للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً أَوْ مِثْلَيْنِ) لِلْمُتْلَفَةِ (فَأَكْثَرَ) فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ شَارَكَ بِهِ فِي أُخْرَى وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا سَاوَتْ قِيمَتُهَا ثَمَنَ مِثْلِهَا فَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ لَزِمَهُ دَفْعُ قِيمَتِهَا لِلنَّاذِرِ يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَدُونَهَا.

(و) سُنَّ (لَهُ أَكْلٌ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ) ضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ لِلْخَبَرِ الْآتِي وَقِيَاسًا بِهَدْيِ التَّطَوُّعِ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِنْهَا} [البقرة: ٥٨] بِخِلَافِ الْوَاجِبَةِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ ضَحَّى بِهَا عَنْ غَيْرِهِ كَمَيِّتٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي وَذِكْرُ سَنِّ الْأَكْلِ مِنْ زِيَادَتِي.

(و) لَهُ (إطْعَامُ أَغْنِيَاءَ) مُسْلِمِينَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْقِيمَةُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ نَحْوِ الْإِتْلَافِ مِثْلَهَا جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا وَأَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْوَقْتِ لِتَعَدِّيهِ وَفِيمَا إذَا زَادَ الْمِثْلُ يَحْصُلُ مِثْلُهَا لِحُصُولِ ذَيْنِكَ الْمُلْتَزَمَيْنِ بِكُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ انْتَهَتْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ جُعِلَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَقْسَامِ الْمَعِيبَةِ وَلَا يَصِحُّ فِيهَا هَذَا أَيْ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا إلَخْ بَلْ إذَا ذَبَحَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا يَشْتَرِي بَدَلَهَا أُخْرَى ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ وَجْهُ لُزُومِ الْأَكْثَرِ التَّغْلِيظُ عَلَى النَّاذِرِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بِالنَّذْرِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم

(قَوْلُهُ لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً إلَخْ) ثُمَّ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ صَارَ أُضْحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِلَّا فَلْيَجْعَلْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ أُضْحِيَّةً اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرُ اهـ زي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَاهُ لِلْأُضْحِيَّةِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ عَنْهَا وَإِلَّا فَلْيَجْعَلْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بَدَلًا عَنْهَا وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ تَعَيُّنِ الشِّرَاءِ بِالْقِيمَةِ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِثْلُهَا وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ عَنْهَا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُمْ خِلَافَهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَمْكِينُهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَانَ بِإِتْلَافٍ وَنَحْوِهِ لِإِثْبَاتِ الشَّارِعِ لَهُ وِلَايَةَ الذَّبْحِ وَالتَّفْرِقَةِ الْمُسْتَدْعِيَةِ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَدَلِ أَيْضًا وَالْعَدَالَةُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ حَتَّى تَنْتَقِلَ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ وَصِيٍّ خَانَ فَانْدَفَعَ، تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ وَبَحْثُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الْمُشْتَرِي انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ مِثْلَيْنِ لِلْمُتْلَفَةِ) أَيْ نَوْعًا وَجِنْسًا وَسِنًّا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ شَارَكَ بِهِ فِي أُخْرَى) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ شِقْصٍ بِهِ لِقِلَّتِهِ اشْتَرَى بِهِ لَحْمًا أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ دَرَاهِمَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِوُجُودِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَدُونَهَا) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ سِيَاقُهُ مِنْ رُجُوعِهِ لِمَا فِي الشَّرْحِ فَقَطْ تَأَمَّلْ فَإِنْ تَعَذَّرَ الدُّونُ فَشِقْصُ أُضْحِيَّةٍ يَذْبَحُهُ مَعَ الشَّرِيكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الشِّقْصُ فَهَلْ يَشْتَرِي بِهَا لَحْمًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا دَرَاهِمَ وَجْهَانِ وَعَلَى الثَّانِي تُصْرَفُ مَصْرِفَ الْأَصْلِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ لَهُ أَكْلٌ إلَخْ) وَلَا يُكْرَهُ الِادِّخَارُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَيُسْتَحَبُّ إذَا أَرَادَ الِادِّخَارَ أَنْ يَكُونَ مِنْ ثُلُثِ الْأَكْلِ لَا مِنْ ثُلُثَيْ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَقَدْ كَانَ الِادِّخَارُ مُحَرَّمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أُبِيحَ، وَيُسْتَحَبُّ الذَّبْحُ فِي بَيْتِهِ بِمَشْهَدِ أَهْلِهِ لِيَفْرَحُوا بِالذَّبْحِ وَيَتَمَتَّعُوا بِاللَّحْمِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ اهـ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْآتِي) وَهُوَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ» (قَوْلُهُ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى) أَيْ الثَّابِتِ حُكْمُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِنْهَا} [البقرة: ٥٨] .

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَاجِبَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الْأَكْلُ مِنْهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنَةُ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْهَا أَيْضًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي) وَهُوَ إذْنُهُ لَهُ.

(قَوْلُهُ وَإِطْعَامُ أَغْنِيَاءَ) ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَكْلٌ فَيُفِيدُ الْعَطْفُ أَنَّهُ مَسْنُونٌ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلِذَلِكَ صَرَفَهُ الشَّارِحُ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ وَقَدَّرَ لَهُ خَبَرًا فَهُوَ مُبْتَدَأٌ مِنْ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَالْمُرَادُ بِإِطْعَامِهِمْ إيصَالُهُ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْهَدِيَّةِ أَوْ تَضْيِيفُهُمْ عَلَيْهِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ يُرْسِلُ إلَيْهِمْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِنَحْوِ أَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ إذْ غَايَةُ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَالْمُضَحِّي نَعَمْ يُتَّجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِلْكُهُمْ لِمَا أَعْطَاهُ الْإِمَامُ لَهُمْ مِنْ أُضْحِيَّةِ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَتْ وَلَمْ يُبَيِّنُوا الْمُرَادَ بِالْغَنِيِّ هُنَا وَجَوَّزَ م ر أَنَّهُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَالْفَقِيرُ هُنَا مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَجَوَّزَ طب أَنَّ الْغَنِيَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا هُوَ مَنْ يَمْلِكُ ثَمَنَهَا فَاضِلًا عَمَّا يُعْتَبَرُ فَضْلُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِطْعَامُ أَغْنِيَاءَ لَا تَمْلِيكُهُمْ) اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَدْ اسْتَشْكَلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ يَجُوزُ الْإِهْدَاءُ إلَيْهِمْ وَالْإِهْدَاءُ تَمْلِيكٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا هَدِيَّةُ إطْعَامٍ عَلَى وَجْهِ الضِّيَافَةِ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْأَكْلِ أَيْ بِأَكْلِ نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الضَّيْفِ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْإِهْدَاءِ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَرِينَةِ الضِّيَافَةِ وَهَلْ لَهُ الْإِهْدَاءُ كَالْأَكْلِ أَوْ لَا كَالْبَيْعِ الْأَقْرَبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي الثَّانِي اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ مُسْلِمِينَ) خَرَجَ الْكُفَّارُ فَلَا يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا وَلَوْ فُقَرَاءَ حَتَّى لَوْ ارْتَدَّ الْمُضَحِّي امْتَنَعَ أَكْلُهُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>