للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَصْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَلَهَا أَيْضًا وَقْتُ ضَرُورَةٍ وَسَيَأْتِي وَوَقْتُ حُرْمَةٍ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَا يَسَعُهَا وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً لَكِنَّهُمَا يَجْرِيَانِ فِي غَيْرِ الظُّهْرِ وَعَلَى هَذَا فَفِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَالْقَاضِي إلَى آخِرِهِ تَسَمُّحٌ.

(فَ) وَقْتُ (عَصْرٍ) مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ (إلَى غُرُوبٍ) لِلشَّمْسِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِي مُسْلِمٍ «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ»

ــ

[حاشية الجمل]

وَيَسَعُ السِّتْرَ لِلْعَوْرَةِ وَاللِّبَاسَ لِلتَّجَمُّلِ وَإِزَالَةَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْمُخَفَّفَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةِ وَيَسَعُ أَكْلَ لُقَيْمَاتٍ تَكْسِرُ حِدَةَ الْجُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَائِعًا وَيَسَعُ صَلَاةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا مُؤَكَّدًا وَغَيْرَهُ وَهَذَا الضَّابِطُ لِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ يَجْرِي فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسِ وَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ أَيْ مُمْتَدًّا مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ فَوَقْتُ الْفَضِيلَةِ مُشْتَرَكٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ اخْتِيَارٌ لَا غَيْرُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ وَبَقِيَ قَدْرُ تُحْرِمُ وَخَلَا مِنْهَا قَدْرُ الظُّهْرِ وَالصَّلَاةُ لَزِمَتْ مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إنْ صَلَحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَخَلَا قَدْرُهُ اهـ وَمُحَصِّلُهُ أَنْ تَزُولَ الْمَوَانِعُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً فَوَقْتُ الظُّهْرِ الضَّرُورِيُّ لَهُ صُورَتَانِ وَكَذَا يُقَالُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ الضَّرُورِيِّ وَهُوَ أَنْ تَزُولَ الْمَوَانِعُ وَيَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا أَوْ مِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةَ التَّحَرُّمِ، وَأَمَّا الْعَصْرُ فَوَقْتُهُ الضَّرُورِيُّ لَهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَنْ تَزُولَ الْمَوَانِعُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا هِيَ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةَ التَّحَرُّمِ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي كُلٍّ مِنْ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ تَأَمَّلْ اهـ لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَا يَسَعُهَا) أَيْ جَمِيعُ أَرْكَانِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ يَسَعُ الْأَرْكَانَ وَلَا يَسَعُ بَقِيَّةَ السُّنَنِ وَأَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِتِلْكَ السُّنَنِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ الزَّمَنِ أَيْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا إلَى هَذَا الْوَقْتِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً أَيْ بِوُقُوعِ رَكْعَةٍ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَا يَسَعُهَا هَلْ الْمُرَادُ لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَازَ أَوْ أَعَمَّ أَوْ يَفْصِلَ، فَإِنْ أَخَّرَ إلَى مَا لَا يَسَعُ جَمِيعَهَا لَكِنْ يَسَعُ الْوَاجِبَاتِ، فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا لَمْ يَحْرُمْ أَوْ الْإِتْيَانَ بِجَمِيعِهَا يَحْرُمُ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ أَدْرَكَ آخِرَ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَوْ أَدَّى الْفَرِيضَةَ بِسُنَّتِهَا لَفَاتَ الْوَقْتُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَرْكَانِ تَقَعُ فِي الْوَقْتِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّ السُّنَنَ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ الْوَقْتِ إنْ كَانَ يَسَعُ جَمِيعَ أَرْكَانِهَا وَلَا يَسَعُ مَعَ ذَلِكَ سُنَنَهَا فَيَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ، وَإِنْ لَزِمَ إخْرَاجُ بَعْضِهَا عَنْ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمَدِّ وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ؛ لِأَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ فِيهَا وَلَا مَحْذُورَ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُخْرِجُ بَعْضًا وَهُوَ جَائِزٌ بِالْمَدِّ قَالَ م ر لَا يُقَالُ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الْمَدِّ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَّ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ يُشْبِهُ الْمَدَّ مِنْ جِهَةٍ دُونَ أُخْرَى فَلِشَبَهِهِ بِالْمَدِّ جَازَ وَلِكَوْنِهِ فِيهِ مُحَافَظَةٌ عَلَى سُنَنِ الصَّلَاةِ كَانَ أَفْضَلَ.

قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ لَا يَسَعُ جَمِيعَ الْأَرْكَانِ فَلَا يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ اهـ فَقُلْت لَهُ لَعَلَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إذَا أَخَّرَهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَمَّا إذَا كَانَ بِعُذْرٍ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الْإِتْيَانِ بِالسُّنَنِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِالتَّأْخِيرِ فَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمُشَارِ إلَيْهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت م ر قَرَّرَهُ ثُمَّ قَالَ فِيمَنْ أَخَّرَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ جَمِيعَهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُكَلَّفُ الْعَجَلَةَ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ أَخَّرَ بِعُذْرٍ أَمْ لَا. نَعَمْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى إيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ انْتَهَتْ وَنَقَلَهَا ع ش عَلَى م ر وَأَقَرَّهَا اهـ (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهِ) هَذَا مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ تَسَمُّحٌ أَيْ تَسَاهُلٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ إلَخْ يَشْمَلُ وَقْتَ الْحُرْمَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَقْتُهَا وَقْتَ اخْتِيَارٍ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَوَقْتَ جَوَازٍ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي اهـ شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَيْضًا وَقْتُ جَوَازٍ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَيَتَّحِدُ بِالذَّاتِ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ وَالْجَوَازِ كَمَا اتَّحَدَ كَذَلِكَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ فِي الْمُغْرِبِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم.

(قَوْلُهُ: مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ) أَيْ غَيْرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ زِيَادَةٍ، وَإِنْ قُلْت وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَّا أَنَّ خُرُوجَ وَقْتِ الظُّهْرِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ بِدُونِهَا وَقِيلَ إنَّهَا مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَقِيلَ إنَّهَا فَاصِلَةٌ بَيْنَهُمَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً إلَخْ) هَذَا بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الْآتِي فِي الصُّبْحِ بِقَوْلِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ مَنْ أَدْرَكَ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا وَنَصُّ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر هُنَا لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» اهـ (قَوْلُهُ: وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ إلَخْ) أَتَى بِهِ لِعَدَمِ صَرَاحَةِ الْأَوَّلِ فِي مَقْصُودِهِ مِنْ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ لِلْغُرُوبِ إذْ قَوْلُهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يُفْهِمُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا لَا يُدْرِكُ الْعَصْرَ وَمُقْتَضَاهُ خُرُوجُ وَقْتِهَا بِذَلِكَ اهـ ع ش أَوْ يُقَالُ

<<  <  ج: ص:  >  >>