للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأَشْبَهُ عِنْدَ ابْنِ الرِّفْعَةِ لُزُومُهُ كَمَا فِي رَمَضَانَ بَلْ أَوْلَى وَفَرَضَهُ فِي الْحَيْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ.

(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامِ (الْأَثَانِينِ لَمْ يَقْضِهَا إنْ وَقَعَتْ فِيمَا مَرَّ) مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَرْجِيحُ قَضَائِهَا إنْ وَقَعَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَتَعَقَّبْ فِي الْأَصْلِ الرَّافِعِيَّ فِي ذَلِكَ كَمَا تَعَقَّبَهُ فِيهِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ قَبْلُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ (أَوْ) وَقَعَتْ (فِي شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ صَوْمُهُمَا اتِّبَاعًا) لِكَفَّارَةٍ مَثَلًا (وَسَبَقَا) أَيْ مُوجِبُهُمَا نَذْرَ الْأَثَانِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا لِتَقَدُّمِ وُجُوبِهِمَا عَلَى النَّذْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْبِقَا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَقْيِيدِهِ الشَّهْرَيْنِ بِالْكَفَّارَةِ.

(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ (يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنْ جُمُعَةٍ تَعَيَّنَ) فَلَا يَصُومُ عَنْهُ قَبْلَهُ وَالصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ بِالشَّرْعِ ابْتِدَاءً (فَإِنْ نَسِيَهُ صَامَ يَوْمَهَا) أَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ كَانَ هُوَ وَقَعَ أَدَاءً وَإِلَّا فَقَضَاءً وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ السَّبْتُ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَوَّلَهُ الْأَحَدُ وَعُزِيَ لِلْأَكْثَرِينَ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرُهُ فَيَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.

(وَمَنْ نَذَرَ إتْمَامَ نَفْلٍ) مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ نَفْلٍ فَنَذَرَ إتْمَامَهُ (لَزِمَهُ) لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَصَحَّ الْتِزَامُهُ بِالنَّذْرِ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ) نَذْرُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

ذَلِكَ الْمَانِعِ لَمْ يَشْمَلْهَا النَّذْرُ، وَإِنْ زَمَنَ غَيْرِهِمَا يَقْضِي لِأَنَّ النَّاذِرَ الْتَزَمَ صَوْمَ سَنَةٍ وَلَمْ يَصُمْهَا اهـ مِنْ شَرْحِ حَجَرٍ (قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ عِنْدَ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) يُفَرَّقُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَأَيَّامِ الْحَيْضِ بِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ فَلَا مَشَقَّةَ فِي قَضَاءِ أَيَّامِهِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْقَضَاءَ لِأَيَّامِهِ لَشَقَّ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ لِأَنَّ النَّادِرَ يُلْحَقُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ تَابِعًا لِلرَّافِعِيِّ هُنَا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ زَمَنَ الْحَيْضِ يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُوَ عَنْ الْأَثَانِينِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ وَقَعَتْ فِي شَهْرَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فَإِنْ لَزِمَهُ مَعَ صَوْمِ الْأَثَانِينِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِكَفَّارَةٍ أَوْ لِنَذْرٍ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ، وَقْتًا مُعَيَّنًا قَدَّمَهُمَا عَلَى الْأَثَانِينِ، وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُهُ صَوْمُهُمَا لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ بِتَخَلُّلِ الْأَثَانِينِ، وَقَضَى لِلنَّذْرِ الْأَثَانِينَ الْوَاقِعَةَ فِيهِمَا إنْ وَجَبَتْ الْأَثَانِينُ قَبْلَهُمَا لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَهُمَا بَعْدَ النَّذْرِ لَا إنْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُمَا فَلَا يَقْضِيهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَالْأَثَانِينِ الْوَاقِعَةِ فِي رَمَضَانَ انْتَهَتْ إذَا عَلِمْت هَذَا، وَعَلِمْت مِنْهُ أَنَّ لُزُومَ الشَّهْرَيْنِ تَارَةً بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ، وَتَارَةً بِالنَّذْرِ عَلِمْت أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالشَّهْرَيْنِ فِي عِبَارَاتِهِمْ بَلْ مِثْلُهُمَا فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ شَهْرٌ وَأُسْبُوعٌ مَثَلًا إذَا لَزِمَاهُ بِالنَّذْرِ تَأَمَّلْ،.

وَفِي سم قَوْلُهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذَرَ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ قَالَ م ر مِثْلُهَا الشَّهْرُ الْمُعَيَّنُ، وَالْأُسْبُوعُ الْمُعَيَّنُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي مَكْرُوهٍ مَعَ كَرَاهَةِ إفْرَادِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا صَامَهُ نَفْلًا فَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ، وَيُوَجَّهُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ لَا نَفْسُ صَوْمِهِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ نَذَرَ صَوْمِ الدَّهْرِ إذَا كُرِهَ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ وَقَعَ أَدَاءً لَا يُقَالُ إنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ نَذْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَنْعَقِدُ مَعَ أَنَّ إفْرَادَهُ بِالصَّوْمِ مَكْرُوهٌ فَنَذْرُ صَوْمِهِ نَذْرٌ لِلْمَكْرُوهِ، وَنَذْرُ الْمَكْرُوهِ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ نَذْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَذْرٌ لِلْمَكْرُوهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ نَذْرًا لِلْمَكْرُوهِ إذَا نَذَرَ صَوْمَهُ مُنْفَرِدًا بِأَنْ قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي نَذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْإِفْرَادِ الْمَكْرُوهِ لِجَوَازِ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَذْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ سَوَاءٌ قَصَدَ ضَمَّ غَيْرِهِ إلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ إفْرَادَهُ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا مِنْ شُيُوخِنَا عَلَى مَا أَجَبْت بِهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَأَقُولُ ثُمَّ إذَا صَحَّ نَذْرُهُ، وَأُفْرِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِقَصْدِ النَّذْرِ صَحَّ عَنْ النَّذْرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَإِنْ كُرِهَ بِقَصْدِ الْإِفْرَادِ، وَقَدْ يُقَالُ لَا كَرَاهَةَ كَمَا لَوْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ عَنْ نَذْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ بِجَامِعِ الْإِفْرَادِ فِي كُلٍّ عَنْ نَذْرٍ صَحِيحٍ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا أَوَّلُ الْأُسْبُوعِ الْأَحَدُ، وَانْظُرْ مَا وَجْهُ ذَلِكَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ إتْمَامَ نَفْلٍ) أَيْ نَذَرَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَوْلُهُ فَهَذَا أَعَمُّ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّفَلَ أَعَمُّ مِنْ الصَّوْمِ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّ نَذْرَ إتْمَامِهِ صَادِقٌ بِمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ وَبِمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ إلَخْ) وَهَلْ يُثَابُ عَلَى الْجَمِيعِ، ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ لَا قَالَ شَيْخُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ مِنْ حِينِ النَّذْرِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ اهـ س ل.

(قَوْلُهُ أَوْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ) أَيْ أَوْ أَصْبَحَ فِي يَوْمٍ مُمْسِكًا وَلَمْ يَنْوِهِ فَنَذَرَ صِيَامَهُ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ كَمَا صَوَّرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَزِمَهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ نَوَى أَثْنَاءَ النَّهَارِ صَوْمَهُ نَفْلًا كَانَ صَائِمًا مِنْ أَوَّلِهِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ اللُّزُومِ، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ، وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ صَوْمَهُ تَوَجَّهَ إلَى الْتِزَامِ صَوْمِ كُلِّ الْيَوْمِ، وَهُوَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِهِ قَبْلَ النَّذْرِ مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا فَأُلْغِيَ، وَثَوَابُهُ عَلَى الْجَمِيعِ مِنْ تَفَضُّلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجَارِي عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ اهـ إيعَابٌ مُلَخَّصًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ) فِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَكَذَا بَعْضُ كُلِّ عِبَادَةٍ كَبَعْضِ رَكْعَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ نَعَمْ يَصِحُّ نَذَرَ بَعْضِ النُّسُكِ وَبَعْضِ الطَّوَافِ قَالَهُ شَيْخُنَا، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ النُّسُكُ كَامِلًا، وَالطَّوَافُ كَامِلًا أَوْ إذَا فَعَلَهُ يَقَعُ قَدْرُ مَا نَذَرَهُ وَاجِبًا، وَغَيْرُهُ نَفْلًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ النُّسُكِ وَالطَّوَافِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِيهِمَا الثَّانِي لَكِنْ لَا يَخْرُجُ عَنْ النَّذْرِ إلَّا بِفِعْلِ الْجَمِيعِ فِي النُّسُكِ، وَكَذَا فِي الطَّوَافِ إنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ إنَّهُ لَا يُنْدَبُ التَّطَوُّعُ بِنَحْوِ طَوْفَةٍ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَصَدَ فِي نَذْرِهِ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْبَعْضِ الَّذِي نَذَرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عَلَى نَظِيرِ مَا مَرَّ فِي إفْرَادِ يَوْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>