للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَمَرِيءٍ) وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ (مِنْ) حَيَوَانٍ (مَقْدُورٍ) عَلَيْهِ (وَقَتْلِ غَيْرِهِ) أَيْ قَتْلِ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ (بِأَيِّ مَحَلٍّ) كَانَ مِنْهُ وَالْكَلَامُ فِي الذَّبْحِ اسْتِقْلَالًا فَلَا يَرِدُ الْجَنِينُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ بِذَبْحِ أُمِّهِ تَبَعًا لِخَبَرِ «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» .

(وَلَوْ ذَبَحَ مَقْدُورًا) عَلَيْهِ (مِنْ قَفَاهُ أَوْ) مِنْ دَاخِلِ (أُذُنِهِ عَصَى) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ ثُمَّ إنْ قَطَعَ حُلْقُومَهُ وَمَرِيئَهُ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَوَّلَ الْقَطْعِ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَسَوَاءٌ فِي الْحِلِّ أَقَطَعَ الْجِلْدَ الَّذِي فَوْقَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ أَمْ لَا وَتَعْبِيرِي بِأُذُنِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأُذُنِ ثَعْلَبٍ.

(وَشُرِطَ فِي الذَّبْحِ قَصْدٌ) أَيْ قَصْدُ الْعَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

وُقُوعِ الْفِعْلِ مِنْهُ هَلْ هُوَ مُحَلَّلٌ أَوْ مُحَرَّمٌ فَهَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُقُوعُهُ عَلَى الصِّفَةِ الْمُجْزِئَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَرِيءٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمَدِّ قَالَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ أَيْ وَبِالْهَمْزَةِ بَعْدَ الْمَدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَتَلَ غَيْرَهُ) أَيْ وَلَوْ مِنْ مُتَعَدٍّ كَأَنْ كَانَ نَفَرَ مِنْ سَارِقٍ أَوْ مِنْ غَاصِبٍ فَقَدَّهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبُ الْوَافِي بَلْ بَحَثَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى لَا تَفُوتَ مَالِيَّتُهُ عَلَى مَالِكِهِ إلَخْ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ مَقْدُورًا عَلَيْهِ أَوْ لَا بِحَالَةِ إصَابَةِ الْأَصَالَةِ فَلَا نَظَرَ لِمَا قَبْلَهَا فَلَوْ رَمَى سَهْمًا عَلَى صَيْدٍ يَعْدُو فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مَثَلًا وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ مَذْبَحِهِ لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ عَكَسَ ذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ وَفَارَقَ حِلَّ الْمُنَاكَحَةِ كَمَا يَأْتِي بِأَنَّ الْقُدْرَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ بِأَيِّ مَحَلٍّ كَانَ) لَعَلَّهُ مِمَّا يُنْسَبُ إلَيْهِ الزُّهُوقُ لَا نَحْوُ حَافِرٍ وَخُفٍّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِي الذَّبْحِ اسْتِقْلَالًا) الْأَصْوَبُ وَالْكَلَامُ فِي الذَّكَاةِ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ إلَخْ الْأَوْلَى لِأَنَّ ذَكَاتَهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ الْجَنِينُ) ضَابِطُ حِلِّ الْجَنِينِ أَنْ يُنْسَبَ مَوْتُهُ إلَى تَذْكِيَةِ أُمِّهِ وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ يَمُوتَ بِتَذْكِيَتِهَا أَوْ يَبْقَى عَيْشُهُ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ عَيْشَ مَذْبُوحٍ ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ شَكَّ هَلْ مَاتَ بِالتَّذْكِيَةِ لِأَنَّهَا سَبَبٌ فِي حِلِّهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ فَخَرَجَ مَا لَوْ تَحَقَّقْنَا مَوْتَهُ قَبْلَ تَذْكِيَتِهَا كَمَا لَوْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ ذُكِّيَتْ وَمَا لَوْ تَحَقَّقْنَا عَيْشَهُ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ كَمَا لَوْ اضْطَرَبَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ تَذْكِيَتِهَا زَمَانًا طَوِيلًا أَوْ تَحَرَّكَ فِي بَطْنِهَا تَحَرُّكًا شَدِيدًا ثُمَّ سَكَنَ اهـ شَوْبَرِيٌّ بِبَعْضِ تَغْبِيرٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ بِذَبْحِ أُمِّهِ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ ذَبْحَ أُمِّهِ ذَكَاتَهُ انْتَهَتْ وَفِي س ل مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ بِذَبْحِ أُمِّهِ أَيْ وَإِنْ خَرَجَ رَأْسُهُ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَتَمَّ انْفِصَالُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ لِأَنَّ انْفِصَالَ بَعْضِ الْوَلَدِ لَا أَثَرَ لَهُ غَالِبًا اهـ (قَوْلُهُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) بِرَفْعِهِمَا أَيْ الذَّكَاةُ الَّتِي أَحَلَّتْهَا أَحَلَّتْهُ تَبَعًا لَهَا وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِهِ لَكِنْ بِرِوَايَةِ النَّصْبِ فَهِيَ عِنْدَهُمْ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ كَذَكَاتِهَا وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ تَذْكِيَتِهِ عِنْدَهُمْ فَلَا يُكْتَفَى بِذَبْحِ أُمِّهِ وَلَنَا مُعَارَضَتُهُمْ عَلَى النَّصْبِ بِأَنْ يُقَالَ أَيْ بِذَكَاةِ أُمِّهِ أَوْ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ تَقْدِيرُ الْكَافِ لِجَوَازِ تَقْدِيرِ الْبَاءِ أَوْ فِي وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى ذَكَاةُ الْجَنِينِ كَائِنَةٌ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ أَوْ حَاصِلَةٌ بِذَكَاةِ أُمِّهِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ ذَبَحَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ مِنْ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ فَلَهُ ارْتِبَاطٌ بِمَا قَبْلَهُ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ ثُمَّ إنْ قَطَعَ حُلْقُومَهُ إلَخْ أَيْ إنْ شَرَعَ فِيهِ وَقَوْلُهُ أَوَّلَ الْقَطْعِ أَيْ أَوَّلَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ذَبَحَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَشَرْطُ حِلِّهِ أَنْ يَصِلَ إلَى أَوَّلِ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ اهـ (قَوْلُهُ أَوَّلَ الْقَطْعِ) أَيْ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَعْصِي بِالذَّبْحِ مِنْ الْقَفَا وَمِنْ الصَّفْحَةِ أَيْ صَفْحَةِ الْعُنُقِ وَمِنْ إدْخَالِ السِّكِّينِ فِي الْأُذُنِ لِزِيَادَةِ الْإِيلَامِ فَإِنْ وَصَلَ الْمَذْبَحَ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَالْحَيَاةُ مُسْتَقِرَّةٌ فَقَطَعَهُ حَلَّ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ جِلْدَتَهُمَا أَيْ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ الْحَيَوَانِ ثُمَّ ذَبَحَهُ فَإِنْ لَمْ يَصِلْ الْمَذْبَحَ أَوْ وَصَلَهُ وَالْحَيَاةُ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ فَقَطَعَهُ لَمْ يَحِلَّ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي قَطْعِهِمَا جَمِيعِهِمَا أَوْ مَجْمُوعِهِمَا بِأَنْ انْتَهَى بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ لِمَا قَالَهُ بِسَبَبِ قَطْعِ الْقَفَا وَالصَّفْحَةِ وَإِدْخَالِ السِّكِّينِ فِي الْأُذُنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَقْصَى مَا وَقَعَ التَّعَبُّدُ بِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ عِنْدَ الِابْتِدَاءِ بِقَطْعِ الْمَذْبَحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَنَّى فِي الذَّبْحِ فَلَمْ يُتِمَّهُ حَتَّى ذَهَبَ اسْتِقْرَارُهَا أَيْ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي الثَّانِي بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يُحْلِلْهُ أَدَّى إلَى حَرَجٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ حَلَّ) إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الذَّبْحُ بِخِلَافِ صُورَةِ الثَّانِي فَيَضُرُّ فِيهَا لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي الذَّبِيحِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الذَّبْحِ) أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ قَصْدٌ أَيْ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَغَيْرُ مُمَيِّزٍ وَسَكْرَانٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْ قَصْدُ الْعَيْنِ إلَخْ) أَيْ قَصْدُ إيقَاعِ الْفِعْلِ الشَّامِلِ لِإِرْسَالِ الْجَارِحَةِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْجِنْسِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَيَدْخُلُ فِي الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي لَا إنْ رَمَاهُ ظَانُّهُ حَجَرًا وَقَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً فَأَصَابَ غَيْرَهَا أَيْ فَلَا يَضُرُّ فِي قَصْدِ الْعَيْنِ خُلْفُ الظَّنِّ فَقَطْ كَمَا فِي الْأَوَّلِ وَلَا خُلْفُ الْإِصَابَةِ فَقَطْ كَمَا فِي الثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>