أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» وَالْأَمْلَحُ قِيلَ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ وَقِيلَ الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّنَا عَلَى الْكِفَايَةِ إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَإِلَّا فَسُنَّةُ عَيْنٍ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِي الْمُوَطَّإِ وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ وَوَاجِبَةٌ فِي حَقِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَتَجِبُ بِنَحْوِ نَذْرٍ) كَجَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً كَسَائِرِ الْقُرَبِ.
(وَكُرِهَ لِمُرِيدِهَا) غَيْرِ مُحْرِمٍ
ــ
[حاشية الجمل]
ارْتِفَاعُهَا كَأَنَّهُ رُبْعُ النَّهَارِ الثَّانِي اهـ (قَوْلُهُ أَقَرْنَيْنِ) الْأَقْرَنُ ذُو الْقَرْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) فِي الْمِصْبَاحِ وَمَلِحَ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ مَلَحًا مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّتْ زُرْقَتُهُ وَهُوَ الَّذِي يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ فَهُوَ أَمْلَحُ وَالْأُنْثَى مَلْحَاءُ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَكَبْشٌ أَمْلَحُ إذَا كَانَ أَسْوَدَ يَعْلُو شَعْرَهُ بَيَاضٌ وَقِيلَ نَقِيُّ الْبَيَاضِ وَقِيلَ لَيْسَ بِخَالِصِ الْبَيَاضِ بَلْ فِيهِ عُفْرَةٌ وَفِيهِ مُلْحَةٌ وِزَانُ غُرْفَةٍ وَمَلُحَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ مِلَاحَةً بَهَجَ وَحَسُنَ مَنْظَرُهُ فَهُوَ مَلِيحٌ وَالْأُنْثَى مَلِيحَةٌ وَالْجَمْعُ مِلَاحٌ اهـ
(قَوْلُهُ التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) أَيْ لِمُسْلِمٍ قَادِرٍ حُرٍّ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَادِرِ مَنْ مَلَكَ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ وَقَالَ فَاضِلًا عَنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا أَيْضًا اهـ م ر اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُمْ لَازِمَةً لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْبُيُوتُ فَإِذَا فَعَلَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَوْ غَيْرَ مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْبَاقِينَ وَإِنْ كَانَ الثَّوَابُ خَاصًّا بِالْمُضَحِّي اهـ ع ش عَلَى م ر فَمَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ كِفَايَةٍ مَعَ كَوْنِهَا تُسَنُّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سُقُوطُ الطَّلَبِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ لَا حُصُولُ الثَّوَابِ لِمَنْ لَا يَفْعَلُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ نَعَمْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَوْ أَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَإِنَّهُ مَذْهَبُنَا وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِمَنْ تُسَنُّ لَهُ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ اهـ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ تَسَاوَيَا قَدْرًا وَصِفَةً وَأَنَّ الْبَقَرَةَ تَطَوُّعًا أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يَجْعَلُ الثَّوَابَ الْكَثِيرَ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ خُصُوصًا وَقَدْ جَعَلَ سَبَبَ الْأَفْضَلِيَّةِ أَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ) أَيْ لِحُصُولِ الشِّعَارِ وَالسُّنَّةِ لِلْكُلِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنْهُمْ لَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُمْ الثَّوَابُ الْمُسْتَلْزِمُ لِكَوْنِهَا فِدَاءً عَنْ النَّفْسِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ
وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهَا خُصُوصِيَّةٌ لَهُ لِأَنَّهُ الشَّارِعُ ثُمَّ قِيلَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ كَالزَّوْجَةِ وَقِيلَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ تَبَرُّعًا وَقِيلَ هُمْ الْأَقَارِبُ الْمُجْتَمِعُونَ بِبَيْتٍ وَاحِدٍ عُرْفًا وَإِنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ مِنْهُمْ بِنَفَقِهِ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَصْحَابِنَا فِي مَبْحَثِ الْوَصَايَا هُوَ الْأَوَّلُ فَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ مِنْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لحج اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ نَذْرٍ) أَيْ الْتِزَامٍ وَبِهِ عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ وَعَدَلَ إلَيْهِ عَنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ بِالنَّذْرِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ وَجَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً إذْ هُوَ الْتِزَامٌ يُوجِبُهَا وَلَيْسَ بِنَذْرٍ وَإِنَّمَا أَلْحَقُوهُ بِالتَّحْرِيرِ وَالْوَقْفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَجَعَلْتُ هَذِهِ أُضْحِيَّةً) وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَثِيرًا مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيدُونَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ لَهُ تِلْكَ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ تَصِيرُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت أَنِّي أَتَطَوَّعُ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ إنْ مَلَكْت هَذِهِ الشَّاةَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ وَإِنْ مَلَكَهَا لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ إنْ مَلَكْت شَاةً فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا فَتَلْزَمُهُ إذَا مَلَكَ شَاةً لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَذَا صَرَّحُوا بِهِ فَانْظُرْ الرَّوْضَ وَغَيْرَهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ مَلَكْت هَذَا الْعَبْدَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَهُ إلَخْ وَقَضِيَّةُ مَا فِي الرَّوْضِ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَلَا بِنِيَّتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ بَعْدَ الشِّرَاءِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِمُرِيدِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْهَا لَا يُكْرَهُ لَهُ إزَالَةُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُضَحِّي أَحَدُهُمْ عَنْ الْبَقِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَكَذَا الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ قَالَ وَغَيْرُ الْمُضَحِّي مِنْ الْعِيَالِ لَا أَحْسِبُ أَحَدًا يَكْرَهُ لَهُ إزَالَةَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُضَحٍّ حَقِيقَةً وَإِنْ أَشْرَكَهُ الْمُضَحِّي فِي الثَّوَابِ وَلَهُ تَرَدُّدٌ فِي صَبِيٍّ ضَحَّى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَفِي أَجْنَبِيٍّ أَذِنَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْأَوَّلِ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمُضَحِّي وَكِيلُهُ كَذَا فِي الْإِيعَابِ (أَقُولُ) لَا بُعْدَ فِي الْكَرَاهَةِ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ إرَادَةَ وَلِيِّهِ كَإِرَادَتِهِ وَنَظَرًا لِلْمَعْنَى اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ إلَى الْبَيْتِ سُنَّ لَهُ مَا سُنَّ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَنْ يُرِيدُ الْأُضْحِيَّةَ فَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute