أَوْ الْجِنْسِ بِالْفِعْلِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَلَوْ سَقَطَتْ مُدْيَةٌ عَلَى مَذْبَحِ شَاةٍ أَوْ احْتَكَّتْ بِهَا فَانْذَبَحَتْ أَوْ اسْتَرْسَلَتْ جَارِحَةً بِنَفْسِهَا فَقُتِلَتْ أَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لَا لِصَيْدٍ) كَأَنْ أَرْسَلَهُ إلَى غَرَضٍ أَوْ اخْتِبَارًا لِقُوَّتِهِ (فَقَتَلَ صَيْدًا حَرُمَ) وَإِنْ أَغْرَى الْجَارِحَةَ صَاحِبُهَا بَعْدَ اسْتِرْسَالِهَا فِي الثَّالِثَةِ وَزَادَ عَدْوُهَا لِعَدَمِ الْقَصْدِ الْمُعْتَبَرِ (كَجَارِحَةٍ) أَرْسَلَهَا و (غَابَتْ عَنْهُ مَعَ الصَّيْدِ أَوْ جَرَحَتْهُ) وَلَمْ يَنْتَهِ بِالْجُرْجِ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ (وَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا) فِيهِمَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّحْرِيمِ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَصَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ اخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ الْحِلَّ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ أَصَحُّ دَلِيلًا وَفِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الصَّوَابُ أَوْ الصَّحِيحُ (لَا إنْ رَمَاهُ ظَانُّهُ حَجَرًا) أَوْ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ (أَوْ) رَمَى (سِرْبَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ قَطِيعُ (ظِبَاءٍ فَأَصَابَ وَاحِدَةً) مِنْهُ (أَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً) مِنْهُ (فَأَصَابَ غَيْرَهَا) فَلَا يَحْرُمُ لِصِحَّةِ قَصْدِهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ.
(وَسُنَّ نَحْرُ إبِلٍ) فِي لَبَّةٍ وَهِيَ أَسْفَلُ الْعُنُقِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ رُوحِهَا بِطُولِ عُنُقِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
وَيَدْخُلُ فِي الثَّانِي قَوْلُهُ الْآتِي: أَوْ سِرْبَ ظِبَاءٍ فَأَصَابَ وَاحِدَةً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ الْجِنْسِ) مِنْهُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي مَا لَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا إلَى الصَّيْدِ فَمَرِقَ مِنْهُ لِآخَرَ حَلَّا وَإِنْ جَهِلَ الثَّانِي نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فَوْقَ بَعِيرٍ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى نَفَذَ إلَى الْأَسْفَلِ حَلَّ الْأَسْفَلُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَرْسَلْت جَارِحَةً بِنَفْسِهَا) فِي الْمِصْبَاحِ وَجَرَحَ وَاجْتَرَحَ عَمِلَ بِيَدِهِ وَاكْتَسَبَ وَمِنْهُ قِيلَ لِكَوَاسِبِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ جَوَارِحُ جَمْعُ جَارِحَةٍ لِأَنَّهَا تَكْسِبُ بِيَدِهَا وَتُطْلَقُ الْجَارِحَةُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَالرَّاحِلَةِ وَالرَّاوِيَةِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لَا لِصَيْدٍ) عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ التَّحْرِيمَ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الصَّيْدَ مُعَيَّنًا وَلَا مُبْهَمًا وَفَارَقَ مَا لَوْ قَطَعَ شَيْئًا يَظُنُّهُ ثَوْبًا فَإِذَا هُوَ حَلْقُ شَاةٍ بِوُجُودِ قَصْدِ الْعَيْنِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَغْرَى الْجَارِحَةَ إلَخْ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَكَذَا لَوْ اسْتَرْسَلَ فَأَغْرَاهُ صَاحِبُهُ فَزَادَ عَدْوُهُ فِي الْأَصَحِّ لِاجْتِمَاعِ الْمُحَرِّمِ وَالْمُبِيحِ فَغُلِّبَ الْمُحَرِّمُ وَالثَّانِي يَحِلُّ لِظُهُورِ أَثَرِ الْإِغْرَاءِ بِالْعَدْوِ فَانْقَطَعَ بِهِ الِاسْتِرْسَالُ وَصَارَ كَأَنَّهُ جُرِحَ بِإِغْرَاءِ صَاحِبِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فَزَادَ عَدْوُهُ عَمَّا إذَا لَمْ يَزِدْ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ جَزْمًا وَبِقَوْلِهِ أَغْرَاهُ عَمَّا إذَا زَجَرَهُ فَإِنَّهُ إنْ وَقَفَ ثُمَّ أَغْرَاهُ وَقُتِلَ يَحِلُّ جَزْمًا وَأَنْ يَنْزَجِرَ وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ حَرُمَ جَزْمًا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَوْ أَغْرَاهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَسَوَاءٌ أَغْرَاهُ صَاحِبُهُ أَوْ غَيْرُهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ) وَلَا أَثَرَ لِتَضَمُّخِهِ بِدَمِهِ فَرُبَّمَا جَرَحَهُ الْكَلْبُ أَوْ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ أُخْرَى وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ فَعَدَلَ إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْإِرْسَالِ فَأَصَابَهُ وَمَاتَ حَلَّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حِلُّهُ وَإِنْ ظَهَرَ لِلْكَلْبِ بَعْدَ إرْسَالِهِ لَكِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا اسْتَدْبَرَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ وَقَصَدَ آخَرَ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْفَارِقِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَهُوَ لَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ الْفَارِقِيُّ أَيْضًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَأَمْسَكَهُ ثُمَّ عَنَّ لَهُ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ حَلَّ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْإِرْسَالِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَنْ يُرْسِلَهُ عَلَى صَيْدٍ وَقَدْ وُجِدَ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ لَا إنْ رَمَاهُ ظَانُّهُ حَجَرًا) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَوْ سَقَطَتْ مُدْيَةٌ إلَخْ لَكِنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَفْهُومِ وَالْمَعْطُوفُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْطُوقِ وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّوَرَ هُنَا ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُخْطِئَ فِي الظَّنِّ فَقَطْ أَوْ فِي الْإِصَابَةِ فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا فَإِنْ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ فَقَطْ أَوْ فِي الْإِصَابَةِ فَقَطْ فَهُوَ حَلَالٌ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا الْمَتْنُ الْأُولَى بِقَوْلِهِ لَا إنْ رَمَاهُ ظَانُّهُ حَجَرًا وَالثَّانِيَةُ بِقَوْلِهِ أَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً إلَخْ وَأَمَّا إذَا أَخْطَأَ فِيهِمَا فَإِنْ كَانَ ظَانًّا لِلْحَرَامِ فَلَا يَحِلُّ وَإِنْ كَانَ ظَانًّا لِلْحَلَالِ فَيَحِلُّ فَالْخَطَأُ فِيهِمَا لَهُ صُورَتَانِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا س ل بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَصَدَ وَأَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالْإِصَابَةِ مَعًا كَمَنْ رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَأَصَابَ صَيْدًا غَيْرَهُ حَرُمَ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُحَرَّمًا فَلَا يَسْتَفِيدُ الْحِلَّ لَا عَكْسُهُ بِأَنْ رَمَى حَجَرًا أَوْ خِنْزِيرًا ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِأَنَّهُ قَصَدَ مُبَاحًا اهـ وَمَثَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ حَيَوَانًا لَا يُؤْكَلُ) أَيْ فَأَصَابَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصَابَ صَيْدًا فَلَا يَحِلُّ لِعَدَمِ قَصْدِهِ إيَّاهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً مِنْ السِّرْبِ فَأَصَابَ غَيْرَهَا أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الْقَصْدُ لِمَا يَحِلُّ فِي الْجُمْلَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ سِرْبَ ظِبَاءٍ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ السِّرْبُ مِنْ الظِّبَاءِ وَكُلِّ وَحْشِيٍّ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَمِنْ الْإِبِلِ وَالْمَاشِيَةِ بِفَتْحِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ كَلَامَ السَّحَّاحِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً) مَعْطُوفٌ عَلَى رَمَاهُ وَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ مِنْهُ أَيْ السِّرْبِ مِنْ الْعِبَارَةِ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ زَادَهُ لِأَجْلِ إدْخَالِ هَذِهِ فِي قَصْدِ الْجِنْسِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ وَقَوْلُهُ فَأَصَابَ غَيْرَهَا أَيْ وَلَوْ بَعْدَ إصَابَةِ الْمَقْصُودَةِ وَمِنْهُ مَا قَالَ الْقَاضِي لَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ فَمَرَقَ مِنْهُ لِآخَرَ حَلَّا وَإِنْ جَهِلَ الثَّانِي نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فَوْقَ بَعِيرٍ فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ حَتَّى نَفَذَ إلَى الْأَسْفَلِ حَلَّ الْأَسْفَلُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِهِ اهـ سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَفِي الْحَلَبِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَأَصَابَ غَيْرَهَا أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْر جِنْسِهَا وَلَوْ مِنْ سِرْبٍ آخَرَ لِأَنَّ الْقَصْدَ وَقَعَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ صَيْدًا وَرَمَى إلَيْهِ فَاعْتَرَضَهُ صَيْدٌ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ أَلْبَتَّةَ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ) أَيْ فِي الْأُولَى لِإِلْغَائِهِ بِالْإِصَابَةِ فَلَوْ أَصَابَ غَيْرَهُ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالْإِصَابَةِ مَعًا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَهُ حَجَرًا أَوْ ذِئْبًا وَأَصَابَ غَيْرَهُ لَمْ يَحِلَّ بِالْأَوْلَى كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ نَحْرُ إبِلٍ) أَيْ وَكَذَا كُلُّ مَا طَالَ عُنُقُهُ مِنْ الصُّيُودِ كَالنَّعَامِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute