للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِهِ لِيَكْتُبَ الْإِمَامُ (لَهُ) كِتَابًا بِالتَّوْلِيَةِ وَبِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَفِيهِ الزَّكَوَاتُ وَالدِّيَاتُ وَغَيْرُهَا.

(وَ) أَنْ (يَبْحَثَ الْقَاضِي عَنْ حَالِ عُلَمَاءِ الْمَحَلِّ وَعُدُولِهِ) قَبْلَ دُخُولِهِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَحِينَ يَدْخُلُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِمْ وَتَعْبِيرِي بِالْمَحَلِّ هُنَا فِيمَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَلَدِ.

(و) أَنْ (يَدْخُلَ) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (يَوْمَ اثْنَيْنِ) صَبِيحَتَهُ (فَ) إنْ عَسِرَ دَخَلَ يَوْمَ (خَمِيسٍ فَ) يَوْمَ (سَبْتٍ) وَقَوْلِي فَخَمِيسٍ فَسَبْتٍ مِنْ زِيَادَتِي وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ (وَ) أَنْ (يَنْزِلَ وَسَطَ الْمَحَلِّ) بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى الْأَشْهَرِ لِيَتَسَاوَى أَهْلُهُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ.

(وَ) أَنْ (يَنْظُرَ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ) لِأَنَّهُ عَذَابٌ (فَمَنْ أَقَرَّ) مِنْهُمْ (بِحَقٍّ فَعَلَ) بِهِ (مُقْتَضَاهُ) فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ حَدًّا أَقَامَهُ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَهُ أَوْ تَعْزِيرًا وَرَأَى إطْلَاقَهُ فَعَلَ أَوْ مَالًا أَمَرَهُ بِأَدَائِهِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَلَمْ يَثْبُتْ إعْسَارُهُ دَامَ حَبْسُهُ وَإِلَّا نُودِيَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ خَصْمٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَحَدٌ أُطْلِقَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَمَنْ قَالَ ظُلِمْت) بِالْحَبْسِ (فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ) فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا صُدِّقَ الْمَحْبُوسُ بِيَمِينِهِ (فَإِنْ كَانَ) خَصْمُهُ (غَائِبًا كَتَبَ إلَيْهِ لِيَحْضُرَ) هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ عَاجِلًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَلَفَ وَأُطْلِقَ لَكِنْ يَحْسُنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ كَفِيلٌ.

(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي (الْأَوْصِيَاءِ) بِأَنْ يُحْضِرَهُمْ إلَيْهِ فَمَنْ ادَّعَى وِصَايَةً بَحَثَ عَنْهَا هَلْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَا وَعَنْ حَالِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْوُجُوبُ، وَكَانَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ أَنْ يَقُولَ، وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّنِّ مِنْ زِيَادَتِي لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ الْأَصْلِ كَمَا سَلَكَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ لِيُسَوِّ فَقَالَ وَالتَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ مِنْ زِيَادَتِي، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا فِي إيهَامِ تَخْصِيصِ الْكَتْبِ بِالْإِمَامِ دُونَ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كِتَابًا بِالتَّوْلِيَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِالتَّوْلِيَةِ، وَمَا فَوَّضَهُ إلَيْهِ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْقَاضِي، وَيُعَظِّمُهُ فِيهِ، وَيَعِظُهُ، وَيُبَالِغُ فِي وَصِيَّتِهِ بِالتَّقْوَى، وَمُشَاوَرَةِ الْعُلَمَاءِ، وَالْوَصِيَّةِ بِالضُّعَفَاءِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَبِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ) أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمَحَلِّ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ لَا الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا يَحْكُمُ بِاجْتِهَادِهِ، وَإِلَّا فَبِمَذْهَبِ مُقَلَّدِهِ، وَأَمَّا كُتُبُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَلِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِمَا أَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ أَوْ عَلِمَهُ عَنْهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَبْحَثَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي إذَا وُلِّيَ أَنْ يَدْعُوَ أَصْدِقَاءَهُ الْأُمَنَاءَ لِيُعْلِمُوهُ عُيُوبَهُ فَيَسْعَى فِي زَوَالِهَا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ هَذَا الدَّيْنَ لَا يَتَغَيَّرُ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَلْوَانِ يُمْكِنُ تَغْيِيرُهَا بِغَيْرِهَا بِخِلَافِ السَّوَادِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ يَوْمَ اثْنَيْنِ) أَيْ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَدِينَةِ فِيهِ حِينَ اشْتَدَّ النَّهَارُ» ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»

(تَنْبِيهٌ) سَيْرُ أَصْحَابِ الْمَقَارِعِ بَيْنَ يَدَيْ الْحُكَّامِ مَكْرُوهٌ رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - غَدَا عَلَى نَاقَتِهِ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إلَيْك إلَيْك» اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ صَبِيحَتَهُ) كَانَ الْأَوْلَى، وَصَبِيحَتَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ عَسِرَ دَخَلَ يَوْمَ خَمِيسٍ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ، وَصَوْمَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْزِلَ وَسَطَ الْمَحَلِّ) أَيْ حَيْثُ اتَّسَعَتْ خُطَّتُهُ، وَإِلَّا نَزَلَ حَيْثُ تَيَسَّرَ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ مَوْضِعٌ يَعْتَادُ الْقُضَاةُ النُّزُولَ فِيهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى الْأَشْهَرِ) عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ وَسَطِ الْقَوْمِ فَهُوَ بِالسُّكُونِ أَكْثَرُ مِنْ الْفَتْحِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِيَتَسَاوَى أَهْلُهُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ تَسَاوِيَ كُلٍّ مَعَ نَظِيرِهِ فَأَهْلُ الْأَطْرَافِ يَتَسَاوَوْنَ، وَكَذَا مَنْ يَلِيهِمْ، وَهَكَذَا اهـ سم أَيْ لِأَنَّ السَّاكِنَ بِالْقُرْبِ مِنْ وَسَطِ الْبَلَدِ لَيْسَ مُسَاوِيًا لِمَنْ مَسْكَنُهُ فِي أَطْرَافِهَا فَأَشَارَ إلَى التَّسَاوِي فِي طَرَفٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فِي الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ لَهُ لَا مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْظُرَ أَوَّلًا) أَيْ نَدْبًا بَعْدَ أَنْ يُنَادَى فِي الْبَلَدِ مُتَكَرِّرًا أَنَّ الْقَاضِيَ يُرِيدُ النَّظَرَ فِي الْمَحْبُوسِينَ يَوْمَ كَذَا فَمَنْ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ أَيْ صَبِيحَتَهُ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَيَقْصِدُ الْمَسْجِدَ، وَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَأْمُرُ بِقِرَاءَةِ الْعَهْدِ الَّذِي مَعَهُ، وَيُنَادِي مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَحْضُرْ مَحَلَّ كَذَا، وَعِنْدَ النَّظَرِ فِي أَهْلِ الْحَبْسِ يُنَادِي مَنْ كَانَ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ يَوْمَ كَذَا، وَهَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فِي أَهْلِ الْحَبْسِ) إلَّا إنْ وَجَدَ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُمْ كَمَحَاجِيرَ جِيَاعٍ وَمَالِ وَقْفٍ ضَائِعٍ، وَإِلَّا قَدَّمَهُ، وَيَأْمُرُ أَوَّلًا بِالنِّدَاءِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ فِي يَوْمِ كَذَا فَمَنْ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ، وَيَبْعَثُ الْقَاضِي مَنْ يَكْتُبُ لَهُ أَسْمَاءَهُمْ، وَفِيمَا حُبِسُوا، وَمَنْ حَبَسَهُمْ فَإِذَا جَلَسَ أَخَذَ الْوَرَقَةَ، وَنَظَرَ فِيهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَدَامَ حَبْسَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فِيهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ خَصْمٌ لَظَهَرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا نُودِيَ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ، وَفَائِدَةُ النِّدَاءِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ احْتِمَالُ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ غَرِيمٌ أَعْرَفُ بِحَالِهِ فَيُقِيمَ بَيِّنَةً بِيَسَارِهِ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ كَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَفِي النِّدَاءِ بَعْدَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ نَظَرٌ انْتَهَتْ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا نُودِيَ عَلَيْهِ إلَخْ) إنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ النِّدَاءِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ إعْسَارُهُ تَبَيَّنَ أَنْ لَا مَالَ. قُلْت فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ خَصْمٌ آخَرُ رُبَّمَا أَظْهَرَ مَالًا خَفِيَ عَلَى الشُّهُودِ فَكَانَ ذَلِكَ فَائِدَةَ النِّدَاءِ اهـ (قَوْلُهُ فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ) قِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّ، وَضْعَهُ فِي الْحَبْسِ حُكْمٌ مِنْ الْقَاضِي الْأَوَّلِ بِحَبْسِهِ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ الْخَصْمُ الْحُجَّةَ اهـ سم

(قَوْلُهُ كَتَبَ إلَيْهِ) أَيْ أَوْ إلَى قَاضِي بَلَدِهِ يَأْمُرُهُ بِالْحُضُورِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ الْغَائِبُ أَيْ إنْ لَمْ يَحْضُرْ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَكِيلِهِ، وَقَوْلُهُ حَلَفَ أَيْ الْمَحْبُوسُ اهـ، وَانْظُرْ هَلْ التَّحْلِيفُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ، وَقَوْلُهُ وَأُطْلِقَ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَإِنْ غَابَ عَنْ الْبَلَدِ كَتَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي لِيَحْضُرَ عَاجِلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>