للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا (فَمَنْ وَجَدَهُ عَدْلًا قَوِيًّا) فِيهَا (أَقَرَّهُ أَوْ فَاسِقًا) أَوْ شَكَّ فِي عَدَالَتِهِ وَلَمْ يُعَدِّلْهُ الْحَاكِمُ الْأَوَّلُ (أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ أَوْ) عَدْلًا (ضَعِيفًا) لِكَثْرَةِ الْمَالِ أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ (عَضَدَهُ بِمُعَيَّنٍ) يَتَقَوَّى بِهِ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي الْمَنْصُوبِينَ عَلَى الْمَحَاجِيرِ وَتَفْرِقَةِ الْوَصَايَا ثُمَّ فِي الْوَقْفِ الْعَامِّ وَالْمَالِ الضَّالِّ وَاللُّقَطَةِ.

(ثُمَّ يَتَّخِذَ كَاتِبًا) لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَفْرُغُ لِلْكِتَابَةِ غَالِبًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ لِتُؤْمَنَ خِيَانَتُهُ (ذَكَرًا حُرًّا) هُمَا مِنْ زِيَادَتِي (عَارِفًا بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ وَسِجِلَّاتٍ) وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ لِيَعْلَمَ صِحَّةَ مَا يَكْتُبُهُ مِنْ فَسَادِهِ (شَرْطًا) فِيهَا وَالْمَحْضَرُ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَا يُكْتَبُ فِيهِ مَا جَرَى لِلْمُتَحَاكِمَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ أَوْ تَنْفِيذُهُ سُمِّيَ سِجِلًّا وَقَدْ يُطْلَقَانِ عَلَى مَا يُكْتَبُ (فَقِيهًا) بِمَا زَادَ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ لِئَلَّا يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ الْجَهْلِ (عَفِيفًا) عَنْ الطَّمَعِ لِئَلَّا يُسْتَمَالَ بِهِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَافِرَ عَقْلٍ) لِئَلَّا يُخْدَعَ (جَيِّدَ خَطٍّ) لِئَلَّا يَقَعَ الْغَلَطُ وَالِاشْتِبَاهُ حَاسِبًا فَصِيحًا (نَدْبًا) فِيهَا.

(وَ) أَنْ يَتَّخِذَ (مُتَرْجِمَيْنِ) لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا فِي تَعْرِيفِ كَلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْقَاضِي لُغَتَهُ مِنْ خَصْمٍ أَوْ شَاهِدٍ أَمَّا تَعْرِيفُ كَلَامِ الْقَاضِي الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْخَصْمُ أَوْ الشَّاهِدُ لُغَتَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ مَحْضٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

فَيَلْحَنَ أَيْ يُفْصِحَ بِحُجَّتِهِ، وَإِنْ زَعَمَ أَيْ الْمَحْبُوسُ الْجَهْلَ بِسَبَبِ حَبْسِهِ أَوْ قَالَ لَا خَصْمَ لِي نُودِيَ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَغَيْرِهِ وَلَا يُحْبَسُ مُدَّةَ النِّدَاءِ وَلَا يُخَلَّى بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُرَاقَبُ فَإِنْ حَضَرَ خَصْمُهُ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَأَقَامَ حُجَّةً عَلَى الْحَقِّ أَوْ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ عَلَيْهِ بِكَذَا فَذَلِكَ، وَإِلَّا أُطْلِقَ أَيْ الْمَحْبُوسُ فِي هَذِهِ، وَالْمَحْبُوسُ فِيمَا قَبْلَهَا نَعَمْ يَحْلِفُ الثَّانِي عَلَى مَا يَدَّعِيهِ لِأَنَّ الْحَبْسَ بِلَا خَصْمٍ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ بِاخْتِصَارٍ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِي عَدَالَتِهِ) الْمُعْتَمَدُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فِي الْعَدَالَةِ بَقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ عَدَالَتِهِ اهـ م ر اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَّخِذُ كَاتِبًا) أَيْ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً أَوْ كَانَ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَلَا يُنْدَبُ لَهُ اتِّخَاذُهُ بَلْ قَالَ الْقَاضِي يَحْرُمُ لِئَلَّا يُتَغَالَى فِي الْأُجْرَةِ فَالْأَوْلَى تَخْلِيَةُ النَّاسِ يَسْتَأْجِرُونَ مَنْ أَرَادُوا وَلَا يُحْصَرُ فِي كَاتِبٍ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا لَمْ يُنْدَبْ اتِّخَاذُهُ كَالْقَاسِمِ، وَالْمُقَوِّمِ، وَالْمُتَرْجِمِ، وَالْمُسْمِعِ، وَالْمُزَكِّي لِئَلَّا يَتَغَالَوْا فِي الْأُجْرَةِ وَلِلْقَاضِي، وَإِنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِ، وَعِيَالَهُ نَفَقَةً، وَكُسْوَةً، وَغَيْرَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ، وَوَجَدَ كِفَايَتَهُ، وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَمَحَلُّ جَوَازِ الْأَخْذِ لِلْمَكْفِيِّ، وَغَيْرِهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ صَالِحٌ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا يُرْزَقُ مِنْ خَاصِّ مَالِ الْإِمَامِ أَوْ الْآحَادِ وَأُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَلَوْ قَاضِيًا، وَثَمَنُ وَرَقِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ، وَنَحْوهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ اُحْتِيجَ لِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى مَنْ شَاءَ الْكِتَابَةُ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ خَيْلٍ وَغِلْمَانٍ وَدَارٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ كَالصَّحَابَةِ، وَيُرْزَقُ مِنْهُ أَيْضًا كُلُّ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ كَالْأَمِيرِ، وَالْمُفْتِي، وَالْمُحْتَسِبِ، وَالْمُؤَذِّنِ، وَالْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ، وَمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَعِيَالَهُ هَلْ الْمُرَادُ مِنْهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ أَوْ مَنْ كَانَ فِي نَفَقَتِهِ، وَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مُرُوءَةً كَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ الْأَوَّلُ، وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ قَدْ يَقْطَعُهُ عَنْ الْكَسْبِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لِمَحْضِ الْمُوَاسَاةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ

(فَائِدَةٌ) كَانَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُتَّابٌ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيٌّ، وَمُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ) الْمَحْضَرُ مُسْوَدَّاتُ الشُّهُودِ، وَالسِّجِلُّ مَا يَبْقَى عِنْدَ الْقَاضِي، وَالْكُتُبُ الْحُكْمِيَّةُ مَا يُعْطَى لِلْخَصْمَيْنِ كَالْحُجَجِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ) وَهِيَ مَا يَكْتُبُهُ بَعْضُ الْقُضَاةِ لِبَعْضٍ أَنِّي حَكَمْت بِكَذَا فَنَفِّذْهُ اهـ ح ل، وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِالْحُجَجِ اهـ (قَوْلُهُ شَرْطًا فِيهَا) أَيْ فِي الْكِتَابَةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَدْلِ، وَمَا بَعْدَهُ شَرْطًا فِي كِتَابَةِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ هَكَذَا يُفْهَمُ فَتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَعْنِي عَدْلًا، وَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَيْ الْكِتَابَةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ شَرْطًا فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي صَاحِبِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ تَنْفِيذُهُ) هُوَ أَنْ يَكْتُبَ بِالْحُكْمِ إلَى قَاضٍ آخَرَ، وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ مِنْ الْمُنَفِّذِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْحُكْمِ عِنْدَنَا، وَإِلَّا كَانَ إثْبَاتًا لِحُكْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ اهـ س ل (قَوْلُهُ سُمِّيَ سِجِلًّا) وَهُوَ مَا يَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْقَاضِي، وَتُؤْخَذُ صُورَتُهُ، وَقَدْ يُسَمَّى ذَلِكَ بِكِتَابِ الْحُكْمِ اهـ ح ل فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ وَكُتُبٍ حُكْمِيَّةٍ عَطْفَ تَفْسِيرٍ اهـ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُطْلَقَانِ عَلَى مَا يُكْتَبُ) أَيْ يُطْلَقُ الْمَحْضَرُ عَلَى السِّجِلِّ، وَيُطْلَقُ السِّجِلُّ عَلَى الْمَحْضَرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ الْجَهْلِ) أَيْ لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِ الْخَلَلُ مِنْ قِبَلِ الْجَهْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ جَيِّدَ خَطٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَجَوْدَةُ خَطٍّ، وَإِيضَاحُهُ مَعَ ضَبْطِ الْحُرُوفِ، وَتَرْتِيبِهَا، وَتَضْيِيقِهَا لِئَلَّا يَقَعَ فِيهَا إلْحَاقٌ، وَتَبْيِينُهَا لِئَلَّا يُشْتَبَهَ نَحْوُ سَبْعَةٍ بِتِسْعَةٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ نَدْبًا) حَالٌ مِنْ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مَنْدُوبَةً فِيهَا أَيْ الْكِتَابَةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَّخِذَ مُتَرْجِمَيْنِ) اُسْتُشْكِلَ اتِّخَاذِ الْمُتَرْجِمَيْنِ بِأَنَّ اللُّغَاتِ لَا تَنْحَصِرُ، وَيَبْعُدُ حِفْظُ شَخْصٍ لِكُلِّهَا، وَيَبْعُدُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي كُلِّ لُغَةٍ مُتَرْجِمًا لِلْمَشَقَّةِ فَالْأَقْرَبُ أَنْ يَتَّخِذَ مَنْ يَعْرِفُ اللُّغَاتِ الَّتِي يَغْلِبُ وُجُودُهَا فِي عَمَلِهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ عُسْرًا أَيْضًا اهـ ز ي.

(فَائِدَةٌ) التَّرْجُمَانُ يَقُولُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَضَمِّ الْجِيمِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ اللُّغَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>