للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فِي ذِمَّتِهِ) كَلِلَّهِ عَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ (ثُمَّ عَيَّنَ) الْمَنْذُورَ (لَزِمَهُ ذَبْحٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ وَفَاءً بِمُقْتَضَى مَا الْتَزَمَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَنْذُورِ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ قَضَاءً وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ الْمُعَيَّنَةُ (فِي الثَّانِيَةِ) وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ (بَقِيَ الْأَصْلُ) عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْمُعَيَّنُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إلَى حُصُولِ الْوَفَاءِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مَدِينِهِ سِلْعَةً بِدَيْنِهِ ثُمَّ تَلِفَتْ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا فَإِنَّهُ يَتَفَسَّخُ الْبَيْعُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ كَذَلِكَ يَبْطُلُ التَّعْيِينُ هُنَا وَيَعُودُ مَا فِي الذِّمَّةِ كَمَا كَانَ (أَوْ) تَلِفَتْ (فِي الْأُولَى) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عَنْهَا بِالنَّذْرِ وَصَارَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَإِطْلَاقِي لِلتَّلَفِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِقَبْلِ الْوَقْتِ (أَوْ) تَلِفَتْ فِيهَا (بِهِ) أَيْ بِتَقْصِيرٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَتْلَفَهَا (لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا) يَوْمَ النَّحْرِ (وَقِيمَتِهَا) يَوْمَ التَّلَفِ

ــ

[حاشية الجمل]

غَيْرُهَا وَلَوْ سَلِيمًا اهـ ع ش عَلَى م ر وَاشْتِرَاطُ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهُ إلَخْ أَيْ وَفِي مَعْنَاهُ أَيْضًا قَوْلُهُ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَيَتَفَطَّنَ لَهَا لِأَنَّهُ إذَا قَالَهَا صَارَتْ وَاجِبَةً وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ثُمَّ عَيَّنَ الْمَنْذُورَ) أَيْ بِنَحْوِ عَيَّنْت هَذِهِ الشَّاةَ لِنَذْرِي وَيَلْزَمُهُ تَعْيِينُ سَلِيمَةٍ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ وَمُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِهَا فَكَانَ فِي التَّعْيِينِ غَرَضٌ أَيُّ غَرَضٍ وَبِهَذَا فَارَقَتْ مَا لَوْ قَالَ عَيَّنْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ عَمَّا فِي ذِمَّتِي مِنْ زَكَاةٍ وَنَذْرٍ حَيْثُ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ فِي تَعْيِينِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ قَضَاءً) لَكِنَّهُ إنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ الذَّبْحَ عَنْ الْوَقْتِ بِاخْتِيَارِهِ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهَا اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَ الْأَصْلُ أَوْ فِي الْأُولَى إلَخْ) لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى حُكْمِ التَّعَيُّبِ وَأَحْسَنُ مَا رَأَيْت فِيهِ مِنْ الْعِبَارَاتِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَنَصُّهَا النَّوْعُ الثَّانِي التَّعَيُّبُ أَيْ حُكْمُهُ فَإِنْ حَدَثَ فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَنْذُورَةِ وَلَوْ حُكْمًا مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ التَّضْحِيَةِ وَلَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرٍ مِنْ النَّاذِرِ وَكَانَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الذَّبْحِ أَجْزَأَتْهُ إنْ ذَبَحَهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ الْعَيْبِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَوْ تَلِفَتْ فَإِنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَا الْتَزَمَهُ بِتَقْصِيرِهِ وَتَصَدَّقَ بِالْقِيمَةِ أَيْ قِيمَتِهَا دَرَاهِمَ أَيْضًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً أُخْرَى إذْ مِثْلُهَا أَيْ الْمُعَيَّنَةِ لَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ تُجْزِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ ذَبْحِهَا وَلِأَنَّهَا مِنْ ضَمَانِهِ مَا لَمْ تُذْبَحْ وَيَذْبَحُهَا وُجُوبًا وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا لِمَا مَرَّ وَيَذْبَحُ بَدَلَهَا سَلِيمَةً وُجُوبًا لِتَقْصِيرِهِ وَلِاسْتِقْرَارِ وُجُوبِ السَّلِيمَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا أَوْ عَيَّبَهَا هُوَ أَيْ النَّاذِرُ مَلَكَهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ كَوْنِهَا أُضْحِيَّةً بِفِعْلِهِ وَذَبَحَ بَدَلَهَا وُجُوبًا لِمَا مَرَّ أَمَّا الْمُعَيَّنَةُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي حَالَةِ الذَّبْحِ بَطَلَ التَّعْيِينُ لَهَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّصَدُّقَ بِهَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا عَيَّنَهَا لِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَأَدَّى بِهَا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ فِي ذِمَّتِهِ فَعَلَيْهِ إخْرَاجُهُ اهـ

(قَوْلُهُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ) أَيْ بِوَصْفِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ عَادَ وَإِنْ قُلْنَا الْفَسْخُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ كَمَا أَفْصَحَ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الرَّهْنِ وَأَجَابَ عَنْ إشْكَالٍ فِي الْمَقَامِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا مُسْتَدْرَكٌ فَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ التَّشْبِيهِ السَّابِقِ اهـ ع ش بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَتَلِفَتْ فِي الْأُولَى إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَلَّتْ أَوْ طَرَأَ فِيهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ إجْزَاءَهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ أَوْ فِيهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ تَفْرِيطٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا بِالِالْتِزَامِ وَبَقَائِهَا فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَلَوْ ضَلَّتْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ لَمْ يُكَلَّفْ تَحْصِيلَهَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إلَى مُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ عُرْفًا فَالْمُتَّجَهُ إلْزَامُهُ بِذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً وَجَعَلَهَا أُضْحِيَّةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ وَامْتَنَعَ رَدُّهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا كَمَا مَرَّ وَهُوَ لِلْمُضَحِّي انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ ضَلَّتْ تَعَيَّنَ غَيْرُهَا ثُمَّ إنْ وَجَدَهَا وَلَوْ قَبْلَ ذَبْحِ الْعَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا لِأَنَّهَا عَادَتْ لِمِلْكِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ لَيْسَ قَيْدًا اهـ بَقِيَ مَا لَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى التَّلَفِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَتَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهَا فَهَلْ يَجِبُ وَيُصْرَفُ لَحْمُهَا مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِذَبْحِ الْمُعَيَّنَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَالتَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا وَلَا يَضْمَنُ بَدَلَهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَمْ يَذْبَحْهَا فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ لَهَا اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَتْ فِيهَا بِهِ إلَخْ) مِنْهُ مَا لَوْ أَخَّرَ ذَبْحَهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ - وَإِنْ جَازَ - مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ قِيمَةِ مِثْلِهَا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَمِنْ قِيمَةِ يَوْمَ النَّحْرِ انْتَهَتْ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَمُنَاسِبٌ لِقَوْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ م ر وحج تَقْضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ نَفْسِ الْمِثْلِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ إذْ الْمِثْلُ لَا تَخْتَلِفُ مُمَاثَلَتُهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ وَلَفْظُ الثَّانِي لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا وَتَحْصِيلَ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَفِيمَا إذَا تَسَاوَيَا أَوْ زَادَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>