(وَ) لَكِنْ (سُنَّ تَقْدِيمُ مُسَافِرِينَ مُسْتَوْفِزِينَ) شَدُّوا الرَّحَّالَ لِيَخْرُجُوا مَعَ رُفْقَتِهِمْ عَلَى مُقِيمِينَ (وَ) تَقْدِيمُ (نِسْوَةٍ) عَلَى غَيْرِهِنَّ مِنْ الْمُقِيمِينَ طَلَبًا لِسِتْرِهِنَّ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْمُسَافِرُونَ وَالنِّسْوَةُ فِي الْمَجِيءِ إلَى الْقَاضِي (إنْ قَلُّوا) وَيَنْبَغِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ مُدَّعِينَ وَمُدَّعًى عَلَيْهِمْ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ التَّقْدِيمِ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ كَثُرُوا أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مُسَافِرِينَ أَوْ نِسْوَةً فَالتَّقْدِيمُ بِالسَّبْقِ أَوْ الْقُرْعَةِ كَمَا مَرَّ أَوْ نِسْوَةً وَمُسَافِرِينَ قُدِّمُوا عَلَيْهِنَّ وَالِازْدِحَامُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ كَالِازْدِحَامِ عَلَى الْقَاضِي إنْ كَانَ الْعِلْمُ فَرْضًا وَإِلَّا فَالْخِيَرَةُ إلَى الْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ.
(وَحَرُمَ) عَلَيْهِ (اتِّخَاذِ شُهُودٍ) مُعَيَّنِينَ (لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ (بَلْ مَنْ) شَهِدَ عِنْدَهُ وَ (عَلِمَ) مِنْ عَدَالَةٍ أَوْ فِسْقٍ (عَمِلَ بِعِلْمِهِ) فِيهِ فَيَقْبَلُ الْأَوَّلَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْدِيلٍ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْخَصْمُ وَيَرُدُّ الثَّانِي وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَحْثٍ نَعَمْ لَا يَعْمَلُ بِشَهَادَةِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ عَلَى الْأَرْجَحِ عِنْدَ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ تَفْرِيعًا عَلَى تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُمَا (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ ذَلِكَ (اسْتَذْكَاهُ) أَيْ طَلَبَ تَزْكِيَتَهُ وُجُوبًا، وَإِنْ لَمْ يَطْعَنْ فِيهِ الْخَصْمُ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ شَرْطِهَا (كَانَ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ (يَكْتُبَ مَا يُمَيِّزُ الشَّاهِدَ وَالْمَشْهُودَ لَهُ وَ) الْمَشْهُودَ (عَلَيْهِ) مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَالْحِرَفِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الشَّاهِدِ مَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ كَبَعْضِيَّةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ (وَ) الْمَشْهُودُ (بِهِ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَنِكَاحٍ فَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الشَّاهِدِ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدَّرَ الدَّيْنَ (وَيَبْعَثُ) سِرًّا (بِهِ) أَيْ بِمَا كَتَبَهُ صَاحِبَيْ مَسْأَلَةٍ وَلَا يُعْلِمُ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ.
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْمَعُ غَيْرَهَا فِي مُدَّةِ إحْضَارِ نَحْوِ الْبَيِّنَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَسُنَّ تَقْدِيمُ مُسَافِرِينَ) أَيْ، وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ اهـ عَنَانِيٌّ أَيْ تَقْدِيمُهُمْ بِجَمِيعِ دَعَاوِيهِمْ مَا لَمْ يَضُرَّ غَيْرَهُمْ إضْرَارًا بَيِّنًا أَيْ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَتَقْدِيمُ نِسْوَةٍ أَيْ بِجَمِيعِ دَعَاوِيهِنَّ وَيُقَدِّمُ الْمُسَافِرَاتِ عَلَى الْمُسَافِرِينَ وَالْعَجُوزُ كَالشَّابَّةِ خِلَافًا لِمَنْ أَلْحَقَهَا بِالرَّجُلِ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ هِيَ وَالشَّابَّةُ قُدِّمَتْ الشَّابَّةُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ عَلَى مُقِيمِينَ) وَكَذَا عَلَى مُقِيمَاتٍ كَمَا سَيَأْتِي فَاَلَّذِي يَأْتِي لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ هَذَا إذْ ذَاكَ فِي تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْمُقِيمَاتِ، وَهَذَا فِي تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْمُقِيمِينَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إنْ قَلُّوا) غَلَبَ فِي جَمْعِ الذُّكُورِ الْمُسَافِرِينَ عَلَى النِّسْوَةِ وَدَخَلَ فِي النِّسْوَةِ الْعَجَائِزُ خِلَافًا لِمَنْ أَلْحَقَهُنَّ بِالرِّجَالِ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ إلَخْ) أَيْ فَهَذَا أَعَمُّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إذْ هُوَ فِي تَقْدِيمِ الْمُدَّعِي فَالْمُسْتَثْنَى أَعَمُّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَثُرُوا إلَخْ) وَلَمْ يُبَيِّنُوا حَدَّ الْكَثْرَةِ وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَكُونُوا مِثْلَ الْمُقِيمِينَ أَوْ أَكْثَرَ كَالْحَجِيجِ بِمَكَّةَ.
وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ تُفْهِمُ اعْتِبَارَ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ لَا اعْتِبَارَ الْمُسَافِرِينَ بِأَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ قُدِّمُوا عَلَيْهِنَّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِمْ أَقْوَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالِازْدِحَامُ عَلَى الْمُفْتِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ كُلٌّ مِنْ الْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ اهـ ح ل أَيْ فَيُقَدَّمُ بِسَبْقٍ فَبِقُرْعَةٍ فَيُقَدَّمُ السَّابِقُ وَالْقَارِعُ بِدَرْسٍ وَاحِدٍ وَفَتْوَى وَاحِدَةٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِينَ وَالنِّسْوَةِ يَأْتِي هُنَا اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْعِلْمُ فَرْضًا) أَيْ عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا فَيُقَدَّمُ بِالسَّبْقِ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا أَقْرَعَ إلَى آخِرِ مَا سَبَقَ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(فَرْعٌ) الِازْدِحَامُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ وَالْبَائِعِ وَنَحْوهمْ كَالْقَاضِي سَوَاءٌ تَعَيَّنَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِفْتَاءُ وَغَيْرُهُ فَرْضَ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ شَيْخُنَا ز ي آخِرًا وَاعْتَمَدَهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ اتِّخَاذِ شُهُودٍ) وَكَذَا كُتَّابٌ حَيْثُ لَمْ يَتَبَرَّعُوا وَلَمْ يُرْزَقُوا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِئَلَّا يُؤَدُّوا إلَى تَعْطِيلِ الْحُقُوقِ بِالْمُغَالَاةِ فِي الْأُجْرَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ فِيهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَإِلَّا تَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِزْكَاءِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْدِيلٍ وَإِنْ طَلَبَهُ الْخَصْمُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ قَاضِي الضَّرُورَةِ وَإِلَّا تَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِزْكَاءِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ، وَفِيهِ نَظَرٌ سِيَّمَا إذَا كَانَ قَاضِي ضَرُورَةٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُجْتَهِدٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُمَا) أَيْ بِنَفْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُزَكِّيَيْنِ غَيْرَهُ وَالتَّزْكِيَةُ لَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا الذُّكُورُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ امْرَأَةً، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَلَا تَئُولُ إلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْعَنْ فِيهِ الْخَصْمُ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمِصْبَاحِ فِي كِتَابِ الرَّجْعَةِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَنَفَعَ (قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْكِتَابَةَ شَرْطٌ مَعَ أَنَّ مِثْلَهَا الْإِخْبَارُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ (قَوْلُهُ فَقَدْ تَكُونُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْخَصْمَيْنِ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِكَوْنِهِ يَكْتُبُ مَا يُمَيِّزُ الْمَشْهُودَ لَهُ، وَعَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ شَيْخُنَا وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ م ر كِتَابَةَ مَا يُمَيِّزُ الشَّاهِدَ بِقَوْلِهِ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ اهـ (قَوْلُهُ وَقَدْرُ الدَّيْنِ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَيَبْعَثُ سِرًّا) أَيْ نَدْبًا أَيْ مِنْ وَرَاءِ الْخَصْمَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا رُبَّمَا أَرْسَلَا لِلْمُزَكِّي دَسِيسَةً فَدَلَّسَ وَقَوْلُهُ أَيْ بِمَا كَتَبَهُ، وَهُوَ مَكْتُوبَانِ يُعْطِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّسُولَيْنِ وَاحِدًا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا نُسْخَةٌ مَخْفِيَّةٌ عَنْ الْآخَرِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَلَا يُعْلِمُ أَيْ نَدْبًا؛ لِأَنَّهُمَا رُبَّمَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّدْلِيسِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ صَاحِبَيْ مَسْأَلَةٍ) أَيْ رَسُولَيْنِ سُمِّيَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْأَلَانِ الْمُزَكِّي عَنْ حَالِ الشَّاهِدَيْنِ اهـ شَيْخُنَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَنَعَمْ مَا قَالَ يَسْأَلُونَ أَوَّلًا عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ فَإِنْ وَجَدُوهُمْ مَجْرُوحِينَ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ عَدَلُوا سَأَلُوا عَمَّنْ شَهِدُوا لَهُ فَإِنْ ذَكَرُوا مَانِعًا مِنْ الشَّهَادَةِ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ ذَكَرُوا الْجَوَازَ سَأَلُوا عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِنْ ذَكَرُوا مَا يَمْنَعُ مِنْ شَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِ