للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ وَإِنْ تَرَكَهُمَا وَلَا إنْ مَكَثَ بِعُذْرٍ كَجَمْعِ مَتَاعٍ وَإِخْرَاجِ أَهْلٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ وَإِغْلَاقِ بَابٍ وَمَنْعٍ مِنْ خُرُوجٍ وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ وَهُمَا فِيهَا

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يَحْنَثْ مَا دَامَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ زَائِرٌ أَوْ عَائِدٌ عُرْفًا وَإِلَّا حَنِثَ اهـ شَرْحُ م ر وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ ثُمَّ يَأْتِي بِقَصْدِ الزِّيَارَةِ مَعَ نِيَّةِ أَنْ يُقِيمَ زَمَنَ النِّيلِ أَوْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى زِيَارَةً عُرْفًا فَيَحْنَثُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ سم وَلَا يَضُرُّ عَوْدُهُ إلَيْهَا لِنَقْلِ الْمَتَاعِ قَالَ الشَّاشِيُّ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنَابَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهَا وَبِمُجَرَّدِ الْعَوْدِ لَا يَصِيرُ سَاكِنًا. نَعَمْ إنْ مَكَثَ ضَرَّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ عَادَ مَرِيضًا قَبْلَ خُرُوجِهِ وَمَكَثَ عِنْدَهُ حَنِثَ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّهُ هُنَا خَرَجَ ثُمَّ عَادَ وَثَمَّ لَمْ يَخْرُجْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مُكْثٍ يُعَدُّ بِهِ سَاكِنًا وَهُوَ حَاصِلٌ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا اسْتِدَامَةَ سُكْنَى وَمَا فِي الْأُولَى ابْتِدَاؤُهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّرَدُّدِ كَذَا قَالَهُ حَجّ وَمَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ إلَى اعْتِمَادِ الْفَرْقِ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ إنْ عَادَ مَرِيضًا قَبْلَ خُرُوجِهِ فَإِنْ مَكَثَ حَنِثَ وَإِنْ خَرَجَ ثُمَّ عَادَ لِعِيَادَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَتْ بِقَدْرِ الْعَادَةِ وَتَخْتَلِفُ الْعَادَةُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ اهـ م ر انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ حَالًا بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ) هَذَا فِي الْمُتَوَطِّنِ فَلَوْ دَخَلَ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ هَلْ يُسْكِنَهُ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُهُ وَخَرَجَ فِي الْحَالِ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةِ التَّحَوُّلِ قَطْعًا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ خَرَجَ حَالًا بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ مَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ كَانَ مُتَوَطِّنًا فِيهِ قَبْلَ حَلِفِهِ فَلَوْ دَخَلَهُ لِنَحْوِ تَفَرُّجٍ فَحَلَفَ لَا يَسْكُنُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ قَطْعًا وَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ وَلَا الْخُرُوجَ مِنْ أَقْرَبِ الْبَابَيْنِ نَعَمْ لَوْ عَدَلَ لِبَابِ السَّطْحِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ غَيْرِهِ حَنِثَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّهُ بِصُعُودِهِ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ أَيْ وَلَا نَظَرَ لِتَسَاوِي الْمَسَافَتَيْنِ وَلَا لِأَقْرَبِيَّةِ بَابِ السَّطْحِ عَلَى مَا أَطْلَقَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَشْيِهِ إلَى الْبَابِ آخِذٌ فِي سَبَبِ الْخُرُوجِ وَبِالْعُدُولِ عَنْهُ إلَى الصُّعُودِ غَيْرُ آخِذٍ فِي ذَلِكَ عُرْفًا أَمَّا خُرُوجُهُ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّحَوُّلِ فَيَحْنَثُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُسَمَّى سَاكِنًا أَوْ مُقِيمًا عُرْفًا انْتَهَتْ. وَانْظُرْ هَلْ يُقَالُ مِثْلُ هَذَا فِي قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُسَاكَنَةِ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ م ر فِي صُورَةِ الْمُسَاكَنَةِ نَصُّهَا بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ نَظِيرُ مَا مَرَّ انْتَهَتْ، وَظَاهِرُهَا أَنْ يُقَالَ فِي الْمُسَاكَنَةِ مَا قِيلَ فِي السُّكْنَى فَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ بِنِيَّةِ التَّحَوُّلِ بِمَا إذَا كَانَ مُتَوَطِّنًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمَنْعٍ مِنْ خُرُوجٍ) قَالَ شَيْخُنَا وَلَيْسَ مِنْ الْمَنْعِ حَلِفُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ) أَيْ أَوْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ زَمِنًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْرِجُهُ، وَلَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْخُرُوجِ فَاتَتْهُ اهـ ز ي

(قَوْلُهُ لَا يُسَاكِنُهُ وَهُمَا فِيهَا) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَاحْتَرَزَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَمَّا لَوْ أَطْلَقَ الْمُسَاكَنَةَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُسَاكِنَ زَيْدًا وَنَوَى أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ فِي دَارٍ، وَكَذَا فِي الْبَلَدِ حَنِثَ بِمُسَاكَنَتِهِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ أَطْلَقَ حَنِثَ بِمُسَاكَنَتِهِ مُطْلَقًا أَيْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ فَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِسُكْنَى بَيْتٍ مِنْ دَارٍ صَغِيرَةٍ يَجْمَعُهَا صَحْنٌ وَاتَّحَدَ الْمَدْخَلُ حَنِثَ أَوْ خَانٌ كَبِيرٌ أَوْ صَغِيرٌ فَلَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ مِنْ التَّفْصِيلِ فَرَاجِعِهِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ وَنَوَى أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ، وَلَوْ فِي الْبَلَدِ حَنِثَ بِمُسَاكَنَتِهِ، وَلَوْ فِي الْبَلَدِ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ فَلَوْ لَمْ يَنْوِ مَوْضِعًا فَسَكَنَا فِي بَيْتَيْنِ يَجْمَعُهُمَا صَحْنٌ وَمَدْخَلُهُمَا وَاحِدٌ حَنِثَ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُرَادُ مَا قَالَهُ الْأَصْلُ إنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ مَوْضِعًا حَنِثَ بِالْمُسَاكَنَةِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ لَا إنْ كَانَ الْبَيْتَانِ مِنْ خَانٍ، وَلَوْ صَغِيرًا فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ اتَّحَدَ فِيهِ الْمَرْقَى وَتَلَاصَقَ الْبَيْتَانِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِسُكْنَى قَوْمٍ وَبُيُوتُهُ تُفْرَدُ بِأَبْوَابٍ وَمَغَالِيقَ فَهُوَ كَالدَّرْبِ وَهِيَ كَالدُّورِ وَلَا إنْ كَانَا مِنْ دَارٍ كَبِيرَةٍ وَإِنْ تَلَاصَقَا فَلَا يَحْنَثُ لِذَلِكَ بِخِلَافِهِمَا مِنْ دَارٍ صَغِيرَةٍ لِكَوْنِهِمَا فِي الْأَصْلِ مَسْكَنًا بِخِلَافِهِمَا مِنْ الْخَانِ الصَّغِيرِ، وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّارِ الْكَبِيرَةِ لَا فِي الْخَانِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ بَيْتٍ فِيهَا غَلَقٌ بِبَابٍ وَمَرْقًى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَوْ سَكَنَا فِي صُفَّتَيْنِ مِنْ الدَّارِ أَوْ فِي بَيْتٍ وَصُفَّةٍ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاكِنَانِ عَادَةً وَكَانَ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الصَّحْنِ الْجَامِعِ لِلْبَيْتَيْنِ مَثَلًا، وَفِي الْبَابِ الْمَدْخُولِ مِنْهُ مَعَ تَمَكُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ دُخُولِ بَيْتِ الْآخَرِ جُعِلَ كَالِاشْتِرَاكِ فِي الْمَسْكَنِ، وَلَوْ انْفَرَدَا فِي دَارٍ كَبِيرَةٍ بِحُجْرَةٍ مُنْفَرِدَةِ الْمَرَافِقِ كَالْمَرْقَى وَالْمَطْبَخِ وَالْمُسْتَحَمِّ وَبَابِهَا أَيْ الْحُجْرَةِ فِي الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ

وَكَذَا لَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجْرَةٍ كَذَلِكَ فِي دَارٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ

<<  <  ج: ص:  >  >>