتَّى تَحْلِفَ أَنَّك لَا تُخْبِرُ بِنَا فَحَلَفَ ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَكَانِهِمْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ يَمِينُ إكْرَاهٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ لَهُ مِنْ أَنَّ الْأَسِيرَ إذَا أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَرَبُ وَعَلَى مَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَكَذَلِكَ هُنَا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْكَافِرُ الْغَلِيظُ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِدَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَمِنْهُ الْعِلَاجُ لِدَفْعِهِ الدَّاءَ اهـ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَهُوَ الْكَافِرُ الْغَلِيظُ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُتَّصِفِ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْعِلْجُ الرَّجُلُ الضَّخْمُ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُطْلِقُ الْعِلْجَ عَلَى الْكَافِرِ مُطْلَقًا وَالْجَمْعُ عُلُوجٌ وَأَعْلَاجٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَحُمُولٍ وَأَحْمَالٍ قَالَ أَبُو زَيْدٍ يُقَالُ اسْتَعْلَجَ الرَّجُلُ إذَا خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ وَكُلُّ ذِي لِحْيَةٍ عِلْجٌ وَلَا يُقَالُ لِلْأَمْرَدِ عِلْجٌ اهـ (قَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةِ كَذَا) أَيْ وَكَانَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الدَّلَالَةِ تَعَبٌ إذْ لَا تَصِحُّ الْجَعَالَةُ إلَّا عَلَى مَا يُتْعِبُ فَمَا أَطْلَقُوهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا فِي الْجَعَالَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالتَّعَبِ اهـ ح ل وَز ي وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عَلَى قَلْعَةِ كَذَا أَيْ أَوْ عَلَى أَصْلِ طَرِيقِهَا أَوْ أَسْهَلِ أَوْ أَرْفَقِ طُرُقِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى قَلْعَةِ كَذَا) اُعْتُبِرَ تَعْيِينُهَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالْمُبْهَمَةِ بِخِلَافِ ظَاهِرِ قَوْلِهِ أَصْلُهُ قَلْعَةُ كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ التَّعْيِينِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْجُمْهُورُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ يَكْثُرُ فِيهَا الْغَرَرُ وَلَا حَاجَةَ لَكِنَّ فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أُبْهِمَ فِي قِلَاعٍ مَحْصُورَةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا) وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْقَلْعَةُ مِثْلُ قَصَبَةِ حِصْنٌ مُمْتَنِعٌ فِي جَبَلٍ وَالْجَمْعُ قُلُعٌ بِحَذْفِ الْهَاءِ وَقِلَاعٌ أَيْضًا مِثْلُ رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ وَالْقُلُوعُ جَمْعُ الْقُلُعِ مِثْلُ أُسُدٍ وَأُسُودٍ فَهُوَ جَمْعُ الْجَمِيعِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَابْنُ دُرَيْدٍ الْقَلْعَةُ بِالتَّحْرِيكِ وَلَا يَجُوزُ الْإِسْكَانُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْقَلْعَةُ بِالْفَتْحِ الصَّخْرَةُ الْعَظِيمَةُ تَنْقَلِعُ مِنْ عَرْضِ جَبَلٍ لَا يُرْتَقَى وَالْجَمْعُ قُلُعٌ وَبِهَا سُمِّيَتْ الْقَلْعَةُ هِيَ الْحِصْنُ الَّذِي يُبْنَى عَلَى الْجِبَالِ لِامْتِنَاعِهَا وَالسُّكُونُ لُغَةً نَقَلَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَالصَّغَانِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَحَّ ذَلِكَ مَعَ إبْهَامِهَا وَعَدَمِ مِلْكِهَا وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ) أَيْ وَيُجْبَرُ الْعِلْجُ عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ جَارِيَةٌ وَهَذِهِ جَارِيَةٌ كَمَا أَنْ لِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ مَا شَاءَ بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْقَبُولِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ وَلَك مِنْ مَالِي أَمَةٌ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَلَك مِنْ مَالِي الْأَمَةُ الْفُلَانِيَّةُ وَكَانَ الْعِلْجُ يَعْرِفُهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمُعَاقَدَةِ عَلَى مَجْهُولٍ اهـ (قَوْلُهُ أَعْطِيهَا) حَاصِلُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَقِيمَتُهَا فِي ثَمَانٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ مَاتَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْبَعْدِيَّةِ وَالْقَبْلِيَّةِ فَيُمْكِنُ أَخْذُ الثَّمَانِيَةِ مِنْهُ وَمِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا يُعْطَى شَيْئًا فِي ثَمَانٍ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ مِنْ كَلَامِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُهَا) أَيْ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَعَ بَعْضِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِمُعَامَلَتِهِمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالشَّرْطِ قَبْلَ الظَّفَرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْعَقْدِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً وَإِنْ قَيَّدَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِالْحُرَّةِ وَقَوْلُهُ فَيُعْطَى قِيمَتَهَا أَيْ لِأَنَّ إسْلَامَهَا مَنَعَ رِقَّهَا وَالِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر قَالَ سم عَلَى حَجّ وَهَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى التَّوْزِيعِ فَقَوْلُهُ مَنَعَ رِقَّهَا أَيْ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَقَوْلُهُ وَالِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا أَيْ إنْ كَانَتْ رَقِيقَةً اهـ رَشِيدِيٌّ وَع ش قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَدْ فَاتَتْهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ اهـ سم

(قَوْلُهُ فَيُعْطَى قِيمَتَهَا) أَيْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ كَمَا هُوَ أَوْجَهُ احْتِمَالَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَنِيمَةٌ اُتُّجِهَ وُجُوبُ الْقِيمَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ تُفْتَحْ) مَحَلُّ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ شَيْئًا فِي هَذِهِ إنْ كَانَ الْجُعَلُ الْمَشْرُوطُ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا اسْتَحَقَّهُ بِمُجَرَّدِ الدَّلَالَةِ سَوَاءٌ فُتِحَتْ أَوْ لَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَدْ مَاتَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ هَرَبَتْ فَكَمَا لَوْ مَاتَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ الْفَتْحِ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ نَائِبَ الْفَاعِلِ وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْفَتْحِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تُسَلَّمُ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ فَيُعَيِّنُ لَهُ وَاحِدَةً وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهَا كَمَا يُعَيِّنُهَا لَهُ لَوْ كُنَّ أَحْيَاءً اهـ شَرْحُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>